Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2362

2362 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف حتى يطلق أو يفيء ، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. صفحة رقم 236 قال محمد بن إسماعيل : ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2362

شرح السنة للبغوي #2363

2363 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد صفحة رقم 238 عن سليمان بن يسار ، قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كلهم يقول : يوقف المؤلي. قال الإمام : الإيلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها ، بل يوقف ، فإما أن يفيء ، ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. قال الشافعي : فإن طلق ، وإلا طلق عليه السلطان واحدة. وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق. قال ابن عباس : عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة ، ثم اختلفوا صفحة رقم 239 فقال بعضهم : يقع عليها طلقة واحدة رجعية ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وقضى به مروان بن الحكم ، وهو رأي ابن شهاب. وقال بعضهم : إذا مضت أربعة أشهر ، وقعت عليها طلقة بائنة ، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ، وقال الأسود بن يزيد : إذا مضت أربعة أشهر ، فنفست ، وأشهد ، فهي امرأته ، وكذلك قال إبراهيم : إن كان له عذر ، فأشهد ، فهي امرأته. ومن قال بوقوع الطلاق بعد مضي المدة ، قال : إذا حلف على أربعة أشهر يكون مؤليا وبمضيها يقع الطلاق ، وأما على قول من قال بالوقف : لا يكون مؤليا ، لأن الوقف يكون في حال بقاء اليمين ، وقد ارتفعت ها هنا بمضي أربعة أشهر ، أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر فلا صفحة رقم 240 يثبت حكم الإيلاء ، بل هو حالف ، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها ، فعليه كفارة اليمين. ولو حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن أراد وقت الفطام ، وهو مضي الحولين ، فإن بقي من الحولين أكثر من أربعة أشهر ، فهو مؤل ، فإن بقي أقل ، فليس بمؤل ، وإن أراد فعل الفطام ، والصبي في سن لا يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فهو مؤل ، وإن كان يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فليس بمؤل. قال مالك : بلغني أن عليا سئل عن ذلك ، فلم يره إيلاء ، وهو قول مالك.

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← يحيى بن سعيد صفحة رقم ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2363

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book