Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم chevron_rightمبتدأ أبواب الزكاة والصدقات chevron_rightHadith #3655 chevron_right


3655 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حَازم (1)، بإسناده إلى قوله: حلالًا (2) (3). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3654. (2) أخرجه الإمام الطَّحَاويّ في شرح معاني الآثار (2/ 270)، وشرح مشكل الآثار (14/ 514) عن يونس، عن ابن وهب به، وانظر ح / 3654. (3) أورد أبو عوانة في هذا الباب أحاديث متعارضة، ففي أول الباب أورد طرق حديث ابن عباس الذي يثبت أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- تَزوَّج مَيْمُونَة وهو محرم، وأورد في آخر الباب طريقين لحديث ميمونة (-رضي الله عنها-)، والذي يُثبت زواج النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- من ميمونة وهما حلالان، وكلا الحديثين صحيحان مخرَّجان في الصِّحاح كما تبين من تخريجهما في هذا الباب، مع التَّنبيه لمعارضة حديث ابن عبَّاسٍ أيضًا لحِديثِ أبان بن عثمان الذي تَقدَّم في باب بيان خطبة التزويج في الإحرام. قال الحافظُ ابن حجر: "وقد صَحَّ نحوه (أي نحو حديث ابن عبَّاسٍ) عن = [ص:195] = أبي هريرةَ وعائشةَ". ولهذا سلك العلماءُ مَسْلكين تِجاه هذين الحديثين: أوَّلًا: مَسْلَكُ الجَمْع، واختلفوا في كيْفيَّة الجَمْع إلى عدَّة أقوال: • القولُ الأوَّل: يحمل قول ابن عباس في روايته "وهو مُحْرِم" أي تزوَّجها -صلى الله عليه وسلم- في الشَّهر الحرام أو في البلد الحرام. قال الإمام ابنُ حِبَّان: "وليس في هذه الأخبار تعارض، ولا أن ابن عبَّاس وهِم، لأنه أحفظ وأعلم من غيره، ولكن عندي أن معنى قوله: تزوج وهو محرم، أي داخل الحرم، كما يقال: أنجد، وأتهم، إذا دخل نجدًا، وتهامة، وذلك أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء، فبعث من المدينة أبا رافع، ورجلًا من الأنصار إلى مكة ليخطبا ميمونة له، ثم خرج وأحرم، فلما دخل مكة طاف وسعى وحلَّ من عمرته، وتزوج بها، وأقام بمكة ثلاثًا، ثم سأله أهل مكة الخروج، فخرج حتى بلغ سرف، فبنى بها، وهما حلالان، فحكى ابن عباس نفس العقد، وحكت ميمونة عن نفسها القصة على وجهها، وهكذا أخبر أبو رافع، وكان الرسول بينهما، فدل ذلك -مع نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المحرم وإنكاحه على صحة ما ادعيناه". أ. هـ. • القول الثاني: يحمل حديث ابن عباس على أن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال غير مُحرم، ثم أظهر أمر زواجه بها وهو مُحرم، على حدّ قول الشاعر: قَتَلُوا ابن عَفَّان الحليفة محرمًا. • القول الثَّالِث: يُحمل حديث ابن عباس بناء على ما كان يراه ابن عباس أن من قلد الهدي يصير محرمًا، والنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- كان قلَّد الهدي في عُمْرَته تلك التي تَزوَّج فيها مَيْمُونة، فيكون إطلاقه أنه -صلى الله عليه وسلم- تزوَّجها وهو محرم: أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، فجعلت = [ص:196] = أمرها إلى العباس فزوَّجها النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-. ثانيًا: مسلك التَّرجيح، وأهلُ هذا المَسْلك انقسموا إلى طائفتين: الطَّائفة الأولى: رجَّحت حديث ابن عبَّاس، ثم من هذه الطائفة من أجاز نكاح المحرم لهذا الحديث، ومنهم من حرّم نكاح المحرم وأوَّلوا حديث ابن عبَّاسٍ على أنه خاصٌّ بالنَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، وجمعوا بين هذا الحديث وبين حديث أبان بن عثمان عن أبيه عثمان -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطب"، أن حديث عثمان تقعيد قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعًا