Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2446

2446 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أن الشافعي ، أنا سفيان ، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين أن قوماً أغاروا ، فأصابوا أمرأة من الأنصار ، وناقة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوا أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) وقالا معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي [ ] ناقته. صفحة رقم 33 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل ابن إبراهيم ، عن أيوب. قال الإمام : فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية ، ولا يلزمه به شيء حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء. ولو نذر نحر ولده ، فباطل ، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، منهم ابن عمر ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، روي أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس ، فقالت : إني نذرت أن انحر ولدي ، فقال : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك ). وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه نحيرة قال : يهدي كبشاً. وقال أصحاب الرأي : ولو نذر صوم يوم العيد يجب عليه صوم يوم آخر ، ولو نذر ذبح ولده ، عليه ذبح شاة ، واتفقوا على انه لو نذر ذبح والده ، أو قتل ولده أنه لا يلزمه الشاة ، واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بما

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2446

شرح السنة للبغوي #2447

2447 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، صفحة رقم 34 حدثني أبو بكر بن أبي أويس الأعشى ، حدثني سليمان بن بلال ، عن موسى ابن عقبة ، وابن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن أرقم أن يحيى ابن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه قال : سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين ). وهذا حديث غريب. قال الإمام رحمه الله : فأما إذا نذر مطلقاً ، فقال : لله علي نذر ولم يسم شيئاً ، فعليه كفارة اليمين ، لما روي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة صفحة رقم 35 اليمين ). وروي عن ابن عباس انه قال : من نذر نذراً لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً في معصية ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر شيئاً لا يطيقه ، فكفارته كفارة يمين. ورواه بعضهم مرفوعاً.

سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبَى أُوَيْسٍ الْأَعْشَى، ← أيوب بن سليمان بن بلال صفحة رقم ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ ← أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2447

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book