2795 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا عبيد الله بن معاذ العنبري ، نا أبي ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله : أراد بذي الناب : ما يعدو بنابه على الناس ، وأموالهم مثل الذئب ، والأسد ، والكلب ، والفهد ، والنمر ، والببر ، والدب والقرد ونحوها ، فهي وأمثالها حرام ، وكذلك كل ذي مخلب من الطير : كالنسر ، والصقر ، والبازي ونحوها. وسمي مخلب الطائر مخلبا ، لأنه يخلب ، أي : يشق ويقطع ، ومنه قيل للمنجل : مخلب. صفحة رقم 235 ويروى : " يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف " يعني : ما حرك جناحه في الطيران كالحمام ونحوه يؤكل. وما صف جناحه كالنسور ، والصقور لا يؤكل. واختلف أهل العلم في إباحة الضبع ، فحرمه جماعة لظاهر الحديث ، وأباحه جماعة ، لما روي عن جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، قيل : أتؤكل ؟ قال : نعم ، قيل : سمعته من رسول الله [ ] ؟ قال : نعم. وقد ذكرناه في كتاب الحج. واختلفوا في الثعلب ، فأباحه قوم ، وإليه ذهب الشافعي ، وحرمه آخرون.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2795
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
