موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان · 3كتاب الطَّهَارَة ‹ 32 بَاب مَا يُوجب الْغسْل · حديث 228
228- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَنبأَنَا عبد الله حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ثُمَّ نهى عَنْهَا
إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أول الإسلام، ثم نهي عنها2. ← أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ← سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ← عَبْدُ اللَّهِ ← حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ،
Mawarid Al Zaman Iilaa Zawayid Ibn Hibban · Book › Chapter · Hadith 228
