Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2373

2373 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الأعمش ، عن شقيق عن ابن مسعود قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما أحد أحب إليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك مدح نفسه ، وما أحد أغير من الله ، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن سليمان بن حرب ، عن شعبة صفحة رقم 270 عن عمرو بن مرة ، عن أبي وائل شقيق ، وجاء في الحديث : " إن الغيرة من الإيمان ". وروي عن علي أنه قال في خطبته : بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق ، أما تغارون ، ألا إنه لا خير فيمن لا يغار.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2373

شرح السنة للبغوي #2374

2374 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز ابن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري قال : حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : لما نزلت آية الملاعنة قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة أدخلت على قوم صفحة رقم 271 من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه ، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين ".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ← يَزِيدَ بْنِ الهاد ← عبد العزيز ابن مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2374

شرح السنة للبغوي #2375

2375 - حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي ، أنا أبو عاصم محمد بن أحمد العامري ، أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن توبة البزاز ، نا أبو عمرو محمد بن عصام ، نا أحمد بن عبد الله بن حكيم هو الفرياناني نا بكار بن عبد الله ، عن عمه ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال لما نزلت آية الملاعنة قال رسول صفحة رقم 272 الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله الجنة ، وأيما عبد أنكر ولده وهو يعرفه ، احتجب الله منه يوم القيامة ، وفضحه على رؤوس الأشهاد ". بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي وعمه موسى بن عبيدة بن نشيط أبو عبد العزيز الربذي ضعيفان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عَمِّہٖ ← بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ← أحمد بن عبد الله بن حكيم هو الفرياناني ← أبو عمرو محمد بن عصام ← أبو أحمد محمد بن أحمد بن توبة البزاز ← أبو عاصم محمد بن أحمد العامري ← السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2375

شرح السنة للبغوي #2376

2376 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن بشار ، نا غندر ، نا شعبة ، عن عاصم قال : سمعت أبا عثمان قال : سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان قد تسور حصار الطائف في أناس ، فجاءا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالا : سمعنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ، فالجنة عليه حرام ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن عاصم.

أَبَا عُثْمَانَ، ← عَاصِمٍ، ← شُعْبَةُ ← غُنْدَرٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2376

شرح السنة للبغوي #2377

2377 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي [ ] ، فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له النبي [ ] : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر. قال : " فهل فيها من أورق ؟ " ، قال : نعم ، قال : " أنى ترى ذلك ؟ " قال : أراه نزعه عرق ، قال : فلعل هذا نزعه عرق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة عن صفحة رقم 274 مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، كلاهما عن الزهري. والأورق : الأسمر ، ومنه قيل للرماد : أورق ، وللحمامة : ورقاء ، فالأورق من الإبل والحمام : الذي لونه لون الرماد. قال الإمام : وفيه دليل على أن امرأة لرجل إذا أتت بولد لا يشبهه لوقت يمكن أن يكون منه لا يباح له قذفها ، ولا نفي الولد ، وإن زنها بريبة ، فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن لم يكن أصابها ، أو أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإصابة ، أو لأكثر من أربع سنين ، فعليه نفيه ، لأنه كما هو ممنوع من نفي نسبه منوع من استلحاق من هو منفي عنه باليقين. ولو رأى امرأته تزني ، أو سمع ممن يثق بقوله يباح له قذفها واللعان ، والستر أولى إذا لم يكن ثم نسب يلحقه ، وهو يعلم أنه ليس منه. ولو أتت امرأة الصبي بولد ، فإن كان الصبي ابن عشر سنين ، يلحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه ، لأن البلوغ بالاحتلام متصور بعد عشر سنين ، والنسب يثبت بالإمكان ، وإن كان دون عشر سنين ، فمنفي عنه بلا لعان. وفي الحديث دليل على أنه لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف ، وهو أن ينسبه إلى الزنى صريحا ، أو يذكر كناية ، فيقول : يا فاسق يا فاجر ونحوهما ، ثم يقر بأنه أراد به الزنى. فأما التعريض مثل قوله : صفحة رقم 275 يا ابن الحلال ، أو أما أنا ، فما زنيت ، وليست أمي بزانية ، فليس بقذف ، وإن أراده عند الأكثرين ، وقال مالك : يجب الحد بالتعريض ، لما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، نرى أن يجلد الحد ، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. وفي الحديث إثبات القياس حيث أحال اختلاف اللون بين الوالد والمولود على نزع العرق بالقياس على اختلاف ألوان الإبل مع اتحاد الفحل واللقاح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2377

