الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيها · حديث 181
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، في البئر يقع فيها الجرذ أو السنور (1) فيموت قال : « يدلون منها أربعين دلوا »
يدلون منها أربعين دلوا ← إبراهيم في البئر يقع فيها الجرذ أو السنور فيموت ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning wells and similar water that are supplied by the eyes dies in them · Hadith 181
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيها · حديث 182
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عطاء ، في الجرذ ، قال : « ينزحون منها عشرين دلوا ، فإن تفسخ نزحوا منها أربعين دلوا (1) »
ينزحون منها عشرين دلوا فإن تفسخ نزحوا منها أربعين دلوا ← عطاء في الجرذ ← ليث بن أبي سليم ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning wells and similar water that are supplied by the eyes dies in them · Hadith 182
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيها · حديث 183
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي زائدة ، عن عبد الله بن سبرة ، عن الشعبي ، في الدجاجة تموت في البئر ، قال : « يستقى منها سبعين دلوا (1) »
يستقى منها سبعين دلوا ← الشعبي في الدجاجة تموت في البئر ← عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning wells and similar water that are supplied by the eyes dies in them · Hadith 183
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيها · حديث 184
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا يزيد ، عن عاصم بن سليمان ، عن الحسن ، في الدجاجة ، قال : « ينزح منها أربعون دلوا . قال يزيد : أحسبه قال : فإن كانت الشاة نزحت كلها »
فإن كانت الشاة نزحت كلها ← يزيد أحسبه ← ينزح منها أربعون دلوا ← الحسن في الدجاجة ← عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning wells and similar water that are supplied by the eyes dies in them · Hadith 184
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيها · حديث 185
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ليث ، عن عطاء ، قال : « إن ماتت فيها الشاة نزحوا منها أربعين دلوا فإن تفسخت نزحوها كلها أو مئة دلو (1) » قال أبو عبيد : وإلى مثل هذه الأحاديث يذهب الكوفيون من أهل الرأي وإن كانوا يفارقون من سمينا في العدد بالزيادة والنقصان ، فإنه طريقهم الذي به يفتون من الأولى المسماة . وقد كان بعضهم يحتج بحديث علي الذي ذكرناه ، قال أبو عبيد : فإن الذي عندنا في حديث علي : أنه ليس بحجة لمن قال بهذا القول : لأن عليا أمر في الفأرة بنزح الماء كله ، وهؤلاء إنما يأمرون بنزح دلا معدودة ، مع أن الحديث مرسل لا يعلم أن أبا البختري سمع من علي ولا رآه وحديث عبد الله الذي ذكرناه أكثر في الإرسال وأبعد ، فإن كان صح عنهما ، فإنما هو على نجاسة الجميع لا على التبعيض فأما تسمية الدلاء المعلومة الذي يستقى منها كذا وكذا دلوا ، ويترك سائر الماء فإنا لم نسمع بهذا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح ولا سقيم ، إنما تكلم به التابعون الذين روينا عنهم ومن بعدهم ، وإن كانوا أئمة في العلم ، ولقد رأيت في حجتهم ، فجلهم ذهبوا إلى أن النجاسة مختلفة ، فبعضها أكبر من بعض وأقل ، وقالوا : إنما يستقى من البئر بعدد مبلغها فيه ، ومثلت ذلك لهم : بالقطرة من الدم يقع في الماء ، فأنت ترى حمرتها تنفش فيه وتتفرق ، ثم لا تلبث أن تنمحي ، وينقطع أثرها لضعفها وقلتها ، فإن كانت قطرتين كان أكثر لتفرقهما وأقوى ثم كذلك ما زاد ، قالوا : فهكذا نجاسة البول ، والماء الذي يمات فيه وإن كان لا يرى كرؤية الدم فهو مثله . يقولون : فإذا نزح بقدر ما يرون أن النزح قد أتى على النجاسة كان ما وراء ذلك طاهرا ولم يكن بهم حاجة إلى استقائه ، هذا فيما نرى أحسن حجة للقوم . وقال الآخرون الذين يفارقونهم أو من قاله عنهم : هذا أمر لا يحاط به ، ولا يوقف على حده ، لأن الماء إذا حرك بالاستقاء يدافع ، ولحق بعضه بعضا لرقته وسرعة امتزاجه ، فكيف يعرف طاهر هذا من نجسه ، فهو إما أن يطهر كله ، وإما أن ينجس كله ، وكلا الفريقين له مقال ومذهب ، غير أن هذا القول أعجب إلي أن يكون الماء لا ينجس بعضه دون بعض ، لأنه لا يوقف عليه ، ولا يحاط به ، وأصلنا فيه السنة التي ذكرناها قبل هذا في الحد الموقت في القلتين ، فما كان فوق ذلك فهو الطاهر كله إلا أن يصير مغلوبا ، وما كان دون القلتين فهو النجس كله إذا خالطه من الأنجاس شيء ، ولا نرى التبعيض في ذلك ، ولا نأخذ به ، فأما حديث ابن عباس في زمزم