Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب السير والجهاد chevron_rightHadith #2724 chevron_right


2724 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام حنين ، فلما التقينا ، كانت للمسلمين جولة قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه ضربة ، فقطعت الدرع ، قال : وأقبل صفحة رقم 106 علي ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقلت له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، قال : ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه " قال أبو قتادة : فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " قال أبو قتادة : فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لك يا أبا قتادة ؟ " فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه عنه ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " صدق فأعطيه إياه " قال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال ثأثلته في الإسلام. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 107 وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله بن وهب ، كلاهما عن مالك ، وأبو محمد مولى أبي قتادة : اسمه نافع. قوله : " فضربته عل حبل عاتقه ". حبل العاتق : عرق يظهر على عاتق الرجل ، ويتصل بحبل الوريد ، في باطن العنق. وقوله : " لا ها الله إذا " قال الخطابي : والصواب : لا ها الله ذا بغير ألف قبل الذال ، ومعناه في كلامهم : لا والله ، يجعلون " الهاء " مكان الواو ، ومعناه ، لا والله يكون ذا. والمخرف بفتح الميم : البستان يريد حائط نخل يخترف منه الثمر ، أي : يجتنى ، والمخرف بكسر الميم ، الوعاء الذي يخترف فيه الثمر. وقوله : " تأثلته " أي : جعلته أصل مال ، يقال : تأثل ملك فلان : إذا كثر ماله ، وأثلة كل شيء : أصله. وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين ، وأن السلب لا يخمس قل ذلك أم كثر ، وروي أن سلمة بن الأكوع قتل مشركا ، فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل الرجل ؟ " قالوا : ابن الأكوع ، قال : " له سلبه أجمع " وسواء نادى الإمام بذلك أو لم يناد ، وسواء كان القاتل بارز المقتول ، أو لم يبارزه ، لأن أبا قتادة قتل القتيل قبل صفحة رقم 108 قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل قتيلا فله سلبه " ولم يكن بينهما مبارزة ، ثم جعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جميع سلبه له ، فكان ذلك القول من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) شرع حكم ، وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن بعدهم أن جميع سلب المقتول لقاتله وإن لم يكن الإمام نادى به ، ولا يخمس عند كثير منهم ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، غير أن الشافعي يشرط أن يكون الكافر المقتول مقبلا على القتال ، فأما بعد ما ولى ظهره منهزما إذا قتله ، أو أجهز على جريح عجز عن القتال ، فلا يستحق سلبه إلا أن يكون القاتل هو الذي هزمه ، أو أثخنه. وقال بعضهم : يخمس السلب ، فخمسه لأهل الخمس ، والباقي للقاتل ، روي ذلك عن عمر ، وهو قول آخر للشافعي ، والأول أولى ، لأنه كما اختص به من بين سائر الغانمين ، كذلك يختص به من بين أهل الخمس ، وقال إسحاق : السلب للقاتل إلا أن يكون كثيرا ، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فله ذلك. وذهب قوم إلى أنه نادى الإمام أن من قتل قتيلا فله سلبه ، فيكون له على وجه التنفيل ، فأما إذا لم يكن سبق لنداء فلا يستحقه ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال أحمد : إنما يستحق السلب من قتل قرنه في المبارزة دون من لم يبارز. والسلب الذي يستحقه القاتل كل ما يكون على المقتول من ثوب ، وسلاح ، ومنطقة ، وفرسه الذي هو راكبه ، أو ممسكه ، هذا قول الشافعي رضي الله عنه. وقال الأوزاعي : له فرسه الذي قاتل عليه ، وسلاحه ، وحاجته ، ومنطقته ، وخاتمه ، وما كان في سرجه وسلاحه من حليه ، صفحة رقم 109 ولا يكون له الهميان ، ولا الدراهم ، والدنانير التي لا يتزين بها للحرب ، بل هي غنيمة ، وعلق الشافعي القول في التاج ، والسوار ، والطوق ، وما ليس من آلة الحرب. وقال أحمد : المنطقة فيها الذهب والفضة من السلب ، والفرس ليس من السلب. وسئل عن السيف ، فقال : لا أدري ، وقيل للأوزاعي : يسلبون حتى يتركوا عراة ، فقال : أبعد الله عورتهم ، وكره الثوري أن يتركوا عراة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2724

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ السُّلَمِيِّ
  • أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري
  • عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ
  • يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books