Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3655

3655 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حَازم (1)، بإسناده إلى قوله: حلالًا (2) (3). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3654. (2) أخرجه الإمام الطَّحَاويّ في شرح معاني الآثار (2/ 270)، وشرح مشكل الآثار (14/ 514) عن يونس، عن ابن وهب به، وانظر ح / 3654. (3) أورد أبو عوانة في هذا الباب أحاديث متعارضة، ففي أول الباب أورد طرق حديث ابن عباس الذي يثبت أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- تَزوَّج مَيْمُونَة وهو محرم، وأورد في آخر الباب طريقين لحديث ميمونة (-رضي الله عنها-)، والذي يُثبت زواج النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- من ميمونة وهما حلالان، وكلا الحديثين صحيحان مخرَّجان في الصِّحاح كما تبين من تخريجهما في هذا الباب، مع التَّنبيه لمعارضة حديث ابن عبَّاسٍ أيضًا لحِديثِ أبان بن عثمان الذي تَقدَّم في باب بيان خطبة التزويج في الإحرام. قال الحافظُ ابن حجر: "وقد صَحَّ نحوه (أي نحو حديث ابن عبَّاسٍ) عن = [ص:195] = أبي هريرةَ وعائشةَ". ولهذا سلك العلماءُ مَسْلكين تِجاه هذين الحديثين: أوَّلًا: مَسْلَكُ الجَمْع، واختلفوا في كيْفيَّة الجَمْع إلى عدَّة أقوال: • القولُ الأوَّل: يحمل قول ابن عباس في روايته "وهو مُحْرِم" أي تزوَّجها -صلى الله عليه وسلم- في الشَّهر الحرام أو في البلد الحرام. قال الإمام ابنُ حِبَّان: "وليس في هذه الأخبار تعارض، ولا أن ابن عبَّاس وهِم، لأنه أحفظ وأعلم من غيره، ولكن عندي أن معنى قوله: تزوج وهو محرم، أي داخل الحرم، كما يقال: أنجد، وأتهم، إذا دخل نجدًا، وتهامة، وذلك أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء، فبعث من المدينة أبا رافع، ورجلًا من الأنصار إلى مكة ليخطبا ميمونة له، ثم خرج وأحرم، فلما دخل مكة طاف وسعى وحلَّ من عمرته، وتزوج بها، وأقام بمكة ثلاثًا، ثم سأله أهل مكة الخروج، فخرج حتى بلغ سرف، فبنى بها، وهما حلالان، فحكى ابن عباس نفس العقد، وحكت ميمونة عن نفسها القصة على وجهها، وهكذا أخبر أبو رافع، وكان الرسول بينهما، فدل ذلك -مع نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المحرم وإنكاحه على صحة ما ادعيناه". أ. هـ. • القول الثاني: يحمل حديث ابن عباس على أن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال غير مُحرم، ثم أظهر أمر زواجه بها وهو مُحرم، على حدّ قول الشاعر: قَتَلُوا ابن عَفَّان الحليفة محرمًا. • القول الثَّالِث: يُحمل حديث ابن عباس بناء على ما كان يراه ابن عباس أن من قلد الهدي يصير محرمًا، والنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- كان قلَّد الهدي في عُمْرَته تلك التي تَزوَّج فيها مَيْمُونة، فيكون إطلاقه أنه -صلى الله عليه وسلم- تزوَّجها وهو محرم: أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، فجعلت = [ص:196] = أمرها إلى العباس فزوَّجها النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-. ثانيًا: مسلك التَّرجيح، وأهلُ هذا المَسْلك انقسموا إلى طائفتين: الطَّائفة الأولى: رجَّحت حديث ابن عبَّاس، ثم من هذه الطائفة من أجاز نكاح المحرم لهذا الحديث، ومنهم من حرّم نكاح المحرم وأوَّلوا حديث ابن عبَّاسٍ على أنه خاصٌّ بالنَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، وجمعوا بين هذا الحديث وبين حديث أبان بن عثمان عن أبيه عثمان -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطب"، أن حديث عثمان تقعيد قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعًا من الاحتمالات، منها الخصوصية، ورجحت هذه الطائفة حديث ابن عباس للأسباب التالية: • السَّبب الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنه - أحفظ وأعلم من غيره، وحديثه أقوى سندًا، من حديث ميمونة -رضي الله عنها-، وقد رواه أئمة أعلام، أما حديث ميمونة فتعارضت الأخبار فيه، ولا يخلو من علل، وروى الطحاوي بسنده عن عمرو بن دينار، أنه قال للزهري: "وما يدري ابن الأصم، أعرابي بوال على عقبيه، أتجعله مثل ابن عباس". • السَّبب الثاني: أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحًا عن عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهما-. • السَّبب الثالث: فتوى بعض الصَّحابة على جواز نكاح المحرم، كما ثبت ذلك عن أنس -رضي الله عنه-، فيما رواه الطَّحاوي بإسناده عنه. ويضاف إلى ذلك كون حديث ابن عباس اتَّفَق الشَيْخَانِ على إخراجه. الطائفة الثانية: رجحت حديث ميمونة على حديث ابن عباسٍ؛ لأن أكثر الصحابة رووا أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- تزوَّجها حلالًا، رواه أبو رافع وميمونة وغيرهما وهم أعرف بالقِصَّة لتعلُّقِهم به، = [ص:197] = بخلاف ابن عبَّاس ولأنَّهم أضبط من ابن عباس وأكثر، هكذا قال النَّووي. فقد كانت ميمونة أخْبرُ بحال نفسه لأنها وقعت عليها الزواج، وأبو رافع أعلم بالحالة تلك؛ لأنه كان الرسول بين النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وبين ميمونة. قال ابن عبد البر في "الاستذكار: "فأما تزويج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة فقد اختلفت فيه الآثار المسندة، واختلف في ذلك أهلُ السير والعلم في الأخبار، وأن الآثار في أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالًا أتتْ متواترة من طرق شتَّى، عن أبي رافع مولى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، وسليمان بن يسار وهو مولاها، ويزيد الأصم وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- تَزوَّجها وهو حلال، وما أعلم أحدًا من الصحابة روى عنه أنه عليه الصلاة والسّلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس، وحديثه بذلك صحيح ثابت إلا أن يكون معارضًا مع رواية غيره فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين وتطلب الحُجَّة من غير قصة ميمونة، وإذا كان كذلك فإن عثمان بن عفان قد روى عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن نكاح المحرم ولا معارض له. ا. هـ. وقال في التَّمهيد: "والقَلْبُ إلى رواية الجماعة أميلُ، لأنَّ الواحدَ أقربُ إلى الغلط". وروى أبو داود في -كتاب الحج -باب المحرم يتزوج- أن سعيد بن المسيب قال: "وَهِم ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو محرم". قلتُ: والقلبُ يميل إلى جمع الإمام الناقد ابن حبَّان -رحمه الله-؛ لأنَّ الأخذ بقولٍ آخر غير قوله يلزم منه إسقاط أحد الحديثين المخرَّجين في الصِّحاح، فحديثُ ابن عباس اتفق الشيخان على إخراجه كما تقدم، وحديث يزيد بن الأصمّ أخرجه مسلم، والمَصِير في هذه الحالة إلى الجمع أولى ما دام الجمع ممكنًا؛ لأن التَّجاسر = [ص:198] = على حديثٍ في الصحيحين أو أحدهما ليس سهْلًا. انظر: سُنن أبي داود (ص 214)، شَرْح مَعَاني الآثار للطَّحاوي (2/ 270 - 273)، شرح مشكل الآثار (14/ 512 - 521)، التَّمهيد لابن عبد البر (3/ 153)، الاستذكار (4/ 117 - 119)، شرح مسلم للنووي (9/ 197)، نصب الراية للزيلعي (3/ 173 - 174)، فتح الباري لابن حجر (4/ 62) (9/ 70 - 71).

جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3655

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3656

3656 - حدثنا يُونس، قال: سمعت سُفيان (1)، قال: سمَع (2) عمرًا، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يُخْبِرُ عن ابن عبَّاس، سَمِعه يقول: كُنَّا معَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في سَفَرٍ، ح. وحدثنا أحمد بن شيبان الرملي، حدَّثنا سفيان بن عيينة، سَمِعَ عمرًا، سمع [ص:199] سَعِيْد بن جُبَيْر، أنه سمع ابن عبَّاس قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفرٍ فخَرَّ (3) رجلٌ (4) عن بعيره، فَوُقِصَ (5) فمات وهو محرم، فقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "اغسِلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وادْفِنُوه في ثوبَيْه، ولا تُخَمِّروا (6) رأسَه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يُهِلُّ" قال ابنُ شَيْبان: "فإنَّ الله يبْعَثُه وهُو مُحْرِم" قال يُونس: قال لنا سُفْيان، وزاد فيه إِبراهيم بن أبي حُرَّة (7)، عن سَعِيد بن جُبير يرفَعُه إلى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "ولا تُقَرِّبُوه طِيْبًا". وقال ابن شَيْبان: حدَّثنا سُفيان، عن إبراهيم بن أبي حُرَّة، عن [ص:200] سعيد بن جبير: "ولا يُقَرِّبوه طِيْبًا (8) ". _________ (1) ابن عُيينة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هكذا في نسخة (م)، ولعلَّ الأقرب إلى الصواب أن يقال: سمعت عمرًا. (3) خرَّ: سقطَ، وأصله السُّقوط من علو. مشارق الأنوار (1/ 232)، القاموس المحيط (ص 358). (4) قال ابن حجر في الفتح (4/ 66): "لم أقف في شيء من طرق الحديث على تسمية هذا المحرم المذكور". (5) وُقِص: كُسِر عنقه. مشارق الأنوار (2/ 586). (6) لا تُخمِّروا رأسه: لا تُغَطوه. فتح الباري (3/ 163). (7) إبراهيم بن أبي حُرَّة: أصْلُه من أهل نَصِيْبِيْن، سكن مكة، رأى ابن عمر، وروى عن كبار التابعين، كسعيد بن جبير وغيره، وثَّقه جَمْع من الأئمة منهم أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم الرَّازي، وذَكَره ابْنُ حِبَّان في الثِّقات. انظر: كتاب العلل ومعرفة الرجال (ح 4643، طبعة المكتب الإسلامي)، التَّاريْخ الكبير للبُخاري (1/ 281)، الجرح والتعديل (2/ 96)، الثقات (6/ 9)، تعجيل المنفعة (ص 27 - 28). (8) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/ 865، ح 93)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة به، وليس فيه ذكر النهي عن التطييب، ولم يخرج مسلمٌ رواية إبراهيم بن أبي حرّة التي فيها زيادة "النَّهي عن تَطْيِيْب الذي مات مُحرما"، كما عند المصنِّف، وقد جاءت رواية ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير مرسلةً من طريق يونس، وابن شيبان، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي حرة كما عند المصنِّف أعلاه، ولعلها تكون متصلة أيضًا ولكن عدل أبو عوانة عن صيغة التحديث وجاء بلفظ (قال) لأسباب تبرر تصرفه، وقد جاءت موصولة أيضًا بإسناد صحيح عن الحميدي (الحديث في مسنده 1/ 221) عن ابن عُيَينة عن ابن أبي حرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، كما عند المصنفِّ في الحديث الآتي ح/

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سعيد بن جبير يخبر ← عَمْرًا ← سُفْيَانَ، ← يونس،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3656

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3657

3657 - حدثنا (ابن أبي مَسَرَّة) (1)، وبشر بن موسى، قالا: حدثنا [ص:201] الحميدي (2)، حدَّثنا سفيان (3)، أخبرنا عمرو بن دينار، سمعت سعيد بن جبير، سمع ابن عبَّاس، كُنَّا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، بمثله، قالا: وحدَّثنا الحميدي، حدثنا سُفْيَان، حدَّثنا إبراهيم بن أبي حُرَّة النَّصِيْبيِ، عن سعيد بن جبير (4)، عن ابن عبَّاس، عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، بِمثله، وزاد فيه: "ولا تُقَرِّبُوه طِيْبًا" وهذا لفظُ ابن أبي مسرة، لم يَذْكُر [إِلَّا] (5) ابْن عبَّاس (6) فَقَطْ. _________ (1) في نسخة (م): "إسحاق بن أبي مسرة" وهو خطأ، فإني لم أقف في شيوخ أبي عوانة على من تسمَّى بهذا الإسم، ولا ورد هذا الاسم في باقي الأجزاء من المستخرج، ولم = [ص:201] = يرد عندي في النسخة إلا مرة واحدة، كما لم أقف عليه اسمًا لراو آخر، وظني أنَّه: عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة، شيخ أكثر عنه أبو عوانة، ودونه الحافظ ابن حجر في الإتحاف (7/ 109، ح 7428) "ابنَ أبي مسرَّة"، وهذا ما يفعله أبو عوانة بكثرة في اسم شيخه المذكور طلبًا للاختصار. (2) الحديث في مسنده (1/ 221). (3) ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم، انظر الحديث السابق. (4) موضع الالتقاء مع مسلم في السَّند الثاني. (5) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصْل، ولكن السِّياق يدل عليه، ولا تصح العبارة بدون هذه الكلمة. (6) يقصد المصنِّف أن ابن أبي مسرَّة لم يروه مرسلًا عن سعيد بن جبير كما رواه غيره من طريق سفيان عن إبراهيم بن أبي حرة كما تقدَّم في ح / 3656، بل رواه مرفوعًا موصولًا إلى ابْنِ عبَّاس، وقد تقدَّم أن الحديث موصول إلى ابن عباس في مسند الحميدي أيضًا. من فوائد الاستخراج: في حديث المصنِّف زيادة لم ترد عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وهي قوله: "ولا تقربوه طيبًا".