فإنه ينكر من عدة وجوه منها أنه إنما يحدثه عنه قتادة مرسلا ، وأدنى ما بينه وبين ابن عباس واحد . ومنها : أن عطاء كان يخبر بتلك الفتيا عن ابن الزبير ، وهو أعلم بأمر مكة وما فيها من قتادة . وأكبر من هذه الحجة أن المشهور من رأي ابن عباس التوسع في الماء . ألست ترى أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الماء لا ينجسه شيء » . ثم كذلك كانت فتياه . وقد روى عنه الشعبي أنه قال : لا يخبث الماء . وروى عنه أبو عمر البهراني في الحمام يدخله الأجناب أن ذلك لا ينجسه . ثم مع هذا كله أن أهل مكة ينكرون نزح زمزم ولا يعرفونه ، قال أبو عبيد : وكذلك ينبغي أن يكون الأمر على ما قالوا : للآثار التي جاءت في نعتها ، أنها لا تنزح ولا تذم ، لسقي الحجيج الأعظم ، فكيف تنزح وهذه حالها ؟ وقد كان بعض أهل الأثر يقولون : إن كان لنزحها أصل ، فإنما معناه : أن الماء قد كان تغير طعمه وريحه في موت الذي مات فيه
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning wells and similar water that are supplied by the eyes dies in them · Hadith 185
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاة · حديث 186
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن سبرة ، عن الشعبي ، أنه قال في الدجاجة تموت في البئر « يستقى منها سبعون دلوا » ، قال : فقيل للشعبي أرأيت ما صلينا قبل ذلك أنعيده ؟ ، قال : « لا » قال أبو عبيد : ثم اختلف الناس في هذا بعد ، فكان مالك بن أنس يقول : إذا تغيرت في البئر وتفسخت حتى ينجس البئر ، فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء ، ويغسلون الثياب التي أصابها منه ، ولم يكن يجعل لإعادة الصلوات عددا معلوما ، وكان سفيان - فيما أحسب - يقول : تعاد صلاة ثلاثة أيام وأما أهل الرأي : فمختلفون ، فقالت فرقة : مثل هذا القول في إعادة الثلاث ، وقال آخرون منهم : لا إعادة عليهم إلا أن يعلموا وقت موتها في البئر ، يعيدوا ما صلوا من ذلك اليوم ، قالوا : فإن لم يعلموا لم يلزمهم شيء ، لأنه عسى أن يكون صبي أو غيره ، ألقاها في البئر وهي ميتة أو متغيرة تلك الساعة قال أبو عبيد : وإن الذي عندنا في هذا ، أنا نقول : إن علموا وقت موتها في البئر وكان الماء كثيرا يزيد على القلتين والثلاثة فلا إعادة عليهم كما قال الشعبي ، فإنه لم يأتنا فيه قول أعلى منه ، وهذا فيما لم تغلب النجاسة عليه ، وإن غلبت بطعم أو ريح ، كانت عليهم إعادة كل صلاة صلوها ، منذ يومئذ ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء . كما قال مالك . ولا يؤكل من طعام خبز به قليل ولا كثير ، ولكن يلقى للحمام والدجاج ، فإن لم يكن لهم علم بالوقت الذي ماتت فيه الدابة ، إنما وجدوها ميتة في الماء ، فإن هذا ليس فيه سنة موقتة في عدد الصلوات ، إنما هو الأخذ بالاحتياط والثقة ، والعمل فيه أن يعيدوا صلاتهم حتى تثلج صدورهم ، وتطمئن قلوبهم ، إلى ما فيه من السلامة والاستبراء لصلاتهم ، فإنما تشبهه برجل ترك صلوات لا يعلم عددها ، فليس في هذا شيء موقت ولا محدود ، والذي يجب عليه ، أن يعيد ما كان منه في شك حتى يصير على يقين أنه قد أحاط بكل شيء ترك ، فكذلك المصلي بالوضوء النجس هو كمن لم يصل
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter mentioning unclean water with which he does ablution and does not know that until after prayer · Hadith 186
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم له · حديث 187
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا سفيان بن عيينة ، عن منبوذ ، عن أمه ، أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتمر بالغدير فيه الجعلان (1) ، وفيه ، وفيه ، « فيسقى لها فتشرب وتتوضأ »
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mentioning what does not defile water from vermin and the like from the poppy of the earth that has no blood · Hadith 187
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم له · حديث 188
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا علي بن ثابت ، عن جعفر بن برقان ، عن عكرمة ، قال أبو عبيد : لا أعلمه إلا سمعه منه ، سماعا ، يقول في الزنبور والخنافس ، والجعلان تموت في الطعام والشراب والوضوء لا بأس به
في الزنبور والخنافس والجعلان تموت في الطعام والشراب والوضوء لا بأس به ← أبو عبيد لا أعلمه إلا سمعه منه سماعا ← عِكْرِمَةَ، ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mentioning what does not defile water from vermin and the like from the poppy of the earth that has no blood · Hadith 188
