3004 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي : أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسين الدارابجردي ، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك ، نا شعبة عن أبي الجودي قال : سمعت سعيد بن أبي المهاجر أنه صفحة رقم 341 سمع المقدام ، أنه سمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " أيما مسلم ضاف قوما ، فأصبح الضيف محروما ، كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه ". وفي رواية : " أيما رجل ضاف قوما ، فلم يقروه ، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه " وهذا في المضطر الذي يخاف على نفسه ، ولا يجد طعاما ، فله أن يتناول مال الغير. واختلف أهل العلم في أنه هل يجب عليه ضمان قيمته أم لا ؟ فذهب قوم إلى وجوب القيمة وهو قياس مذهب الشافعي ، وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه لا ضمان عليه ، فأما من لا ضرورة به ، فلا يجوز له أن يأخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه. واختلفوا في المضطر إذا وجد ميتة ومال الغير ، فقال قوم : يأكل مال الغير ، ويضمن قيمته ، وبه قال عبد الله بن دينار ، وقال قوم : يأكل الميتة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وزيد بن أسلم.
شرح السنة للبغوي · Hadith 3004
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
