Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2753

2753 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا يحيى بن أكثم ، نا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يصلح صفحة رقم 176 قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلم جزية ". قال أبو عيسى : حدثنا أبو كريب ، نا جرير ، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. قوله : " ليس على المسلم جزية " يتأول على وجهين : أحدهما : معنى الجزية هو الخراج ، وذلك أن الإمام إذا فتح بلدا صلحا على أن تكون الأراضي لأهلها ، وضرب عليها خراجا معلوما ، فهو جزية ، فإذا أسلم أهلها ، سقط عنهم ذلك ، كما تسقط جزية رؤوسهم ، ويجوز لهم بيع تلك الأراضي ، أما إذا صالحهم على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام وهم يسكنونها بخراج معلوم ، وضع عليهم ، فذلك أجرة الأرض لا تسقط بالإسلام ، ولا يجوز لهم بيع شيء من تلك الأراضي ، لأنها ملك للمسلمين ، وكذلك إذا فتحوها عنوة ، وصارت أراضيها للمسلمين ، فأسكنها المسلمون جماعة من أهل الذمة بخراج معلوم يؤدونه ، فذلك لا يسقط بالإسلام. والتأويل الثاني : وهو أن الذمي إذا تم عليه الحول ، فأسلم قبل أداء جزية ذلك الحول ، سقط عنه تلك الجزية ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى سقوطها ، روي ذلك عن عمر ، وإليه ذهب أبو صفحة رقم 177 حنيفة ، وأبو عبيد حتى قال أبو حنيفة : لو مات الذمي بعد الحول لا تؤخذ من تركته ، وعند الشافعي : لا تسقط بالإسلام ولا بالموت ، لأنه دين حل عليه أجله كسائر الديون ، فأما إذا أسلم في خلال الحول ، أو مات ، فاختلف قوله في أنه هل يطالب بحصة ما مضى من الحول ؟ أصح قوليه أنه لا يطالب ، والثاني : يطالب كأجرة الدار ، وروي عن الزبير بن عدي قال : أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه ، فقال له : إن أقمت في أرضك ، رفعنا الجزية عن رأسك ، وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها ، فنحن أحق بها. قال الإمام : ووجهه عندي - والله أعلم - أن تكون الأرض فيئا للمسلمين يسكنها الذمي بالخراج والجزية ، فتسقط عنه بالإسلام جزية رأسه دون خراج أرضه ، لأنه بمنزلة الأجرة تلزمه ، ما دام يسكنها ، لأن ملكها لغيره.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، ← جَرِيرٌ ← يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ← أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2753

شرح السنة للبغوي #2754

2754 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير بن معاوية ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم " قالها ثلاثا ، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد بن يعيش ، عن يحيى صفحة رقم 178 ابن آدم ، عن زهير ، وزاد : " ومنعت مصر إردبها ودينارها ". والقفيز لأهل العراق : ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف ، والمدي : مكيال لأهل الشام يسع خمسة وأربعين رطلا ، والإردب لأهل مصر : أربعة وستون منا ، والقنقل : اثنان وثلاثون منا. وللحديث تأويلان : أحدهما : سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلامهم ، فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة ، وذلك معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وعدتم من حيث بدأتم " أي : كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى ، وتقديره : أنهم سيسلمون ، فعادوا من حيث بدؤوا. والتأويل الثاني : هو أنهم يرجعون عن الطاعة ، فيمنعون ما وظف عليهم ، وكان هذا القول من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دليلا على نبوته حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه ، فخرج الأمر في ذلك على ما قاله. وفيه بيان على أن ما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الأمصار فيما وظف عليهم كان حقا ، وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه على أرض السواد. وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر ، لأنه جمع بين القفزان والنقد ، والعشر يؤخذ بالقفزان ، والخراج من النقد ، وروي عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس صفحة رقم 179 على المسلمين عشور ". وقوله : " ليس على المسلمين عشور " ، أراد به عشور التجارات دون عشور الصدقات ، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت عقد الذمة ، فإن لم يصالحوا عليه ، فلا يلزمهم أكثر من الجزية المضروبة عليهم. وإذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا ، فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا ، فإن دخلوا بأمان ، وشرط أن يؤخذ منهم عشر ، أو أقل ، أو أكثر ، أخذ المشروط ، وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة ، وكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ، وإن لم يكن شرط عليهم ، لم يؤخذ منهم شيء ، سواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم ، أو لا يتعرضون لهم ، وقال مالك : إذا دخلوا دارنا تجارا ، أو أهل الذمة إذا طافوا في بلاد الإسلام تاجرين يؤخذ منهم العشر ، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد الإسلام ، فعليهم فيما اختلفوا العشر ، هذا الذي أدركت عليه أهل الرضى من أهل العلم ببلدنا ، وقال أصحاب الرأي : إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلفنا إليهم في التجارات ، أخذنا منهم ، وإلا ، فلا. ويستحب إذا شرط أن يأخذ ما أخذ عمر - رضي الله عنه - من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب الشعر ، وروي عن زياد بن حدير أن عمر بعثه مصدقا ، فأمره أن يأخذ من صفحة رقم 180 نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر ، وروي عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن آبائهم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ".

Previous
1
Next

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2754

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book