2789 - قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، فقلت : قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي وأنت حاضر ، فقيل له : حدثكم أبو سليمان الخطابي ، قال : حدثنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا مسدد ، نا هشيم ، عن مجالد ، عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ، ونذبح البقرة والشاة ، فنجد في بطنها الجنين : أنلقيه أم نأكله ؟ قال : " كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه ". هذا حديث حسن ، وأبو الوداك اسمه : جبر بن نوف. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن السنة في الإبل النحر ، وفي البقرة والشاة الذبح ، وفيه أن من ذبح حيوانا ، فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالا ، وروي عن أبي الزبير ، عن جابر عن رسول صفحة رقم 229 الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول إبراهيم ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وشرط بعضهم الإشعار. روي عن ابن عمر قال : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ، ونبت شعره ، ومثله عن سعيد بن المسيب ، وبه قال الحكم. وقال أبو حنيفة : لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح ، وجعله ابن المنذر متفردا بهذا القول ، فأما إذا خرج الجنين حيا ، فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2789
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