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← (ابن أبي مَسَرَّة) وبشر بن موسى،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3657

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3658

3658 - حدَّثنا وَحْشِيٌّ (1)، حدَّثنا مُؤَمَّل (2)، حدثنا حمَّاد بن زيد (3)، عن عَمْرو بن دِينار، وأيُّوب (4)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلًا وقَصَتْه راحلته بعرفة وهو مُحْرِمٌ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اغسِلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثَوْبَين، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه، ولا تُحَنِّطُوهُ (5)، فإِنَّ الله يبْعَثُه يوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا أَوْ يُلبِّي (6) ". _________ (1) هو: محمد بن محمد بن مصعب الصُّوري، و"وَحشيّ" لقب له. (2) هو: مُؤَمَّل بن إسماعيل القُرشي العَدَوِي -مولاهم- أبو عبد الرحمن البَصْرِيّ. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) ابن أبي تَمِيمة السّخْتِيَانِي. (5) ولا تُحَنِّطُوه: من الحَنُوط -بالمهملة والنون- وهو الطِّيب الذي يُصنع للميِّت. انظر: فتح الباري (3/ 65). (6) أخرجه مُسْلِمٌ في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، (2/ 865، ح 94)، عن أبي الرَّبيع الزَّهراني، عن حمَّاد بن زيد، وأيوب به، وأخرجه البُخاري في كتاب الجَنائز -باب كيف يكفَّن المحرم (ص 203)، عن مسدَّد، عن عمرو وأيوب به.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← مُؤَمَّلٌ: ← وحشي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3658

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3659

3659 - حدثنا يوسفُ المَاضي، حَدَّثنا سليمان بن حرب، حدثنا حمَّاد بن زيد (1)، عن عَمْرو بن دِينَار، وأيُّوب، عن سَعِيد بن جُبير، عن ابْنِ عبَّاس، بمثله: "فإِنَّ الله يبعثُه يوم القِيَامةِ ملبِّيًا" وقال حمَّاد: يُلَبِّي (2). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر الحديث قبله. (2) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه في كتاب الحج باب المحرم يموت بعرفة ولمْ يأمر النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يؤدى عنه بقية الحج- (ص 298، ح 1849)، عن = [ص:203] = سليمان بن حرب، عن حمَّاد بن زيد به. من فوائد الاستخراج: أخرج المصنِّف الحديث من طريق سليمان بن حرب، عن حمَّاد بن زيد، بينما أخرجه مسلم من طريق أبي الرَّبيع سليمان بن داود بن رشيد كما سبق في تخريج ح / 3657، وسليمان بن رشيد مع ثقته لا يصل إلى درجة سليمان بن حرب في الرواية عن حمَّاد بن زيد، وانفرد مسلم بإخراج حديثه من بين الستة، أما سليمان بن حرب فلازم حماد بن زيد تسع عشرة سنة، وقال أبو حاتم نظرا لتشدده في انتقاء المشايخ: "كان سليمان بن حرب قلّ من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة"، وكان يحضر مجلس سليمان بن حرب في بغداد عشرة آلاف شخص، وربما لهذا أخرج الإمام البخاري الحديث عن طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. انظر: تهذيب التهذيب (4/ 179)، (9/ 403).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← يوسفُ المَاضي،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3659

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3660

3660 - حدَّثنا إسماعيل القاضي (1)، عن سُليمانَ، بِمثله (2). _________ (1) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي -مولاهم- البصري المكي، قاضي بغداد. (2) انظر تخريج الحديث السابق ح / 3659.

