Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #3003

3003 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ابن سعيد ، نا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال : قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا ، فننزل بالقوم ، فلا يقروننا ، فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ، فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ". صفحة رقم 340 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا ، ومحمد ابن رمح عن الليث. قال أبو عيسى : معنى هذا الحديث : أنهم كانوا يخرجون في الغزو ، ويمرون بقوم ، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بثمن ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا " هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. وقد روي عن عمر ابن الخطاب أنه كان يأمر نحو هذا. قال الإمام : وقد يكون مرورهم على جماعة من أهل الذمة ، وقد شرط الإمام عليهم ضيافة من يمر بهم ، فإن لم يفعلوا ، أخذوا منهم حقهم كرها ، فأما إذا لم يكن شرط عليهم ، والنازل غير مضطر ، فلا يجوز أخذ مال الغير بغير طيبة نفس منه.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ ← قتيبة ابن سعيد، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الأطعمة · Hadith 3003

شرح السنة للبغوي #3004

3004 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي : أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسين الدارابجردي ، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك ، نا شعبة عن أبي الجودي قال : سمعت سعيد بن أبي المهاجر أنه صفحة رقم 341 سمع المقدام ، أنه سمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " أيما مسلم ضاف قوما ، فأصبح الضيف محروما ، كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه ". وفي رواية : " أيما رجل ضاف قوما ، فلم يقروه ، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه " وهذا في المضطر الذي يخاف على نفسه ، ولا يجد طعاما ، فله أن يتناول مال الغير. واختلف أهل العلم في أنه هل يجب عليه ضمان قيمته أم لا ؟ فذهب قوم إلى وجوب القيمة وهو قياس مذهب الشافعي ، وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه لا ضمان عليه ، فأما من لا ضرورة به ، فلا يجوز له أن يأخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه. واختلفوا في المضطر إذا وجد ميتة ومال الغير ، فقال قوم : يأكل مال الغير ، ويضمن قيمته ، وبه قال عبد الله بن دينار ، وقال قوم : يأكل الميتة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وزيد بن أسلم.

سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ← أَبِي الْجَوْدِيِّ ← شُعْبَةُ ← أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ← علي بن الحسين الدارابجردي ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الأطعمة · Hadith 3004

شرح السنة للبغوي #3005

3005 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن سلام ، نا عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زار أهل بيت من الأنصار ، فطعم عندهم طعاما ، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت ، فنضح له على بساط فصلى عليه ، ودعا لهم ". هذا حديث صحيح. صفحة رقم 343 وروي عن عبد الله بن بسر قال : نزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أبي ، فقربنا إليه طعاما ووطبة ، فأكل منها ، ثم أتي بتمر فكان يأكله ، ويلقي النوى بين إصبعيه ، ويجمع السبابة والوسطة ، ثم أتي بشراب ، فشربه ، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال : فقال أبي - وأخذ بلجام دابته - ادع الله لنا ، فقال : " اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم ، وارحمهم ".

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الأطعمة · Hadith 3005

شرح السنة للبغوي #3006

3006 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن زكريا بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا هارون بن عبد الله ، نا الفضل بن دكين ، نا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال : سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ما يحل لنا من الميتة ؟ قال : " ما طعامكم ؟ " قلنا : نغتبق ، ونصطبح ، قال أبو نعيم : فسره لي عقبة : قدح غدوة ، وقدح عشية. قال : " ذلك وأبي الجوع " فأحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو سليمان الخطابي : الغسبوق : العشاء ، والصبوح : الغداء ، والقدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس صفحة رقم 346 وإن كان لا يشبع الشبع التام ، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة ، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت وتشبع ، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأن الحاجة منه قائمة إلى الطعام. وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك رمقه وهو القول الآخر للشافعي ، وإليه ذهب المزني ، وذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال ، لم يجز له أن يأكل شيئا منها ، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها ، وروي نحو هذا عن الحسن البصري ، وقال قتادة : لا يتضلع منها. قال الإمام : الحديث يدل على أن المضطر إذا وجد من الطعام المباح ما يمسك رمقه ، فتناوله ولم يحصل منه الشبع ، جاز له تناول الميتة أيضا حتى يشبع ، لأن القدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك رمقه ، ومع ذلك أباح له الميتة ، فأما من كان محتاجا إلى الطعام ، ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف ، فاتفقوا على أنه لا يحل له تناول الميتة ، وقال مالك : المضطر إلى الميتة يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها ، فإن وجد عنها غنى ، طرحها.

الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ ← أَبِي ← عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ ← الْفَضْلُ بْنُ دُکَيْنٍ ← هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أبو بكر محمد بن زكريا بن داسة ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل محمد بن عمر السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الأطعمة · Hadith 3006

شرح السنة للبغوي #3007

3007 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد ابن قريش بن سليمان ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، نا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أن رجلا قال يا رسول الله : إنا نكون صفحة رقم 347 بالأرض فيصيبنا بها المخمصة ، فمتى تحل لنا الميتة ؟ فقال : " ما لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا ، أو تحتفئوا بها بقلا ، فشأنكم بها ". قوله : " أو تحتفئوا بها بقلا : قال أبو عبيد : بلغني أنه من الحفاء مهموز مقصور ، وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه ، وهو يؤكل ، يقول : ما لم تقتلعوا هذا بعينه ، فتأكلوه ، وقيل : صوابه : " ما لم تحتفوها بها بقلا " مخفف الفاء غير مهموز وكل شيء استؤصل فقد احتفي ، ومنه إحفاء الشعر ، يقال : احتفى الرجل يحتفي : إذا أخذ من وجه الأرض بأطراف أصابعه. وقال الأصمعي : لا أعرف " تحتفئوا " ولكن أراها " تختفوا " يقول بالخاء معجمة ، أي : تقتلعونه من الأرض وتظهرونه ، يقال : اختفيت الشيء : أي : أخرجته ، ومنه سمي النباش المختفي ، لأنه يستخرج الأكفان ، يقال : خفيت الشيء : إذا أظهرته ، وأخفيته : إذا سترته. وقرأ الحسن : ) أكاد أخفيها ( [ طه : 15 ] بالفتح ، أي : أظهرها. قال أعرابي : لعلها تجتفئوا : يعني بالجيم ، أي : تقتلعونه وترمون به من قولك : جفأت الرجل : إذا ضربت به الأرض ، وجفأت القدر بزبدها : إذا رمت. قال أبو عبيد : معنى الحديث إنما لكم منها ، يعني من الميتة الصبوح : وهو الغداء ، أو الغبوق : وهو العشاء ، يقول : فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة ، وأنكروا هذا على أبي عبيد ، صفحة رقم 348 وقالوا : معناه : إذا لم تجدوا صبوحا ، أو غبوقا ، ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة ، فإذا اصطبح الرجل لبنا ، أو تغدى بطعام لم يحل له نهاره ذلك أكل الميتة ، وكذلك إذا تغشى ، أو شرب غبوقا ، فلم يحل له ليلته تلك ، لأنه يتبلغ بتلك الشربة. وإذا مر المضطر بتمر ، أو زرع ، أو ماشة للغير ، أكل منها ولم يكن لمالكه منعه ، فإن منع ، كان في دمه.

أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ← حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد ابن قريش بن سليمان ← أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الأطعمة · Hadith 3007

Previous
23
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book