Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحدود chevron_rightHadith #2588 chevron_right


2588 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز ابن عبد الله ، حدثني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فتبين زناها ، فليبعها ولو بحبل من شعر ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عيسى بن حماد صفحة رقم 298 المصري ، عن الليث ، ورواه ابن عيينة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم ، قالوا : يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان ، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر ، وروي أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، حدث جارية لها زنت ، وهو قول الحسن البصري ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، والاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. قال ابن أبي ليلى : لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين. قال إبراهيم : وكان علقمة ، والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين ، وقال قوم : يرفعه إلى السلطان ، ولا يقيمه المولى بنفسه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أبو ثور : في الحديث إيجاب الحد ، وإيجاب البيع ، لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعاً. وقوله : ( ولا يثرب ) يعني : لا يعير ، والتثريب : التعيير ، قال الله سبحانه وتعالى : ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ). [ يوسف : 92 ] معناه : أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها ، ويعطل الحد الواجب عليها ، وقيل : لا يثربها بعد الضرب ، وفي قوله : ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يرد به البيع ، ولذلك حط من قيمته. وفيه أن بيع غير المحجور بها لا يتغابن به الناس جائز. صفحة رقم 299 وفي الحديث بيان أن حد المماليك الجلد ، ولا رجم عليهم ، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( [ النساء : 25 ] ، فحد المملوك في الزنى خمسون جلدة ، وفي القذف أربعون ، وفي الشرب عشرون. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب رضي لله عنه في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جراً ما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من اربعين. وسئل ابن شهاب عن حد العبد في الخمر ، فقال : بلغنا أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. واختلفوا في تغريب المملوك إذا زنى ، فظاهر الحديث يدل على انه لا يغرب ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : انه يغرب نصف سنة ، واختاره المزني ، وقيل : سنة كالحر ، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد. وروي عن صفية بنت أبي عبيد أن عبداً من رقيق الإمارة ، وقع على وليدة من الخمس ، فاستكرهها صفحة رقم 300 حتى اقتضها ، فجلده عمر الحد ، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2588

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِيهِ
  • سَعِيدٍ،
  • اللَّيْثُ
  • عبد العزيز ابن عبد الله
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books