Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2786

2786 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، نا هشيم عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن قتل كل شيء من الدواب صبرا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي النعمان ، وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري ، كلاهما عن أبي عوانة ، عن أبي بشر. قوله : " أن تصبر بهيمة " أراد به أن يحبس الحيوان ، فيرمى صفحة رقم 224 إليه حتى يموت ، وأصل الصبر : الحبس. وروي عن ابن تعلي قال : غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، فأتي بأربعة أعلاج من العدو ، فأمر بهم ، فقتلوا بالنبل صبرا ، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينهى عن قتل الصبر ، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد ، فأعتق أربع رقاب. وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المجثمة ، وعن لبن الجلالة ، وعن الشرب من في السقاء والمراد من المجثمة : المصبورة ، لأنها قد جثمت على الموت ، أي : حبست عليه.

ابْنِ عُمَرَ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبِي بِشْرٍ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2786

شرح السنة للبغوي #2787

2787 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها ، سأله الله عن قتله " قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : " أن يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها ، فيرمي بها ". صفحة رقم 226 قال الإمام : فيه كراهية ذبح الحيوان لغير الأكل ، وقد روي عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن معاقرة الأعراب. وأراد بمعاقرة الأعراب : أن يتبارى الرجلان ، فيعقر هذا عددا من إبله ، ويعقر صاحبه ، فأيهما كان أكثر عقرا ، غلب صاحبه ، كره لحومها لئلا يكون مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. قال الخطابي رحمه الله : وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء ، وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← صُهَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، ← عمرو ابن دينار ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2787

شرح السنة للبغوي #2788

2788 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا محمد بن مثنى ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة ، قال : سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال : سئل علي رضي الله عنه : هل خصكم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بشيء ؟ فقال : ما خصنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي ، فأخرج صحيفة فيها : لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من غير منار الأرض ، ولعن الله من لعن والده ، ولعن الله من آوى محدثا ". صفحة رقم 227 هذا حديث صحيح. قال الإمام : تغيير منار الأرض أن يرفع العلامة التي جعلت على حد الأرض بينه وبين الجار ليقتطع به شيئا من أرض الجار. وروي عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا عقر في الإسلام ". قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون : نجازيه على فعله ليأكلها السباع والطير ، فيكون مطعما في مماته كما في حياته.

أَبِي الطُّفَيْلِ، ← القاسم ابن أَبِي بَزَّةَ. ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2788

شرح السنة للبغوي #2789

2789 - قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، فقلت : قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي وأنت حاضر ، فقيل له : حدثكم أبو سليمان الخطابي ، قال : حدثنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا مسدد ، نا هشيم ، عن مجالد ، عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ، ونذبح البقرة والشاة ، فنجد في بطنها الجنين : أنلقيه أم نأكله ؟ قال : " كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه ". هذا حديث حسن ، وأبو الوداك اسمه : جبر بن نوف. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن السنة في الإبل النحر ، وفي البقرة والشاة الذبح ، وفيه أن من ذبح حيوانا ، فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالا ، وروي عن أبي الزبير ، عن جابر عن رسول صفحة رقم 229 الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول إبراهيم ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وشرط بعضهم الإشعار. روي عن ابن عمر قال : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ، ونبت شعره ، ومثله عن سعيد بن المسيب ، وبه قال الحكم. وقال أبو حنيفة : لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح ، وجعله ابن المنذر متفردا بهذا القول ، فأما إذا خرج الجنين حيا ، فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَبِي الْوَدَّاكِ، ← مُجَالِدٍ ← هُشَيْمٌ، ← مُسَدَّدٌ ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أنت حاضر فقيل له حدثكم أبو سليمان الخطابي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2789

شرح السنة للبغوي #2790

2790 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إبراهيم بن المنذر ، نا الوليد ، نا أبو عمرو ، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك. قال : غدوت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعبد الله بن طلحة ليحنكه ، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن الوليد بن مسلم ، عن أبي عمرو الأوزاعي.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← أَبُو عَمْرٍو، ← الْوَلِیْدُ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنذر ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2790