من الاحتمالات، منها الخصوصية، ورجحت هذه الطائفة حديث ابن عباس للأسباب التالية: • السَّبب الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنه - أحفظ وأعلم من غيره، وحديثه أقوى سندًا، من حديث ميمونة -رضي الله عنها-، وقد رواه أئمة أعلام، أما حديث ميمونة فتعارضت الأخبار فيه، ولا يخلو من علل، وروى الطحاوي بسنده عن عمرو بن دينار، أنه قال للزهري: "وما يدري ابن الأصم، أعرابي بوال على عقبيه، أتجعله مثل ابن عباس". • السَّبب الثاني: أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحًا عن عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهما-. • السَّبب الثالث: فتوى بعض الصَّحابة على جواز نكاح المحرم، كما ثبت ذلك عن أنس -رضي الله عنه-، فيما رواه الطَّحاوي بإسناده عنه. ويضاف إلى ذلك كون حديث ابن عباس اتَّفَق الشَيْخَانِ على إخراجه. الطائفة الثانية: رجحت حديث ميمونة على حديث ابن عباسٍ؛ لأن أكثر الصحابة رووا أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- تزوَّجها حلالًا، رواه أبو رافع وميمونة وغيرهما وهم أعرف بالقِصَّة لتعلُّقِهم به، = [ص:197] = بخلاف ابن عبَّاس ولأنَّهم أضبط من ابن عباس وأكثر، هكذا قال النَّووي. فقد كانت ميمونة أخْبرُ بحال نفسه لأنها وقعت عليها الزواج، وأبو رافع أعلم بالحالة تلك؛ لأنه كان الرسول بين النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وبين ميمونة. قال ابن عبد البر في "الاستذكار: "فأما تزويج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة فقد اختلفت فيه الآثار المسندة، واختلف في ذلك أهلُ السير والعلم في الأخبار، وأن الآثار في أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالًا أتتْ متواترة من طرق شتَّى، عن أبي رافع مولى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، وسليمان بن يسار وهو مولاها، ويزيد الأصم وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- تَزوَّجها وهو حلال، وما أعلم أحدًا من الصحابة روى عنه أنه عليه الصلاة والسّلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس، وحديثه بذلك صحيح ثابت إلا أن يكون معارضًا مع رواية غيره فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين وتطلب الحُجَّة من غير قصة ميمونة، وإذا كان كذلك فإن عثمان بن عفان قد روى عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن نكاح المحرم ولا معارض له. ا. هـ. وقال في التَّمهيد: "والقَلْبُ إلى رواية الجماعة أميلُ، لأنَّ الواحدَ أقربُ إلى الغلط". وروى أبو داود في -كتاب الحج -باب المحرم يتزوج- أن سعيد بن المسيب قال: "وَهِم ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو محرم". قلتُ: والقلبُ يميل إلى جمع الإمام الناقد ابن حبَّان -رحمه الله-؛ لأنَّ الأخذ بقولٍ آخر غير قوله يلزم منه إسقاط أحد الحديثين المخرَّجين في الصِّحاح، فحديثُ ابن عباس اتفق الشيخان على إخراجه كما تقدم، وحديث يزيد بن الأصمّ أخرجه مسلم، والمَصِير في هذه الحالة إلى الجمع أولى ما دام الجمع ممكنًا؛ لأن التَّجاسر = [ص:198] = على حديثٍ في الصحيحين أو أحدهما ليس سهْلًا. انظر: سُنن أبي داود (ص 214)، شَرْح مَعَاني الآثار للطَّحاوي (2/ 270 - 273)، شرح مشكل الآثار (14/ 512 - 521)، التَّمهيد لابن عبد البر (3/ 153)، الاستذكار (4/ 117 - 119)، شرح مسلم للنووي (9/ 197)، نصب الراية للزيلعي (3/ 173 - 174)، فتح الباري لابن حجر (4/ 62) (9/ 70 - 71).

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3655

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ،
  • ابْنُ وَهْبٍ،
  • یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books