2586 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن صفحة رقم 292 محمد الجعفي ، حدثنا وهب بن جرير ، نا أبي ، قال : سمعت يعلى بن حكيم ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ ) قال : لا يا رسول الله ، قال : ( انكتها ) لا يكني ، قال : فعند ذلك أمر برجمه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى ، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد ، فيقول للزاني : لعلك لمست ، أو فاخذت ، وللسارق : لعلك أخذت عن غير حرز ، أو اختلسته ، أو خنت ، ونحو ذلك ، كما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أتي بسارق فقال : ( لا إخالك سرقت ) ، وأتي عمر صفحة رقم 293 رضي الله عنه بسارق ، فقال له : أسرقت ؟ قل : لا ، فقال : لا ، فتركه ولم يقطعه وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ،. أما ما كان من حقوق العباد ، مالاً ، أو عقوبة ، فلا يجوز فيه التلقين.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2586
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
