Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2584

2584 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه من شقه الأيسر ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه ، فقال : إني قد زنيت ، قال ذلك أربع مرات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( انطلقوا به فارجموه ) ، فانطلقوا به ، فلما مسته الحجارة ، أدبر يشتد ، فلقيه رجل في يده لحي جمل ، فضربه به فصرعه ، فذكروا ذلك ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : ( فهلا تركتموه ). صفحة رقم 289 هذا حديث متفق على صحته.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2584

شرح السنة للبغوي #2585

2585 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعيد بن عفير ، حدثني الليث ، حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة أن أبا هريرة قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجل من الناس ، وهو في المسجد ، فناداه ، يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، فجاء لشق وجه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الذي أعرض عنه ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( أبك جنون ؟ ) ، قال : لا يا رسول الله ، فقال : ( أحصنت ؟ ) قال : نعم يا رسول الله ، قال : ( اذهبوا فارجموه ). هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، وأخرجه محمد عن محمود بن غيلان ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، صفحة رقم 290 عن أبي سلمة ، عن جابر وبهذا ، وقال : فأمر به ، فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة ، فر ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبي [ ] : خيراً ، وصلى عليه. قوله : ( فتنحى لشق وجهه ) أي : قصد الجهة التي إليها وجهه ، ونحا نحوها ، من قولك : نحوت الشيء أنحوه. قوله : ( أذلقته الحجارة ) أي : بلغت منه الجهد حتى قلق ، وقيل : مسته الحجارة بذلقها ، وذلق كل شيء : حده. قال الإمام : يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنى حتى يقام عليه الحد ، ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربع على انه يشترط أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس ، ومن لم يشترط التكرار ، قال : إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلته في أمره ، ولذلك سأل ، فقال : أبه جنون ؟ فأخبر أن ليس به جنون ، فقال : ( أشرب خمراً ؟ فقام رجل ، فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ، فقال : ( أزنيت ؟ ) قال : نعم ، فأمر به فرجم. فرده مرة بعد أخرى للكشف عن حاله ، لا أن التكرار فيه شرط ، يدل عليه ما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رد المرأة الغامدية التي جاءت بعده وأقرت بالزنى ، فقالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً ، فثبت أن الترديد لم يكن شرطاً في الحكم ، وإنما كان لزوال الشبهة ، ولم يزل ذلك في حق ماعز إلا في المرة الرابعة. صفحة رقم 291 وفي قوله عليه السلام بعد ما هرب : ( هلا تركتموه ) دليل على أن من أقر على نفسه بالزنى ، ثم رجع ، فقال : ما زنيت ، أو كذبت ، أو رجعت ، سقط الحد عنه ، وإذا رجع في خلال إقامة الحد عليه ، سقط عنه ما بقي ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وكذلك السارق ، وشارب الخمر إذا رجع عن إقراره ، تسقط عنه العقوبة. وذهب جماعة إلى أن الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الإقرار ، روي ذلك عن جابر ، وهو قول الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ، وأبو ثور ، قالوا : ولو سقط عنه القتل لصار مقتولاً خطأ ، ولوجبت الدية على عواقل القاتلين. قال الإمام : إنما لم تجب الدية ، لأن ماعزاً لم يكن رجع صريحاً ، لكنه هرب ، وبالهرب لا يسقط الحد ، وتأويل قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( هلا تركتموه ) أي : لننظر في أمره ، ونستثبت المعنى الذي هرب من أجله انه هرب ، راجعاً عما أقر على نفسه ، أم فراراً من ألم الحجارة ؟ يدل عليه انه روي في بعض الروايات : ( هلا تركتموه لعله يتوب ، فيتوب الله عليه ).

ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، ← اللَّيْثُ ← سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2585

شرح السنة للبغوي #2586

2586 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن صفحة رقم 292 محمد الجعفي ، حدثنا وهب بن جرير ، نا أبي ، قال : سمعت يعلى بن حكيم ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ ) قال : لا يا رسول الله ، قال : ( انكتها ) لا يكني ، قال : فعند ذلك أمر برجمه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى ، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد ، فيقول للزاني : لعلك لمست ، أو فاخذت ، وللسارق : لعلك أخذت عن غير حرز ، أو اختلسته ، أو خنت ، ونحو ذلك ، كما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أتي بسارق فقال : ( لا إخالك سرقت ) ، وأتي عمر صفحة رقم 293 رضي الله عنه بسارق ، فقال له : أسرقت ؟ قل : لا ، فقال : لا ، فتركه ولم يقطعه وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ،. أما ما كان من حقوق العباد ، مالاً ، أو عقوبة ، فلا يجوز فيه التلقين.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← أَبِي ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← عبد الله بن صفحة رقم محمد الجعفي ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2586