سُلَیْمَانَ ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3660

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3661

3661 - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عليُّ بن المديني، حدثنا سُفيان (1)، حدثنا عَمرو، سمع سَعيد بن جبير، يقول: سمعت ابن عبَّاس يقول: كنَّا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فخَرَّ -وقال مرَّة: فَسَقَطَ- رَجُلٌ عن بعيره وهو مُحْرِمٌ، بمثله: "فإنَّ الله يبْعَثُه يوم القِيَامَةِ يُهِلُّ" أو يُلَبِّي، قال عليٌّ: [ص:204] حدَّثنا سُفيان، حدثنا إبراهيم بن أبي حُرَّة، عن سَعِيد بن جُبير (2)، عن ابن عبَّاس: "ولا تُقَرّبوه طِيْبًا" فقُلْتُ لسُفيان: كيف سَاق؟ قال: ساق نحوه، قال سُفيان: فإنما حفظتُ هذه الكلمة، وحدَّثنا عَمْرٌو الذي حدَّثْتُكَ (3). _________ (1) ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) موضع الالتقاء مع مسلم في السند الثاني. (3) انظر تخريج ح/ 3656.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3661

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3662

3662 - حَدَّثنا محمد بن يَحيى (1)، حدثنا حجَّاج (2)، حدثنا حَمَّاد (3)، ح. وحدثنا أبو أمية، حَدَّثنا سليمان بن حرب، والقَوارِيْري (4)، قالا: حدَّثنا حَمَّاد، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، [حَدَّثنا (5)] سُليمان بن حرب، حدثنا حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس، قال: بينمَا [ص:205] رجلٌ واقف مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بعرفَة إذ وقع عن راحلتِه فَقَصَعَتْه (6) -أو قال: فأَقْصَعَتْه- وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اغْسِلُوه بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، كفِّنُوه في ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوه (7)، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَه (8)، فَإِنَّ الله يَبْعَثُه يَوم القِيامة طيبًا (9) ". _________ (1) ابن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري. (2) هو: حجاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي -مولاهم- البصري. (3) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر: ح / 3658، ح / 3659، ح / 3661. (4) عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، ت / 235 هـ. وثقه ابن سعد، ويحيى بن معين، والعِجْلي، والنسائي. قال الحافظ: "ثقة ثبت". انظر: الطبقات (7/ 350)، تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين (ص 102)، تاريخ الثقات (318)، تاريخ بغداد (10/ 322)، التقريب (ت 4860). (5) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستدركتُه من إتحاف المهرة (7/ 108). (6) قصعَتْه: أي قَتَلَتْه شَدْخًا، والقَصْعُ: شَدْخ الشَّيء أو فضخُه بَيْن ظُفُرين، ومنه قَصع القَمْلَة بالظُّفر، وفي لفظ الإمام مسلم: أقعصته: بمعنى قتلته سريعًا، ووقع عند البخاري في صحيحه هذه اللفظة كما جاءت عند أبي عوانة في بعض ألفاظ الحديث. قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في الإرواء: "قوله: "فأقصعته، أو قال: فاقعصتْه" شكٌّ من بعض الرواة وهو أيُّوب السختياني، وهو بمعنى واحد: أي كسرت راحلته عنقه". انظر: هَدْي السَّاري (ص 184)، شرح النَّووي على مسلم (8/ 367)، مشارق الأنوار (2/ 372)، القاموس المحيط (ص 694)، إرواء الغليل (1/ 165). (7) من التحنيط: تخليط الطيب، والحنوط ما يخلط من الطيب للموتى خاصة. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 247). (8) من التخمير، وهي التغطية. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 240). (9) انظر تخريج ح/ 3658، ح/ 3659، ح/ 3661. قولُه: "فإن الله يبعثُه يوم القيامة طَيِّبًا": هكذا جاء في النُّسخَة الخطيَّة، وأرى -والله أعلم- أنَّ لفظةَ: "طَيِّبًا" في الكلامِ المذكُور تصحيفٌ، أو خطأٌ من النَّاسِخ أو مُخالفةٌ شاذَّة، فإنَّها لم تأتِ عن سائر الرُّواة الذين روى أصحابُ المصادر الحديثيَّة من طريقِهم عن حمَّاد بن زيد، بل يقول بعضُهم عنه: "مُلَبِّيًا" كأبي النُّعمان (صحيح البخاري 202، ح 1265)، وقُتيبة (صحيح البخاري 202، ح 1266) (النسائي = [ص:206] = في الكبرى 2/ 379) ومسدَّد (صحيح البخاري ص 203، ح 1267)، وسُليمان بن حرب، ويحيى بن عبد الحميد، ومحمد بن عُبيد، وأبي الرَّبيع (مستخرج أبي نعيم 3/ 297)، والبعض الآخر رووا عنه: "يُلبَيِّ"، كسُليمان بن حرب (صحيح البخاري ص 298، ح 1849)، وأبي الرَّبيع الزَّهراني (صحيح مسلم 2/ 865) رُوى عنهما اللَّفظان: "مُكبيًا" و "يُلَبِّي"، ولم تأتِ هذه اللَّفظةُ: "طيِّبا" أيضًا عن سائر الرواة الذين روى أصحابُ المصادر الحديثيَّة من طريقِهم عن سُليمانَ بن حرب.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أبو داود الحراني، سُليمان بن حرب، ← حَمَّادٍ، ← سليمان بن حرب والقواريري ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← حَمَّادٍ، ← حَجَّاجٌ: ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3663

