2362 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف حتى يطلق أو يفيء ، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. صفحة رقم 236 قال محمد بن إسماعيل : ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ).
شرح السنة للبغوي · Hadith 2362
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