شرح السنة للبغوي #2378

2378 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك ، قالت : فلما كان عام صفحة رقم 276 الفتح ، أخذه سعد بن أبي وقاص ، وقال : إن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقام إليه عبد بن زمعة ، فقال له : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فتساوقا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال سعد : يا رسول الله إن أخي قد كان عهد إلي فيه ، وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هو لك يا عبد بن زمعة " ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لسودة بنت زمعة : " احتجبي منه " لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، كلاهما عن ابن شهاب ، وقال مسدد عن سفيان ، عن الزهري في هذا الحديث. " هو أخوك يا عبد ". صفحة رقم 277 قال الإمام : كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة ، وفي أمر الإماء أبطلها الشرع ، فمن عادتهم في الأنكحة ما روي عن عائشة : أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته ، أو ابنته ، فيصدقها ، ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته : إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان ، فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل ، فإذا تبين حملها ، أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومرت ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت ، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ، ووضعت حملها ، دعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. صفحة رقم 278 قال الإمام ومن عاداتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ، ويضربون عليهم الضرائب ، فيكتسبن بالفجور ، وهن البغايا اللاتي ذكرهن الله عز وجل في قوله : ) ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ( [ النور : 33 ] وكانت سادتهم يلمون بهن ، ولا يجتنبونهن ، وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزنى ، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد ، وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنى ، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد ، فدعوا له القافة ، فحكم رسول الله [ ] بالولد لسيدها لإقراره بوطئها ، ومصيرها فراشا له بالوطء ، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنى ، كما روي عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية ، فقد لحق بعصبته ، ومن ادعى ولدا من غير رشدة ، فلا يرث ولا يورث " والمراد بالمساعاة : الزنى ، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر ، لأنهن يسعين لمواليهن ، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن ، فأبطل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المساعاة في الإسلام ، ولم يلحق بها النسب ، وعفا عما كان منها في الجاهلية ، وأثبت به النسب ، وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة ، وسعد بن أبي وقاص ، كانت لزمعة أمة يلم بها ، وكانت له عليها ضريبة ، وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص ، وظهر بها حمل ، وهلك عتبة كافرا ، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة ، وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد على فراش أبي ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعبد بن زمعة بما يدعيه ، وأبطل دعوة الجاهلية. صفحة رقم 279 وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال ، وفيه أن الامة تصير فراشا بالوطء ، فإذا أقر السيد بوطئها ، ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه ، يلحقه ، ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء ، والوضع بعده بأكثر من ستة أشهر ، فحينئذ ينتفي عنه الولد.

شرح السنة للبغوي #2379

2379 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يدعونهن يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن ". وذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، فإن أتت بولد لا يلحق السيد ، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد ، وإن أقر السيد بالوطء ، وادعى الاستبراء ، فادعت الأمة أنه لم يستبرئها ، فالقول قول السيد ، فإن قال السيد : كنت أعزل ، لحقه النسب ، لأن العلوق مع العزل ممكن.