3663 - حدثنا دُرُسْتُ بن سهل (1)، وكان من الحُفَّاظ، حدثنا عبد الأعلى (2) حدثنا وُهَيب، عن أيُّوب (3)، عن رجُلٍ، عن سَعيد بن جُبير، بإسناده بطوله، قال عبد الأعلى: حدثنا وُهيْب، عن أيُّوب، قال: وقال عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير: "يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (4). _________ (1) هو أحمد بن سهل التستري، و "درست" ضبطه صاحب تاج العروس في كتابه بضم الدال والراء المهملتين وسكون السِّين المهملة. انظر: تاج العروس (فصل درس 4/ 517). (2) هو: عبد الأعلى بن حمَّاد بن نصر الباهلي البصري أبو يحيى، النَّرْسي. (3) ابن أبي تميمة السختياني، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (4) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات- (2/ 865)، عن عمرو الناقد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيُّوب قال: نُبِّئْتُ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وهذه الطريق المنقطعة أوردها الإمام مسلم بعد طريق حمَّاد بن زيد عن أيُّوب عن سعيد بن جبير المتَّصلة، مشيرًا إلى الاختلاف الموجود على أيُّوب وإلى = [ص:207] = صِحَّة رواية حمَّاد بن زيد المُتَّصلة، ورواية حمَّاد بن زيد المتَّصلة تُقدَّم على رواية إسماعيل بن إبراهيم لما يلي: • خالف إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) حمَّادًا في هذا الحديث، "وإذا اختلف حماد بن زيد وغيره في حديث أيُّوب، فالقَوْلُ قولُ حمَّاد، وقد روى ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال: ليس أحد في أيُّوب أثبت من حماد بن زيد"، قالَه رشيد الدين العطَّار، وقال عبَّاس الدوري: "سمعت يحيى بن معين يقول: "إذا اختلف إسماعيل بن عليَّة وحمَّاد بن زيد في أيُّوب كان القول قول حمَّاد، قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري، قال: فالقول قول حمَّاد بن زيد في أيُّوب، قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعًا في أيُّوب فالقول قوله، قال: وقال حماد بن زيد: جالست أيُّوب عشرين سنة". • تابع هشيمٌ حمَّادا عند ابن خُزيمة مصرِّحًا بالتحديث عن أيُّوب عن سعيد بن جبير به، كما عند ابن حجر في إتحاف المهرة (7/ 108)، ولم أجد الحديث في المطبوع من ابن خُزيمة. • إيراد مسلم -رحمه الله- لطريق ابن عليَّة المنقطعة بعد طريق حماد المتصلة، ليبين صحَّة طريق حمَّاد المتصلة، قاله رشيد الدين العطار، كما قال أيضًا: "وقد أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب وأبو داود عن مسدد والنسائي عن قتيبة كلهم عن حماد بن زيد عن أيُّوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فتبين اتصاله والحمد لله وقوله في هذا الحديث". قلت: لا إشكال في كون الرواية المتَّصلة صحيحةً ثابتةً، ولكن بالنَّظر إلى متابعة وهيبٍ إسماعيلَ بن عُليَّة في الرِّواية المُنقَطعة يمكنُ القول بأنَّ كلتا الروايتين (الاتصال والانقطاع) ثابتتان عن أيُّوب السختياني، وأنه كان يروي الحديث على الوجهين. = [ص:208] = من فوائد الاستخراج: في هذا الحديث تكلَّم المستخرج على راوٍ من رُواة الإسناد (دُرُسْت بن سهل) وعدَّه من الحُفَّاظ، وتزيد أهمية مثل هذا الكلام إذا انعدمت ترجمة الراوي في مصادر أخرى، فإني لم أقف على ترجمته في غير مستخرج أبي عوانة، وهذا من نوادر المستخرج. انظر: غُرر الفوائد المجموعة لرشيد الدين العطار (ص 211 - 212)، شرح علل الترمذي (2/ 699)، تهذيب الكمال (7/ 248).

