Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحدود chevron_rightHadith #2589 chevron_right


2589 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عبد الأعلى ، وعبد الله بن أبي جميلة ، عن أبي جميلة عن علي قال : ولدت أمة لبعض نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أقم عليها الحد ) قال : فوجدتها لم تجف من دمها ، فذكرت ذلك له ، فقال : ( إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد ) ، ثم قال : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ). صفحة رقم 301 أخرج مسلم هذا من طريق آخر عن أبي عبد الرحمن ، عن علي. قال الإمام : ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج ، أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى انه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( [ النساء : 25 ] أي : زوجن ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال طاووس. ومعنى الإحصان عند الآخرين : الإسلام. وقرأ عاصم برواية أبي بكر ، وحمزة ، والكسائي : ( أحصن ) بفتح الألف ، يعني : أسلمن. قال الإمام : حد المملوك لا يختلف بالإسلام والكفر ، كما لا يختلف بالتزوج وعدم التزوج ، وقراءة أكثر القراء : أحصن بضم الألف ، بمعنى زوجن ، وفائدة التقييد بالتزويج : بيان أن المملوك لا يرجم إذا زنى بعد النكاح بخلاف الحر ، بل حده بعد النكاح جلد كما قبله. والإحصان في كلام العرب : المنع ، ويقع ذلك على الإسلام ، والحرية ، والعفاف ، والتزويج ، لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له وكذلك الحرية ، والعفاف ، والتزويج ، وقوله سبحانه وتعالى : ) والمحصنات من النساء ( [ النساء : 24 ] أراد المزوجات ، وقوله عز وجل : ) إن ينكح المحصنات المؤمنات ( [ النساء : 25 ] أي : الحرائر : وقوله تبارك وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ( [ النساء : 24 ] أي : العفائف ، وقوله سبحانه وتعالى : ( محصنين غير مسافحين ( [ النساء : 24 ] أي : متزوجين ، ويجوز بكسر الصاد وفتحها ، يقال : امرأة حصان ، بينة الحصن ، وفرس حصان : بين التحصن إذا كان منجباً ، وبناء حصين : بين الحصانة. صفحة رقم 302 قال الإمام : أما قطع السرقة ، فيستوي فيه الحر والمملوك ، وروي عن ابن عباس انه قال : ( لا قطع على المملوك إذا سرق ). ويحكى ذلك عن شريح ، وعامة أهل العلم على خلافه ، وقالوا : يجب عليه القطع إذا سرق من غير سيده ، كما يجب عليه حد الزنى ، والقصاص.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2589

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَلِيٍّ،
  • أَبِي جَمِيلَةَ
  • عبد الأعلى وعبد الله بن أبي جميلة
  • شَرِيكٌ،
  • عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
  • أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ،
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books