Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2294

2294 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن أبي الزبير عن جابر ، قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ؟ قال : " اعزل عنها إن شئت ، فإنها سيأتيها ما قدر لها " فلبث الرجل ، فقال : إن الجارية قد حبلت ، فقال : " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2294

شرح السنة للبغوي #2295

2295 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا إسماعيل بن جعفر ( ح ) وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن صفحة رقم 103 عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد ، فرأيت أبا سعيد الخدري ، فجلست إليه فسألته عن العزل ، قال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله [ ] في غزوة بني المصطلق ، فأصبنا سبيا من سبي العرب ، فاشتهينا النساء ، واشتدت علينا العزبة ، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل ، فقلنا : نعزل و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك ، فقال : " ما عليكم أن لا تفعلوا ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا. وفي الحديث دليل على جواز استرقاق العرب ، وقوله : " وما عليكم أن لا تفعلوا " ، ويروى : " لا عليكم أن لا تفعلوا " قال المبرد : معناه : لا بأس عليكم أن تفعلوا ، ومعنى " لا " الثانية طرحها قال الإمام : اختلف أهل العلم في كراهية العزل ، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين ، قال جابر : كنا نعزل والقرآن ينزل ، ورخص فيه زيد بن ثابت ، وروي عن أبي أيوب ، وسعد صفحة رقم 104 ابن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون. وكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم ، لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن العزل ، فقال : " ذلك الوأد الخفي " وروي عن ابن عمر أنه كان لا يعزل ، قال مالك : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها ، ويعزل عن أمته بغير إذنها. وروي عن ابن عباس " تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الجارية ". وبه قال أحمد. وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطء أمته ، وادعى العزل أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء. وروي عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن ابن مسعود : كان نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكره عشر خصال : الصفرة : يعني الخلوق ، وتغيير الشيب ، وجر الإزار ، والتختم بالذهب ، والتبرج بالزينة لغير محلها ، والضرب بالكعاب ، والرقي إلا بالمعوذات ، وعقد التمائم ، وعزل الماء عن صفحة رقم 105 محله ، وفساد الصبي غير محرمه. قال الإمام : أما كراهية الخلوق ، والتختم بالذهب ، وجر الإزار ، ففي حق الرجال دون النساء ، وتغيير الشيب يكره بالسواد دون الحمرة والتبرج بالزينة : هو أن تتزين المرأة لغير زوجها ، وفساد الصبي : هو أن يطأ المرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وفيه فساد الولد وقوله : غير محرمه. معناه : أنه كرهه ، ولم يبلغ بالكراهية حد التحريم.

ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← ربيعة بن أبي عبد الرحمن صفحة رقم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2295

شرح السنة للبغوي #2296

2296 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا ابن عيينة ، عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول : كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها : إن الولد يكون أحول ، فنزلت : ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( [ البقرة : 223 ]. صفحة رقم 106 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كل عن سفيان. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها ، وعلى أي صفة شاء ، وفيه نزلت الآية : قال ابن عباس : ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ( قال : إئتها من بين يديها ، ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى. وقال عكرمة : ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ( إنما هو الفرج ، ومثله عن الحسن ، وعن سعيد بن المسيب ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : إن شئت فاعزل ، وإن شئت ، فلا تعزل. وقيل في قوله عز وجل ) نساؤكم حرث لكم ( أي : هن لكم بمنزلة الأرض تزرع ، ومحل الحرث : هو القبل. أما الإتيان في الدبر ، فحرام ، فمن فعله جاهلا بتحريمه ، نهي عنه ، فإن عاد عزر ، روي عن خزيمة بن ثابت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ". وعن أبي هريرة : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ملعون من أتى صفحة رقم 107 امرأة في دبرها ".

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2296

شرح السنة للبغوي #2297

2297 - أخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه ". وروي أن عمر ضرب رجلا في مثل ذلك. وسئل أبو الدرداء عن ذلك ، فقال : وهل يفعل ذلك إلا كافر. وذكر لابن عمر ذلك فقال : هل يفعله أحد من المسلمين. وسئل ابن عباس عن الخضخضة قال : نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنى.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ الدَّبْرِيُّ، ← محمد بن زكريا العذافري ← جدي عبد الصمد البزاز ← أبو سعيد الطاهري

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2297

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book