Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2217

2217 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء عن ابن عباس قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد صفحة رقم 332 منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن نسخت بآية الميراث ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ".

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← وَرْقَاءَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2217

شرح السنة للبغوي #2218

2218 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة نا أبو قيس قال : سمعت هزيل بن شرحبيل يقول : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن ، وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : للبنت النصف ، ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا حديث صحيح. صفحة رقم 334 قال الإمام : الابن إذا انفرد أخذ كل الميراث ، والبنون يشتركون فيه ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنتين فصاعدا الثلثان. وإذا خلف بنين وبنات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب ، عند عدم أولاد الصلب ، وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن ، فإن كان ولد الصلب ذكرا ، فلا شيء لولد الابن ، وإن كان ولد الصلب أنثى ، فإن كانت واحدة ، فلها النصف ، ثم إن كان ولد الابن ذكرا ، فالباقي له ، وإن كان أنثى واحدة ، أو أكثر ، فلهن السدس تكملة الثلثين ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهن إناث ، فلهن الثلثان ، ثم لا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن ، أو أسفل منهن ذكر ، فيعصبهن ، فكان الباقي بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب ، فإن كان ولد الأب والأم ذكرا ، فلا شيء لولد الأب ، وإن كانت أنثى ، نظر إن كانت واحدة ، فلها النصف ، ثم إن كان ولد الأب ذكرا ، فالباقي له ، وإن كان أنثى واحدة فأكثر ، فلهن السدس تكملة الثلثين ، وإن كانوا ذكورا وإناثا ، فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث ، فلهن الثلثان ، ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر ، فيكون صفحة رقم 335 الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود ، فإنه يقول : إذا مات عن بنت وبنات ابن ، وبني ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة ، أو السدس. ولو مات عن بنتين ، وأولاد ابن بنين وبنات ، فللبنتين الثلثان. والباقي لبني الابن ، ولا شيء لبناته ، ولا يزيد حظ البنات على الثلثين. وكذلك يقول : إذا مات عن أخت لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس أو المقاسمة مع الإخوة. ولو مات عن أختين لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، فلأختين لأب وأم الثلثان ، والباقي للإخوة للأب ، ولا شيء للأخوات. وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه أربعة ، والخامسة قال : من لا يرث كالابن الكافر والرقيق والقاتل ، يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان ، فيرد الزوج إلى الربع ، والزوجة إلى الثمن ، والأم إلى السدس ، وعامة الصحابة على أنه لا يحجب ، كما لا يحجب حجب الحرمان. قال الإمام : وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب والأم أو الأب مع البنت عصبة ، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس ، فإنه قال : تسقط الأخت بالبنت ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ( [ النساء : 176 ] فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد. قال الإمام : وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث إن الله سبحانه وتعالى بين فرض الأخوات في هذه الآية ، ولا فرض للأخوات مع الولد بحال.

هُزَيْلِ بن شرحبيل ← أَبُو قَيْسٍ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2218

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book