شرح السنة للبغوي #2587

2587 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا الحسين ابن شجاع بن الحسين بن موسى الصوفي المعروف بابن الموصلي ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، نا أبي ، عن غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة. عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله طهرني ، قال : ( ويحك ارجع واستغفر الله ، وتب إليه ) قال : فرجع غير بعيد ، ثم صفحة رقم 294 جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ويحك ارجع واستغفر الله ، وتب إليه ) قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل ذلك ، حتى كانت الرابعة ، فقال النبي [ ] : ( مم أطهرك ؟ ) قال : من الزنى ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أبه جنون ؟ ) فأخبر انه ليس به جنون ، فقال : ( اشرب خمراً ؟ ) فقام رجل فاستنكهه ، فلم يجد منه ريح خمر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أثيب أنت ؟ ) قال : نعم ، فأمر به ، فرجم ، فكان الناس فيه فريقين ، تقول فيه فرقة : لقد هلك ماعز على أسوإ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز ، جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فوضع يده في يده ، فقال : اقتلني بالحجارة. قال : فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ، ثم جاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهم جلوس ، فسلم ، ثم جلس ، ثم قال : استغفروا لماعز بن مالك ، قال : فقالوا : يغفر الله لماعز ابن مالك ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها ) قال : ثم جاءته امرأة صفحة رقم 295 من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : ( ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ) ، فقالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : ( وما ذاك ؟ ) قالت : إنها حبلى من الزنى ، قال : ( أثيب انت ؟ ) قالت : نعم. قال : ( إذن لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك ). قال وكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : قد وضعت الغامدية ؟ قال : ( إذا لم نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار ، فقال إني أرضعه يا نبي الله فرجمها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء ، عن يحيى ابن يعلى بن الحارث المحاربي ، عن غيلان بن جامع المحاربي ، ولم يقل حدثنا أبي عن غيلان ، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد صفحة رقم 296 ابن عبد الله بن نمير ، ، عن عبد الله بن نمير ، عن بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، وقال في رجم ماعز : ( حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ) وقال في الغامدية : قال : ( فاذهبي حتى تلدي ) فلما ولدت ، أتته بالصبي في خرقة ، قال : ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ) فلما فطمته ، أتته بالصبي في يده كسرة خبز ، هذا يا نبي الله قد فطمته ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها ، فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس ، فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر ، فرمى رأسها ، فتنضح الدم على وجه خالد ، فسبها ، فسمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. المكس : ما يأخذه الماكس ، والماكس : العشار ، وأصل المكس : الخيانة. قال الإمام : في الحديث دليل على انه إذا وجبت على الحامل عقوبة لا تقام عليها ما لم تضع الحمل ، لأن في معاقبتها قبل الوضع إهلاك البريء بسبب المجرم ، سواء كانت العقوبة لله سبحانه وتعالى ، أو للعباد ، فإذا وضعت الحمل ، فإن لم يكن ثم من ترضع الولد فتؤخر حتى تفطم الولد ، وإن كان هناك من ترضعه ، فاختلفت الرواية عن بريدة في أمر الغامدية أنها هل رجمت بعد ما وضعت ، أو رجمت بعد الفطام ، فروى بشير بن المهاجر أنها : رجمت بعد الفطام ، وإليه ذهب أحمد ؟ وإسحاق ، وروى سليمان بن بريدة أنها رجمت بعد ما وضعت ، وهو الأصح ، وكذلك روى عمران بن الحصين : أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالزنى ، وقالت : أنا حبلى ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وليها ، فقال : صفحة رقم 297 أحسن إليها ، فإذا وضعت حملها فأخبرني ) ففعل ، فأمر بها ، فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر برجمها فرجمت. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه فعل بشراحة ، رجمها لما وضعت حملها. وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي رضي الله عنهم.

Previous
1
Next

أَبِيهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← غَيْلاَنَ بْنَ جَامِعٍ ← أَبِي ← يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَنْبَارِيُّ ← الحسين ابن شجاع بن الحسين بن موسى الصوفي المعروف بابن الموصلي ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2587

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book