Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحدود chevron_rightHadith #2596 chevron_right


2596 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق ، فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار ، وإذا سرق دراهم ، أو متاعاً يقوم بالدنانير ، فإن بلغت قيمتها ربع دينار ، قطعت يده وإن لم تبلغ ، فلا قطع عليه ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي. وقال مالك : نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، فإن سرق ذهباً ، ومتاعاً يقوم بالدراهم ، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، قطعت يده ، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. وقال أحمد بن حنبل : إن سرق ذهباً ، فبلغ ربع دينار ، قطع ، وإن سرق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم ، قطع ، وإن سرق متاعاً بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، أو دينار ، قطع قولا بالخبرين معاً. صفحة رقم 314 قال أبو سليمان الخطابي : المذهب الأول في رد القيمة إلى ربع دينار أصح ، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير ، فجاز أن يقوم بها الدراهم ، ولهذا كتبت في الصكوك قديما عشرة دراهم وزن سبعة ، فعرفت الدراهم بالدنانير ، وحصرت بها. وأما تقويم المجن بالدراهم ، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم ، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير ، لأنها أنفس النقود ، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها ربع دينار ، وقد روي عن عثمان انه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فدل على أن العبرة بالذهب ، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم. وذهب قوم إلى انه لا يقطع في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ، يروى ذلك عن ابن مسعود ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم ، يروى ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2596

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books