Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2588

2588 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز ابن عبد الله ، حدثني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فتبين زناها ، فليبعها ولو بحبل من شعر ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عيسى بن حماد صفحة رقم 298 المصري ، عن الليث ، ورواه ابن عيينة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم ، قالوا : يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان ، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر ، وروي أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، حدث جارية لها زنت ، وهو قول الحسن البصري ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، والاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. قال ابن أبي ليلى : لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين. قال إبراهيم : وكان علقمة ، والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين ، وقال قوم : يرفعه إلى السلطان ، ولا يقيمه المولى بنفسه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أبو ثور : في الحديث إيجاب الحد ، وإيجاب البيع ، لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعاً. وقوله : ( ولا يثرب ) يعني : لا يعير ، والتثريب : التعيير ، قال الله سبحانه وتعالى : ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ). [ يوسف : 92 ] معناه : أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها ، ويعطل الحد الواجب عليها ، وقيل : لا يثربها بعد الضرب ، وفي قوله : ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يرد به البيع ، ولذلك حط من قيمته. وفيه أن بيع غير المحجور بها لا يتغابن به الناس جائز. صفحة رقم 299 وفي الحديث بيان أن حد المماليك الجلد ، ولا رجم عليهم ، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( [ النساء : 25 ] ، فحد المملوك في الزنى خمسون جلدة ، وفي القذف أربعون ، وفي الشرب عشرون. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب رضي لله عنه في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جراً ما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من اربعين. وسئل ابن شهاب عن حد العبد في الخمر ، فقال : بلغنا أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. واختلفوا في تغريب المملوك إذا زنى ، فظاهر الحديث يدل على انه لا يغرب ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : انه يغرب نصف سنة ، واختاره المزني ، وقيل : سنة كالحر ، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد. وروي عن صفية بنت أبي عبيد أن عبداً من رقيق الإمارة ، وقع على وليدة من الخمس ، فاستكرهها صفحة رقم 300 حتى اقتضها ، فجلده عمر الحد ، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ ← عبد العزيز ابن عبد الله ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2588

شرح السنة للبغوي #2589

2589 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عبد الأعلى ، وعبد الله بن أبي جميلة ، عن أبي جميلة عن علي قال : ولدت أمة لبعض نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أقم عليها الحد ) قال : فوجدتها لم تجف من دمها ، فذكرت ذلك له ، فقال : ( إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد ) ، ثم قال : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ). صفحة رقم 301 أخرج مسلم هذا من طريق آخر عن أبي عبد الرحمن ، عن علي. قال الإمام : ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج ، أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى انه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( [ النساء : 25 ] أي : زوجن ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال طاووس. ومعنى الإحصان عند الآخرين : الإسلام. وقرأ عاصم برواية أبي بكر ، وحمزة ، والكسائي : ( أحصن ) بفتح الألف ، يعني : أسلمن. قال الإمام : حد المملوك لا يختلف بالإسلام والكفر ، كما لا يختلف بالتزوج وعدم التزوج ، وقراءة أكثر القراء : أحصن بضم الألف ، بمعنى زوجن ، وفائدة التقييد بالتزويج : بيان أن المملوك لا يرجم إذا زنى بعد النكاح بخلاف الحر ، بل حده بعد النكاح جلد كما قبله. والإحصان في كلام العرب : المنع ، ويقع ذلك على الإسلام ، والحرية ، والعفاف ، والتزويج ، لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له وكذلك الحرية ، والعفاف ، والتزويج ، وقوله سبحانه وتعالى : ) والمحصنات من النساء ( [ النساء : 24 ] أراد المزوجات ، وقوله عز وجل : ) إن ينكح المحصنات المؤمنات ( [ النساء : 25 ] أي : الحرائر : وقوله تبارك وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ( [ النساء : 24 ] أي : العفائف ، وقوله سبحانه وتعالى : ( محصنين غير مسافحين ( [ النساء : 24 ] أي : متزوجين ، ويجوز بكسر الصاد وفتحها ، يقال : امرأة حصان ، بينة الحصن ، وفرس حصان : بين التحصن إذا كان منجباً ، وبناء حصين : بين الحصانة. صفحة رقم 302 قال الإمام : أما قطع السرقة ، فيستوي فيه الحر والمملوك ، وروي عن ابن عباس انه قال : ( لا قطع على المملوك إذا سرق ). ويحكى ذلك عن شريح ، وعامة أهل العلم على خلافه ، وقالوا : يجب عليه القطع إذا سرق من غير سيده ، كما يجب عليه حد الزنى ، والقصاص.

عَلِيٍّ، ← أَبِي جَمِيلَةَ ← عبد الأعلى وعبد الله بن أبي جميلة ← شَرِيكٌ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2589

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book