شرح السنة للبغوي #2791

2791 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن هشام بن زيد صفحة رقم 231 عن أنس قال : دخلت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بأخ لي يحنكه وهو في مربد له ، فرأيته يسم شاء حسبته قال : في آذانها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة. والمربد : الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم ، والربد : الحبس. وفي الحديث دليل على إباحة وسم الدواب ، وهو مسنون في نعم الصدقة ، والجزية حتى لا تختلط بغيرها ، وتتميز إحداهما عن الأخرى ، فإن مستحق المالين مختلف ، وفي وسم نعم الصدقة معنى آخر ، وهو أن لا يشتريها مالكها على توهم أنها غير صدقته ، فإنه يكره للرجل أن يتصدق بشيء ثم يشتريه. وميسم الغنم يكون ألطف من ميسم الإبل والبقر ، ويسم الإبل والبقر على أفخاذها ، ويسم الغنم في أصول آذانها ، ولا يجوز وسم الوجه لما

أَنَسٍ، ← هشام بن زيد صفحة رقم ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2791

شرح السنة للبغوي #2792

2792 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد العزيز بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا علي بن مسهر ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الضرب في صفحة رقم 232 الوجه ، وعن الوسم في الوجه. هذا حديث صحيح. وفيما روى أنس دليل على أن الأذن ليس من الوجه ، لأنه كان يسم الغنم في آذانها ، وقد نهى عن وسم الوجه. وروي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى حمارا موسوم الوجه ، فأنكر ذلك. وعن إبراهيم النخعي قال : نهي عن إخصاء الخيل ، وروي عن أنس في قوله : ) فليغيرن خلق الله ( [ النساء : 119 ] قال : الإخصاء.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2792

شرح السنة للبغوي #2793

2793 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، كلاهما عن مالك.

أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، ← أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2793

شرح السنة للبغوي #2794

2794 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي صفحة رقم 234 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أكل كل ذي ناب من السباع حرام ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عبيدة بن سفيان الحضرمي صفحة رقم ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2794

شرح السنة للبغوي #2795

2795 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا عبيد الله بن معاذ العنبري ، نا أبي ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله : أراد بذي الناب : ما يعدو بنابه على الناس ، وأموالهم مثل الذئب ، والأسد ، والكلب ، والفهد ، والنمر ، والببر ، والدب والقرد ونحوها ، فهي وأمثالها حرام ، وكذلك كل ذي مخلب من الطير : كالنسر ، والصقر ، والبازي ونحوها. وسمي مخلب الطائر مخلبا ، لأنه يخلب ، أي : يشق ويقطع ، ومنه قيل للمنجل : مخلب. صفحة رقم 235 ويروى : " يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف " يعني : ما حرك جناحه في الطيران كالحمام ونحوه يؤكل. وما صف جناحه كالنسور ، والصقور لا يؤكل. واختلف أهل العلم في إباحة الضبع ، فحرمه جماعة لظاهر الحديث ، وأباحه جماعة ، لما روي عن جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، قيل : أتؤكل ؟ قال : نعم ، قيل : سمعته من رسول الله [ ] ؟ قال : نعم. وقد ذكرناه في كتاب الحج. واختلفوا في الثعلب ، فأباحه قوم ، وإليه ذهب الشافعي ، وحرمه آخرون.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ← الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← أَبِي ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2795

شرح السنة للبغوي #2796

2796 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن ابن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع عن ابن عمر قال : سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أكل الضب ، فقال : " لا أكله ولا أحرمه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، وأخرجه مسلم عن قتيبة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ. ← أبو محمد الحسن ابن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2796

شرح السنة للبغوي #2797

2797 - وأخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو محمد المخلدي ، أنا أبو العباس السراج ، أنا قتيبة ، نا مالك ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل وهو على المنبر عن الضب ، قال : لا آكله ولا أحرمه ".

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ السراج، ← أَبُو مُحَمَّدٍ المخلدي، ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2797

Previous
101112
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book