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم له · حديث 189
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي زائدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، في الجدجد يموت في الوضوء ، قال : « لا بأس به » قال أبو بكر المروزي ، قال : ثابت وقال أبو عبيد : الجدجد : هي الدويبة التي تصر بالليل
ثابت وقال أبو عبيد الجدجد هي الدويبة التي تصر بالليل ← أبو بكر المروزي ← لاَ بَأْسَ بِهِ. ← عطاء في الجدجد يموت في الوضوء ← عَبْد الْمَلِكِ؛ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mentioning what does not defile water from vermin and the like from the poppy of the earth that has no blood · Hadith 189
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم له · حديث 190
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : « كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه » كذلك قال هشيم أو كلام هذا معناه . إنما كتبته على الحفظ ، قال أبو عبيد : وتأويل قول إبراهيم في النفس أنها الدم قال أبو عبيد : وهذه الأحاديث كلها هي التي عليها أهل العراق من الرخصة في كل ما ذكرنا من هذه الهوام ، وما كان مشابها لها من خشاش الأرض ، يموت في قليل الماء وكثيره ، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أيضا ، وهو الأمر المعمول به عندنا . ولا أحسب العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الروح ، إلا أن هذه لا نزوح في موتها ، ولا تنتن كغيرها ، لأنه لا دم لها ، فاستوت حياتها وموتها ، وكذلك ما كان من نحوها كالجنادب والصراصر والعناكب ، والعقارب ، وجمع هوام الأرض هو عندي مثل تلك الأولى فأما دواب الماء لا موت فيه مثل السمك والضفادع والسلاحف والسراطين ونحوهن ولا أحسب الرخصة فيها جاءت من جهة تلك ، لأن هذه قد تكون لبعضها دم ، ولكن ذاك عندي لأن مساكنها الماء وبه قوامها فكيف تنجسه وهي منه وله ؟ فلهذا أجمع الناس على السعة فيها . وكذلك ينبغي أن يكون قول العلماء في الجراد ، بل هو أكثر منها في هذا المعنى من جهتين ، أحدهما : أن بعضهم تجعله في صيد البحر فيقول : هو بثرة حوت . والأخرى : أنه ليس بذي دم والشاهد على ذلك أنه لا زكاة له ، وكذلك السمك لا ينجس موته الماء ، وإن ظهر له لون الدم ، فإنه لا يعد دما ، ومن أجل فقد الدم سقطت عنه الزكاة . قال أبو عبيد : ومع هذا كله إنه لولا الاتباع لكان اجتناب هذه كلها وإتيان الماء الذي لا يخالطه من التي وصفنا شيء أطيب للنفس ، وأبرأ للصدر ، ولكنا لهم ، في كل ما اجتمعوا عليه متبعون ، فلا نرى شيئا من هذه كلها يفسد على الرجل طهوره ولا صلاته وأما الحيات والأوزاغ فإنها عندنا مفارقة لكل ما سمينا ، وذلك لأن لها دما في رؤسها ، فإذا ماتت في الماء الذي يكون دون القلتين فإنها تنجسه من عند آخره لما أعلمتك في الدم . وأحسب العظاية مثلها على أني لم أر مثلها مقتولا فأعرف ما فيه من الدم
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › Chapter Mentioning what does not defile water from vermin and the like from the poppy of the earth that has no blood · Hadith 190
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها · حديث 191
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا حجاج ، عن المسعودي ، عن مهاجر أبي الحسن ، قال : حدثني كلثوم بن عامر بن الحارث ، قال : توضأت جويرية ابنة الحارث ، وهي عمته ، قال : « فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فجذبت الإناء ، ونهتني ، وأمرتني أن أهريقه (1) ؛ فأهرقته »
فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فجذبت الإناء ونهتني وأمرتني أن أهريقه فأهرقته ← توضأت جويرية ابنة الحارث وهي عمته ← كلثوم بن عامر بن الحارث ← مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ ← الْمَسْعُودِيِّ ← حجاج، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدٍ
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › The door to ablution in women's centers and the purity and other things in it · Hadith 191
الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا ‹ باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها · حديث 192
حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا الهيثم بن جميل ، عن شريك ، عن مهاجر الصائغ ، عن ابن لعبد الرحمن بن عوف ، أنه دخل على أم سلمة ففعلت به مثل ذلك
Al Tahoor · Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa › The door to ablution in women's centers and the purity and other things in it · Hadith 192