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2379

شرح السنة للبغوي #2380

2380 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله صفحة رقم 280 عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال الإمام : وفي الحديث أن من مات ، فأقر وارثه بابن له ، ثبت نسبه ، وإن كان المقر واحدا بعد أن كان ممن يحوز جميع ميراث الميت ، فإن مات عن عدد من الورثة ، فأقر بعضهم بنسب ، وأنكر بعضهم ، فلا يثبت النسب ، ولا الميراث ، فإن قيل : لم يوجد في قصة وليدة زمعة إقرار جميع الورثة ، لأنه أقر به عبد بن زمعة وحده ، وكانت أخته سودة تحت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يكن من جهتها إقرار ولا دعوى. قيل : قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات وارث غير ابنه عبد بن زمعة ، لأنه مات كافرا ، وأسلمت سودة في حياته ، وأسلم عبد بن زمعة ، بعده ، فكان ميراثه لعبد وحده ، وقد لا ينكر إن ثبت كون سودة من الورثة أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى ، أو أقرت بذلك ، عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن لم يذكر في القصة ، والاعتبار في هذا بقول من يستحق التركة بالإرث ، سواء كان استحقاقه بنسب ، أو نكاح ، أو ولاء ، فلو مات عن ابن ، فأقر بأخ له ، لحقه ، واشتركا في صفحة رقم 281 الميراث ، ولو كان معه زوجة ، فأنكرت لم يثبت ، ولو مات عن بنت ، فأقرت بأخ لها ، لم يثبت ، لأنها لا ترث جميع المال ، فإن كانت معتقة أبيها ، ثبت. ولو مات عن ابن ، فأقر بأخ للميت ، فهو يلحق النسب بالجد ، فإن مات جده بعد أبيه ، يثبت إذا كان هو ممن ورث جميع تركة الجد ، وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا المقر حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب. ولو أقر بوارث يحجب المقر ، يثبت بقوله النسب دون الميراث ، مثل أن مات عن أخ ، فأقر بابن للميت ، يثبت نسب الابن بإقرار الأخ ، ولا ميراث للابن ، لأنه لو ورث ، حجب الأخ ، وإقرار المحجوب لا يثبت به النسب ، ففي إثبات الميراث له نفي نسبه ، فأثبتنا النسب ، ومنعنا الميراث. هذا كله على مذهب الشافعي ، ومعنى قوله. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد ، ولا يشترط إقرار من يرث جميع المال ، بل يشترط عدد الشهادة ، فإن من مات عن بنين وبنات ، فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب والميراث ، وإن أنكر الباقون ، والحديث حجة للقول الأول. ولو مات عن بنين ، فأقر بعضهم بأخ آخر ، وأنكر الآخرون ، فلا نسب ولا ميراث للمقر به ، عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث مثل أن كانا أخوين أقر أحدهما بأخ ثالث ، وأنكر الآخر ، لا يثبت النسب بالاتفاق ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، يأخذ ثلث ما في يد المقر. ولو مات عن ابنين ، فأقر أحدهما بدين على الميت ، وأنكر الآخر ، صفحة رقم 282 لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين. وقال في القديم : يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين ، فلا يلزمه أكثر مما خصه. ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على الميت ، فعلى القول الأول يقبل ، ويثبت في جميع التركة ، وهو قول الحسن ، والحكم ، ومالك ، وعلى القول الآخر : لا يقبل ، ويكون كالإقرار ، فيكون من نصيهما ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي. وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة ، فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهة ، لما رأى من شبه الغلام بعتبة ، والاحتراز عن مواضع الشبه من باب الدين. وقوله : " الولد للفراش " يعني لصاحب الفراش وهو الزوج أو مالك الأمة ، لأنه يفترشها بالحق ، وقوله : " للعاهر الحجر " فالعاهر : الزاني ، يقال : عهر إليها يعهر : إذا أتاها للفجور ، والعهر : الزنى ، وقيل : أراد بالحجر الرجم بالحجارة. صفحة رقم 283 وقيل : ليس كذلك ، لأنه ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم بعض الزناة ، وهو المحصن ، وإنما معنى الحجر هنا : الخيبة والحرمان ، يعني : لا حظ له في النسب ، كقول الرجل لمن خيبه وآيسه من الشيء : ليس لك غير التراب ، وما في يدك إلا الحجر. وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إن جاء يطلب ثمن الكلب فأملأ كفه ترابا ". وأراد به الحرمان والخيبة ، وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب في كفه جريا على ظاهر الحديث.

شرح السنة للبغوي #2381

2381 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 284 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذات يوم ، وهو مسرور ، فقال : " أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي ، فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، ومحمد ابن رمح ، وقتيبة بن سعيد ، عن ليث ، وقال ابن جريج عن الزهري : تبرق أسارير وجهه : وهي الخطوط التي في الجبهة ، واحدها : سرر وسر ، وجمعه أسرار وأسرة ، والأسارير : جمع الجمع. قال الإمام : إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب ، أو اشتركا في وطء امرأة ، فأتت بولد لمدة يمكن أن يكون لكل صفحة رقم 285 واحد منهما ، فتنازعاه ، يرى الولد القائف معهم ، فأيهم ألحقه القائف ، لحقه ، فإن أقام الآخر بينة ، كان الحكم للبينة وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، قال حميد : شك أنس في ابن له ، فدعا له القافة ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وعامة أهل الحديث. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقول القائف ، بل إذا ادعى جماعة من الرجال نسب مولود يلحق بهم جميعا ، وقال أبو يوسف : يلحق برجلين وبثلاثة ، ولا يلحق بأكثر ، ولا يلحق بامرأتين ، وقال أبو حنيفة : يلحق بامرأتين. والحديث حجة لمن حكم بقول القائف ، وذلك أن الناس كانوا قد ارتابوا في نسب أسامة من زيد ، إذ كان زيد أبيض اللون ، وجاء أسامة أسود اللون قال أبو داود : سمعت أحمد بن صالح يقول : كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار ، وكان زيد أبيض مثل القطن ، وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سماعه ، فلما سمع قول مجزز فيهما ، فرح به ، وسري عنه ، ولو لم يكن ذلك حقا ، لكان لا يظهر عليه السرور ، بل كان ينكر عليه ، ويمنعه عنه ، ويقول له : لا تقل هذا ، لأنك إن أصبت في شيء ، لم آمن عليك أن تخطئ في غيره ، فيكون في خطئك قذف محصنة ، ونفي نسب. وإذا ادعاه رجلان ، فألحقه القائف بهما ، أو لم يكن قائف ، فإن كان الولد كبيرا ، قيل له : انتسب إلى أيهما شئت ، وإن كان صغيرا ، فيوقف حتى يبلغ فينتسب. روي أن رجلين تداعيا ولدا ، فدعا له عمر القافة ، فقالوا ، قد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت ، صفحة رقم 286 وهذا قول الشافعي ، فإن انتسب إلى أحدهما ، ثم وجد القائف ، فألحقه بالثاني ، كان الحكم لقول القائف ، وقال أبو ثور : إذا قال القائف : هو ابنهما يلحق بهما يرث منهما ويرثانه. وقد روي عن زيد بن أرقم قال : كنت عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فجاء رجل من اليمن ، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد ، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال : إني مقرع بينكم ، فمن قرع ، فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك النبي ( صلى الله عليه وسلم ). فذهب إسحاق بن راهويه إلى ظاهر هذا الحديث ، وقال بالقرعة ، وقال : هو السنة في دعوى الولد ، وكان الشافعي يقول به في القديم ، وقيل لأحمد بن حنبل في حديث زيد بن أرقم ؟ فقال : حديث القافة أحب إلي ، وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم.

