Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2569

2569 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنا حميد. عن أنس قال : قدم رهط من عرينة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاجتووا المدينة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو خرجتم إلى إبل الصدقة ، فشربتم من ألبانها ففعلوا ، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا راعي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، واستاقوا الإبل ، وحاربوا الله ورسوله ، فبعث النبي [ ] ، فأخذوا ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمل أعينهم ). وأخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، أنا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد بهذا الإسناد مثل معناه ، وقال : ( فشربتم من ألبانها وأبوالها ). هذا حديث متفق على صحته. صفحة رقم 257 أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن عبد العزيز بن صهيب وحميد ، واتفقا على إخراجه من طرق عن أبي قلابة ، وقتادة ، عن أنس ، وقالوا : ( فتشربوا من أبوالها وألبانها ). ورواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن قتادة وثابت ، عن انس ، قالوا : فبعثهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في إبل الصدقة ، وقال : ( اشربوا من ألبانها وأبوالها ). وقال يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أنس : وسمل أعينهم ، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وقال سليمان التيمي ، عن أنس : إنما سمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء. وقال أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس : فأمر بهم فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وألقوا بالحرة يستسقون ، فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة : هؤلاء قوم سرقوا ، وقتلوا ، وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله. قوله : ( اجتووا المدينة ) معناه : عافوا المقام بها ، فأصابهم الجوى في بطونهم. يقال : اجتويت المكان : إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقك به ، قال أبو زيد : يقال : اجتويت البلاد ، إذا كرهتها ، وإن كانت موافقة لك في بدنك ، ويقال : استوبلتها : إذا لم توافقك في بدنك ، وإن كنت محباً لها. صفحة رقم 258 وقوله : ( سمل اعينهم ) أي : فقأها ، ومن روى ، سمر عينهم ، أي : كحلهم بمسامير محماة ، وروي عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس : ( ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها ). وفي الحديث دليل على إباحة ألبان نعم الصدقة لأبناء السبيل ، لأنهم من الأصناف الثمانية الذين لهم حق في الصدقة ، ويحتج بهذا الحديث من يقول بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى طهارته ، قال إبراهيم : ما أكلت لحمه ، فلا بأس ببوله ، وهو قول الحكم ، وسفيان ، وبه قال أحمد ، وذهب جماعة إلى نجاسته ، وقالوا : إنما أباح لهم شربه لضرورة العلة. وفيه دليل على أن التداوي بالمحرم عند الضرورة جائز ، واختلف أهل العلم في التداوي بالخمر ، فذهب أكثرهم إلى انه لا يجوز ، ورخص فيه بعضهم كالتداوي بأبوال الإبل ، والأول أولاهما ، لأن الشرع فرق بينهما ، فرخص في التداوي بأبوال الإبل ، ومنع من التداوي بالخمر ، فإنه قد روي عن طارق بن سويد سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الخمر فنهاه ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : ( إنها ليست بدواء ، ولكنها داء ). قال ابن مسعود في السكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم صفحة رقم 259 عليكم والمعنى فيه : أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ، ويبتغون لذتها ، فلما حرمت ، شق عليهم تركها ، فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولها ، وتحريم التداوي بها لئلا يستبيحوها بعلة التساقم ، وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لما في الطباع من النفرة عنها ، فلم يجز إلحاق أحدهما بالآخر. وسئل ابن شهاب عن شرب ألبان الأتن ، ومرارة السبع ، وأبوال الإبل ، قال : كان المسلمون يتداوون بها. قال شعبة : وسألت صفحة رقم 260 الحكم وحماداً عن شعر الخنزير ، وعن الخمر يداوي به الدبر ، فكرها. واختلف أهل العلم في تأويل هذا الصنيع بالعرنيين من رسول الله [ ] ، فروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود ، وقبل تحريم المثلة ، وعن أبي الزناد انه قال : لما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك بهم ، انزل الله الحدود ، ونهاه عن المثلة ، فلم يعد. وعن قتادة قال : بلغنا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد ذلك كان يحث على الصدقة ، وينهى عن المثلة وروينا عن سليمان التيمي ، عن أنس : إنما سمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء وقطعوا أيديهم وأرجلهم يريد بذلك أنه اقتص منهم على مثال أفعالهم ، وإنما لم يسقوا ، لأنه إنما فعل بهم ذلك للقتل ، وفي سقيهم استبقاؤهم. وأختلف أهل العلم في عقوبة قاطع الطريق ، فذهب أكثرهم إلى انه إن قتل في قطع الطريق ، ولم يأخذ المال يقتل ، وقتله حتم ، لا يقبل العفو ، وإن أخذ المال ، ولم يقتل ، تقطع يده اليمنى ، ورجله اليسرى إذا كان أخذ قدر نصاب السرقة ، وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب ، وإن لم يقتل ، ولم يأخذ المال ، لكنه هيب ، وكثر الجيش ، نفي ، وعزر ، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا صفحة رقم 261 أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ) ^ [ المائدة : 33 ] وظاهر الآية يدل على التخيير ، وهي على ترتيب الجرائم عند الأكثرين.

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2569

شرح السنة للبغوي #2570

2570 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة. عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ، ولم يأخذوا المال قتلوا ، ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ، ولم يقتلوا ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالاً ، نفوا من الأرض. وإلى هذا ذهب قتادة ، والنخعي ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وإذا فعل ما يستحق الصلب ، اختلفوا في كيفيته ، فظاهر مذهب الشافعي انه يقتل ، ثم يصلب ، وقيل : يصلب حياً ، ثم يطعن حتى صفحة رقم 262 يموت مصلوباً ، وهو قول الليث بن سعد ، وقيل : يصلب ثلاثة أيام حياً ، ثم ينزل ، فيقتل ، فإن قلنا : يقتل ثم يصلب فيترك ثلاثة أيام ثم ينزل ، فيغسل ، ويصلى عليه إلا أن يخشى فساده قبل الثلاث ، ويتأذى به الأحياء ، فينزل قبله ، وقيل : يترك عليه حتى يتفتت ، إن لم يتأذ به الناس ، فعلى هذا يغسل ويصلى عليه أولا ، ثم يصلب. وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل ، والصلب ، والنفي ، روي ذلك عن الحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وإليه ذهب مالك. واختلف أهل التفسير فيمن نزل قوله سبحانه وتعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( فذهب قوم إلى أنها نزلت في الكفار ، وقال بعضهم : نزلت في الرهط العرنيين ، وقال اكثر أهل العلم : إنها نزلت في أهل الإسلام بدليل قوله عز وجل : ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( [ المائدة : 34 ] والإسلام يحقن الدم ، سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها. وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه ، فيسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق ، فإذا كان قد قتل ، يسقط تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص ، فالولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه ، وإن شاء عفا عنه ، وإن كان قد أخذ المال ، سقط عنه قطع اليد ، والرجل ، وقيل في سقوط صفحة رقم 263 قطع اليد ، حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب ، وإن كان قد قتل وأخذ المال ، سقط عنه تحتم القتل والصلب ، وإذا تاب بعد القدرة ، فلا يسقط عنه شيء من العقوبات على أصح القولين ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( وقيل : كل عقوبة تجب حقاً لله عز وجل مثل عقوبات قاطع الطريق ، وقطع السرقة ، وحد الزنى ، والشرب تسقط بالتوبة لما روي : ( أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ). قال الشعبي : ليس على تائب حد.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← صَالِحٍ مَوْلَی التَّوْأمَۃِ ← إِبْرَاهِيمُ: ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي · Hadith 2570

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book