Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2724

2724 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام حنين ، فلما التقينا ، كانت للمسلمين جولة قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه ضربة ، فقطعت الدرع ، قال : وأقبل صفحة رقم 106 علي ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقلت له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، قال : ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه " قال أبو قتادة : فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " قال أبو قتادة : فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لك يا أبا قتادة ؟ " فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه عنه ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " صدق فأعطيه إياه " قال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال ثأثلته في الإسلام. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 107 وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله بن وهب ، كلاهما عن مالك ، وأبو محمد مولى أبي قتادة : اسمه نافع. قوله : " فضربته عل حبل عاتقه ". حبل العاتق : عرق يظهر على عاتق الرجل ، ويتصل بحبل الوريد ، في باطن العنق. وقوله : " لا ها الله إذا " قال الخطابي : والصواب : لا ها الله ذا بغير ألف قبل الذال ، ومعناه في كلامهم : لا والله ، يجعلون " الهاء " مكان الواو ، ومعناه ، لا والله يكون ذا. والمخرف بفتح الميم : البستان يريد حائط نخل يخترف منه الثمر ، أي : يجتنى ، والمخرف بكسر الميم ، الوعاء الذي يخترف فيه الثمر. وقوله : " تأثلته " أي : جعلته أصل مال ، يقال : تأثل ملك فلان : إذا كثر ماله ، وأثلة كل شيء : أصله. وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين ، وأن السلب لا يخمس قل ذلك أم كثر ، وروي أن سلمة بن الأكوع قتل مشركا ، فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل الرجل ؟ " قالوا : ابن الأكوع ، قال : " له سلبه أجمع " وسواء نادى الإمام بذلك أو لم يناد ، وسواء كان القاتل بارز المقتول ، أو لم يبارزه ، لأن أبا قتادة قتل القتيل قبل صفحة رقم 108 قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل قتيلا فله سلبه " ولم يكن بينهما مبارزة ، ثم جعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جميع سلبه له ، فكان ذلك القول من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) شرع حكم ، وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن بعدهم أن جميع سلب المقتول لقاتله وإن لم يكن الإمام نادى به ، ولا يخمس عند كثير منهم ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، غير أن الشافعي يشرط أن يكون الكافر المقتول مقبلا على القتال ، فأما بعد ما ولى ظهره منهزما إذا قتله ، أو أجهز على جريح عجز عن القتال ، فلا يستحق سلبه إلا أن يكون القاتل هو الذي هزمه ، أو أثخنه. وقال بعضهم : يخمس السلب ، فخمسه لأهل الخمس ، والباقي للقاتل ، روي ذلك عن عمر ، وهو قول آخر للشافعي ، والأول أولى ، لأنه كما اختص به من بين سائر الغانمين ، كذلك يختص به من بين أهل الخمس ، وقال إسحاق : السلب للقاتل إلا أن يكون كثيرا ، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فله ذلك. وذهب قوم إلى أنه نادى الإمام أن من قتل قتيلا فله سلبه ، فيكون له على وجه التنفيل ، فأما إذا لم يكن سبق لنداء فلا يستحقه ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال أحمد : إنما يستحق السلب من قتل قرنه في المبارزة دون من لم يبارز. والسلب الذي يستحقه القاتل كل ما يكون على المقتول من ثوب ، وسلاح ، ومنطقة ، وفرسه الذي هو راكبه ، أو ممسكه ، هذا قول الشافعي رضي الله عنه. وقال الأوزاعي : له فرسه الذي قاتل عليه ، وسلاحه ، وحاجته ، ومنطقته ، وخاتمه ، وما كان في سرجه وسلاحه من حليه ، صفحة رقم 109 ولا يكون له الهميان ، ولا الدراهم ، والدنانير التي لا يتزين بها للحرب ، بل هي غنيمة ، وعلق الشافعي القول في التاج ، والسوار ، والطوق ، وما ليس من آلة الحرب. وقال أحمد : المنطقة فيها الذهب والفضة من السلب ، والفرس ليس من السلب. وسئل عن السيف ، فقال : لا أدري ، وقيل للأوزاعي : يسلبون حتى يتركوا عراة ، فقال : أبعد الله عورتهم ، وكره الثوري أن يتركوا عراة.

أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ السُّلَمِيِّ ← أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري ← عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2724

شرح السنة للبغوي #2725

2725 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا أحمد بن حنبل ، نا الوليد بن مسلم ، حدثني صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال : خرجت مع زيد ابن حارثة في غزوة مؤتة ، ورافقني مددي من أهل اليمن ، فلقينا جموع الروم ، وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب ، وسلاح مذهب ، فجعل الرومي يفري بالمسلمين ، وقعد له المددي خلف صخرة ، فمر به الرومي فعرقب فرسه ، فخر وعلاه فقتله ، وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله على المسلمين ، بعث خالد بن الوليد إليه ، فأخذ السلب ، قال عوف : فأتيته ، فقلت : يا خالد أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى : ولكني استكثرته ، قلت : لتردنه إليه ، أو صفحة رقم 110 لأعرفنكما عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأبى أن يرده عليه ، قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " رد عليه ما أخذت منه " قال عوف : فقلت : دونك يا خالد ألم أف لك ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وما ذلك ؟ " قال فأخبرته ، فغضب وقال : " يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركون لي أمرائي ، لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن الوليد ابن مسلم. قلت : فيه دليل على أن القاتل يستحق السلب وإن كان كثيرا ويستحق الفرس ، وأنه لا يخمس ، وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعا من النكير على عوف ، وردعا له ، وزجرا ، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة ، وكان خالد مجتهدا في صنعيه ذلك إذ كان قد استكثره ، فأمضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اجتهاده لما رأى فيه من المصلحة العامة بعد أن خطأه في رأيه الأول ، والأمر الخاص مغمور بالعام ، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح ، ويشبه أن يكون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد عوض المددي من الخمس الذي هو له ، وترضى خالدا صفحة رقم 111 بالنصح له ، وتسليم الحكم له في السلب والله أعلم. هذا كله قول الخطابي وكلامه على هذا الحديث.

عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2725

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book