موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · 11 كتاب الْبيُوع ‹ 45 بَاب مَا جَاءَ فِي الْغَصْب · حديث 1166
1166- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامر الْعَقدي حَدثنَا سُلَيْمَان ابْن بِلَال عَنْ سُهِيَلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن سعيد عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ من مَال الْمُسلم على الْمُسْلِمِ.
أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، ← عبد الرحمن بن سعيد ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← سليمان ابن بلال ← أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ← أَبُو خَيْثَمَةَ ← أَبُو يَعْلَى
Mawarid Al Zaman Iilaa Zawayid Ibn Hibban · Book › Chapter · Hadith 1166
