Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2595

2595 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عمرة. عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( القطع في ربع دينار فصاعداً ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، عن سفيان بن عيينة.

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2595

شرح السنة للبغوي #2596

2596 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق ، فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار ، وإذا سرق دراهم ، أو متاعاً يقوم بالدنانير ، فإن بلغت قيمتها ربع دينار ، قطعت يده وإن لم تبلغ ، فلا قطع عليه ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي. وقال مالك : نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، فإن سرق ذهباً ، ومتاعاً يقوم بالدراهم ، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، قطعت يده ، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. وقال أحمد بن حنبل : إن سرق ذهباً ، فبلغ ربع دينار ، قطع ، وإن سرق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم ، قطع ، وإن سرق متاعاً بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، أو دينار ، قطع قولا بالخبرين معاً. صفحة رقم 314 قال أبو سليمان الخطابي : المذهب الأول في رد القيمة إلى ربع دينار أصح ، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير ، فجاز أن يقوم بها الدراهم ، ولهذا كتبت في الصكوك قديما عشرة دراهم وزن سبعة ، فعرفت الدراهم بالدنانير ، وحصرت بها. وأما تقويم المجن بالدراهم ، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم ، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير ، لأنها أنفس النقود ، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها ربع دينار ، وقد روي عن عثمان انه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فدل على أن العبرة بالذهب ، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم. وذهب قوم إلى انه لا يقطع في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ، يروى ذلك عن ابن مسعود ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم ، يروى ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2596

شرح السنة للبغوي #2597

2597 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا عمر بن حفص بن غياث ، نا أبي ، نا الأعمش ، قال : سمعت أبا صالح. عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده ). صفحة رقم 315 قال الأعمش : كانوا يرون انه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبَا صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2597

شرح السنة للبغوي #2598

2598 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحنيفي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي ، نا أحمد بن عبد الجبار ، العطاردي ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة فتقطع يده ). صفحة رقم 316 هذا حديث متفق عليه. وقيل : كان هذا في الابتداء ، وهو قطع اليد في الشيء القليل ، ثم نسخ بقوله : ( القطع في ربع دينار ).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ← أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2598

شرح السنة للبغوي #2599

2599 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم قال عمر : إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرماً يشق عليك ، ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ فقال : أربعمائة درهم ، فقال عمر : أعطه ثمانمائة درهم. قال مالك : ليس العمل على تضعيف القيمة. قال الإمام : فيه على اجتماع القطع والغرم ، وفيه دليل على وجوب القطع على العبد إذا سرق ، آبقاً كان أو غير آبق ، وهو قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن ابن عمر أن عبداً له سرق وكان آبقاً ، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يده ، صفحة رقم 317 وقال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق ، فقال عبد الله بن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به عبد الله ، فقطعت يده. ويروى هذا عن القاسم ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير انهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع. وعن عمر بن عبد العزيز انه أمر به ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وعامة أهل العلم

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2599

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book