Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2249

2249 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها ". صفحة رقم 20 هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل شقيق. قال الإمام : يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان إذ أخبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة.

عَبْدُ اللَّهِ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2249

شرح السنة للبغوي #2250

2250 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج القشيري قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا زيد بن الحباب ، نا الضحاك بن عثمان أخبرني زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ، وعورته ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة. وقال مالك وابن أبي ذئب : الفخذ ليست بعورة ، لما روي عن صفحة رقم 21 عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : أجرى نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) في زقاق خبير ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ). وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة لما

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، ← زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← مسلم بن الحجاج القشيري ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عَبْدُ الْغَافِرِ ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2250

شرح السنة للبغوي #2251

2251 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبي كثير عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على معمر وفخذاه مكشوفتان ، قال : " يا معمر غط فخذيك ، فإن الفخذين عورة ". صفحة رقم 22 ومحمد بن جحش : هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده ، ولعبد الله بن جحش ، ولابنه محمد صحبة. ويروى عن ابن عباس وجرهد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الفخذ عورة " ، قال محمد بن إسماعيل : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل ، ولا مضاجعة المرأة المرأة ، وإن كان من محارمه ، ويفرق بين الصبيان في المضجع بعد ما بلغوا عشر سنين ، لأنها سن يحتمل فيها البلوغ ، روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين ، واضربوهم عليها في عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ". وروي عن أبي ريحانة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن مكامعة الرجل صفحة رقم 23 الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، والمراد بالمكامعة المضاجعة ، يقال لزوج المرأة : هو كميعها ، أي : ضجيعها. وروي في الحديث أنه نهي عن المكاعمة وهو تقبيل فم الغير ، أخذ من كعام البعير ، وهو أن يشد فمه إذا هاج حتى لا يعض ، يقال كعمته أكعمه ، فهو مكعوم. وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت أجنبية حرة ، فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، لقوله عز وجل : ) ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] قيل في التفسير : هو الوجه والكفان. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ( [ النور : 30 ]. قال قتادة : عما لا يحل لهم ، وقال : خائنة الأعين : النظر إلى ما نهي عنه. قال الإمام : وإذا اتفقت نظرة ، فلا يعيدها قصدا ، لما روي عن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن نظر الفجاءة قال : " اصرف بصرك ". وروي عن بريدة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعلي : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة ". صفحة رقم 24 قال الإمام : والحديث الأول يدل على أن النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاءة من غير قصد ، فأما القصد إلى النظر ، فلا يجوز لغير غرض ، وهو أن يريد نكاح امرأة ، أو شراء جارية ، أو تحمل شهادة عليها ، فيتأملها. وإذا كان بعورة المرأة داء ، فلا بأس للطبيب الأمين أن ينظر إليها كما ينظر الختان إلى الفرج عند الختان. قال الحسن والشعبي في المرأة بها الجرح ونحوه : يخرق الثوب على الجرح ، ثم ينظر إليه يعني : الطبيب. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي ، كهو معها ، لما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " احتجبا منه " ، فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ ". والأمة عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض ، ويغض البصر إلا لغرض ، كره عطاء النظر إلى الجواري يبعن إلا أن يريد أن يشتري. صفحة رقم 25 ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له ، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج ، فإن النظر إليه مكروه ، وكذلك فرج نفسه ، فإذا زوج أمته ، حرم النظر إلى عورتها ، روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة ، وفوق الركبة " ويروى " فلا ينظر إلى عورتها ". ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة وإن كان خاليا قال النبي [ ] : " الله أحق أن يستحيا منه " ويروى عن ابن عمر بإسناد غريب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم ". قال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن وإن كانت صغيرة ، وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل : ) ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ( [ النور : 60 ] ، قال : هو الجلباب.

Previous
1
Next

مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ← أَبِي كَثِيرٍ، ← الْعَلَاءِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2251

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book