Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2275

2275 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سفيان ، عن محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا. صفحة رقم 61 قال الإمام : اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ثم إن كان مسلما ، فإن شاء نكحهن مسلمات أو كتابيات ، ولا يجوز له أكثر من أربع ، أما العبد ، فلا ينكح أكثر من امرأتين. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ينكح العبد أربع نسوة ، قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت. واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة ، فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج ، كالحر يطلق الحرة ثلاث تطليقات ، واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا ، فذهب أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال ، كما في عدد المنكوحات ، فيملك الحر على زوجته الأمة ثلاث طلقات ، ولا يملك العبد على زوجته الحرة إلا طلقتين ، وهو قول عثمان ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وزيد ابن ثابت ، وابن عباس ، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ، وابن المسيب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2275

شرح السنة للبغوي #2276

2276 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي عن عبد الله قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء. معناه : يعتبر الطلاق بالرجال ، وتعتبر العدة بالنساء. وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق ، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين ، وهو قول عبيدة ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة ، فإن كانت عدتها بوضع الحمل ، صفحة رقم 62 فالحرة والأمة فيها سواء ، وإن كانت بالأقراء ، فالحرة تعتد بثلاثة أقراء ، والأمة بقرءين ، وإن كانت بالأشهر ، فإن كانت عدة وفاة ، فالأمة تعتد بشهرين ، وخمس ليال على نصف عدة الحرة ، وإن كانت عدة طلاق ، ففيها قولان ، أقيسهما على الأمة شهر ونصف ، لأن الأيام تقبل التنصيف ، بخلاف الأقراء. والثاني : شهران كالقرءين ، واختلفوا في حديث عمر : " فإن لم تكن تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا ". منهم من قال : هذا تعليق القول من عمر ، ومنهم من قال : هو شك من الراوي. والحر والعبد في مدة العنة سواء ، وهي سنة كاملة. واختلفوا في مدة الإيلاء ، فذهب الشافعي إلى أن الحر والعبد فيه سواء ، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع ، وهو قلة الصبر عن الزوج ، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد كما في مدة العنة والحيض والرضاع. وذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مدة الإيلاء ، تتنصف بالرق ، ثم عند مالك تتنصف برق الرجل ، وعند أبي حنيفة برق المرأة ، وظهار العبد كظهار الحر ، وصيام الكفارة في حقه شهران ، كالحر بالاتفاق. ولو نكح العبد بغير إذن المولى ، فالنكاح باطل وهو قول أكثر أهل العلم ، لما روي عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده ، فهو عاهر " وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح صفحة رقم 63 موقوف ، فإن أجازه المولى ، جاز. وإذا نكح العبد بغير إذن المولى ، فوطئ ، فلا حد ، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين ، والثاني : تباع رقبته فيه ، كدين الجناية. ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين : أن يخاف على نفسه العنت ولا يجد مهر حرة ، لقوله سبحانه وتعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ( إلى قوله ) ذلك لمن خشي العنت منكم ( [ النساء : 25 ] وهو قول جابر ، وبه قال طاوس ، وعمرو بن دينار ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن يكون في نكاحه حرة. وقال سعيد بن المسيب : لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت ، فلها الثلثان. ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين ، أو بين أمة وحرة ، أو ينكح أمة على حرة عند الشافعي ، ولم يجوزه أصحاب الرأي كالحر. ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا ، لقوله سبحانه وتعالى ( من فتياتكم المؤمنات ( [ النساء : 25 ] وهو قول مالك والشافعي ، وجوزه أصحاب الرأي. ويجوز وطء الكتابية بملك اليمين ، ولا يجوز وطء المجوسية والوثنية ، والشافعي لا يجوز للرجل أن ينكح جارية الابن ، لأن على الابن إعفافه ، فهو موسر بمال الابن ، صفحة رقم 64 وله أن ينكح جارية الأب. قال رجل لابن عمر : إن أمي أحلت لي جاريتها ، قال : إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : هبة ، أو نكاح ، أو شراء.

عَبْدُ اللَّهِ ← الشَّعْبِيِّ ← أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2276

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book