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أَيُّوبَ ← وُهَيْبٌ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← سَعيد بن جُبير، بإسناده بطوله، ← رَجُلٍ ← أَيُّوبَ ← وُهَيْبٌ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← درست بن سهل وكان من الحفاظ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3664

3664 - حدَّثنا عبد الصمد بن الفضل أبو يحيى، حدثنا مكِّي، ح. وحدَّثنا أبو أمية، حدَّثنا عثمان بن الهيثم (1)، قالا: حدَّثنا ابن جُريج (2)، قال: و (3) أخبرني عمرو بن دينار، أَنَّ سَعيد بن جُبير أخبره عن ابْنِ عبَّاس قال: أقبل رجلٌ حرام مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَخَرَّ من فوق بعيره، فَوُقِص وَقْصًا فَمَات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اغْسِلُوه بِمَاءٍ وسِدْرٍ، وألبَسُوهُ ثَوْبَيْه، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه، فَإِنَّه يَأْتِي يَوم القِيَامة يُلَبِّي" (4). _________ (1) ابن الجهم العبدي البصري، ثقة تُكُلِّم فيه كما تقدم، وقدْ تابعه جماعة. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) هكذا في نسخة (م)، وإن كان يظهر إتيان الواو خطأٌ في الكلام. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/ 866، ح 69)، عن علي بن خَشْرم، عن عيسى بن يونس، وعن عبد بن حميد، عن محمد بن بكر البُرْساني (فرَّقَهما)، كلاهما عن ابن جُريج به. من فوائد الاستخراج: العلوّ النِسْبِيّ: المساواة بين المصنف ومسلم في عدد = [ص:209] = رجال إسناديهما.

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← و، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← مَکِّيٌّ ← عبد الصمد بن الفضل أبو يحيى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3664

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3665

3665 - حدثنا مُحمَّد بن إسماعيل الأَحْمَسي، حدَّثنا عبد الرحمن بن محمَّد المُحَارِبِي (1)، حدثنا سُفْيانُ الثوري (2)، عن عمرو بن دينار، عن سَعِيْد بن جبير، عن ابن عبَّاس، قال: وَقَصَتْ ناقةٌ بِراكبِها فقَتَلتْه وهو مُحْرمٌ، قال: "فأَمرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نُغَسِّله بماء وسدْرٍ، ونُكَفِّنَه في ثَوْبيه، ولا يُمِسُّوه طِيْبًا، ولا يُخَمِّروا رأْسَه ولا وَجْهَه، فإنَّه يُبْعثُ يوم القِيامةِ يُلَبِّي (3) ". _________ (1) ثقة يدلِّس كما تقدم، وقد صرَّح هنا بالتحديث. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (2/ 866، ح 98)، عن أبي غريب، عن وَكيْعٍ، عن سُفْيَان الثوري به.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ. ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3665

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3666

3666 - حدَّثنا الغَزِّي، حَدَّثنا الفِرْيابي، حدَّثنا سُفيان (1)، عن عَمْرو بن دِينار، عن سعيد بن جُبير، عن ابْنِ عبَّاسٍ، أنَّ رجُلًا وَقَصَتْه رَاحِلتُه فقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "كفِّنوه في ثوْبَيه، واغْسِلُوهُ بِماءٍ وسِدْرٍ، ولا تُخَمِّروا وجهَه ولا رأسَه، فإنَّ الله يبعثُه يومَ القِيَامة يُلَبِّي (2) ". _________ (1) الثوري، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) انظر الحديث السابق ح / 3665.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3666

Previous
121314
Next

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3662

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3663

All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book