شرح السنة للبغوي #2382

2382 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : أتى رجل النبي [ ] ، فقال : يا رسول الله : إن لي امرأة لا ترد يد لامس فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " طلقها ". قال : إني أحبها ، قال : " فأمسكها إذا ".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2382

شرح السنة للبغوي #2383

2383 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنا أبو صفحة رقم 288 القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، نا الحسن بن الفرج ، نا عمرو بن خالد الحراني ، نا عبيد الله ، عن عبد الكريم هو الجزري ، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ؟ قال : " طلقها " قال : إني أحبها وهي جميلة ، قال : " استمتع بها ". ويروى هذا الحديث عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمعناه. قوله : " لا ترد يد لامس " معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ، ولا ترد يده. وفي قوله : " فأمسكها " دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك ، وهو قول أهل العلم. وأما قول الله سبحانه وتعالى : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( [ النور : 3 ] فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار صفحة رقم 289 خاصة يقال لها عناق ، كما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رجل يقال له : مرثد بن أبي مرثد الغتوي كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكان بمكة بغي يقال لها : عناق ، وكانت صديقة له ، قال : فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ فأمسك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلم يرد شيئا ، فنزلت : ) والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ( فدعاني ، فقرأها علي ، وقال لي : " لا تنكحها ". وروي عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب في قوله : ) الزاني لا ينكح إلا زانية ( قال : هي منسوخة نسختها ) وأنكحوا الأيامى منكم ( [ النور : 32 ] فهي من أيامى المسلمين. صفحة رقم 290 وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنى ، وحرص أن يجمع بينهما ، فأبى الغلام. وحكي عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتزوجها قال : لا يزالان زانيين ما اجتمعا. وعن عائشة قالت : هما زانيان. وإذا زنى رجل بامرأة ، فلا عدة عليها ، لأن العدة لصيانة ماء الرجل ، ولا حرمة لماء الزاني بدليل أنه لا يثبت به النسب ، ويجوز لها أن تنكح في الحال ، وعند مالك : لا يجوز حتى تنقضي عدتها. فأما إذا حبلت من الزنى ، فاختلف أهل العلم في جواز نكاحها ، فأجازه بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن غير أنه يكره له الوطء حتى تضع ، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لها أن تنكح حتى تضع الحمل ، وهو قول سفيان الثوري ، وأبي يوسف ، وأحمد ، وإسحاق. ولو زنى رجل بامرأة ، وهي غير زانية بأن كانت نائمة أو مكرهة ، فلا عدة ، ولا نسب ، ولها المهر ، وإن كانت هي زانية والرجل جاهل ، فعليها العدة ، ويثبت النسب ، ولا مهر لها ، لأن بناء العدة والنسب على حرمة الماء. قال إبراهيم النخعي في ولد الزنى ، اشترها للخدمة ، ولا تشترها لطلب ولدها.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الحَرَّانِيُّ، ← الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أبو صفحة رقم القاسم حمزة بن يوسف السهمي ← أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2383

Previous
23
Next

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2378

أَبِيهِ ← سالم ابن عبد الله صفحة رقم ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2380

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2381

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book