Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2174

2174 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره " قال : ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، صفحة رقم 247 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا بنى الرجل بناء ، فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار ، فليس للجار منعه ، وإليه ذهب الشافعي في القديم ، وهو قول أحمد وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه ، والخبر محمول على الندب والاستحباب ، وحسن الجوار ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. وقال الشافعي في الجديد : هذا كما روي عن سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله ، وكان سمرة يدخل إلى نخله ، فيتأذى به ، فطلب إليه أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يبيعه ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : " فهبه له ولك كذا وكذا " أمرا رغبه فيه ، فأبى ، فقال : " أنت مضار " وقال للأنصاري : " إذهب فاقلع نخله ". قوله : " عضد " ، أي : طريقة من النخل ، وقيل : إنما هو عضيد ، والعضيد من النخل : ما لم يطل ، قال الأصمعي : إذا صار للنخلة جذع يتناول منه ، فهو عضيد ، وهذا كان على سبيل الردع عن الإضرار لا على سبيل الحتم ، لأنه ليس في الحديث أنه قلع نخله ، وهذا كما روي أن الضحاك صفحة رقم 248 ابن خليفة ساق خليجا له من العريض ، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، فقال : لا ، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ، ولا يضرك ؟ فقال : لا والله ، فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك. أما إذا استعلت شجرته ، فخرجت أغصانها إلى هواء دار الجار ، أو خرجت عروقها إلى أرض الجار ، أمر بصرفها ، وإزالة الضرر عن الجار ، فإن لم يفعل ، قطع.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2174

شرح السنة للبغوي #2175

2175 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو كامل الجحدري ، نا عبد العزيز بن المختار ، نا خالد الحذاء ، عن يوسف ابن عبد الله ، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع ". وهذا أيضا على معنى الإرفاق ، فإن كانت السكة غير نافذة ، فهي مملوكة لأهلها ، فإن اتفقوا على تضييقها يجوز ، وإن اختلفوا ، فليس لأحد أن يبني فيها بناء خارجا إلى هواء السكة ، ولا أن يضيق منفذها صفحة رقم 249 ولا لمن ظهر داره إليها أن يفتح فيها بابا إلا بإذن جماعتهم ، وإن كانت السكة نافذة ، فحق الممر فيها لعامة المسلمين ، فمن بنى إليها ساباطا من ملكه ، أو دكه على بابه ، أو غرس شجرة ، فإن لم يضر بالمارة لم يمنع منه ، وإن أضر بهم ، منع ، كالقاعد في السوق للبيع. ويشبه أن يكون معناه : إذا بنى ، أو قعد للبيع ، بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق سبعة أذرع ، فلا يمنع ، لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة ، وكذلك في أراضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحاتها ، لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع ، فأما الطرق إلى البيوت التي يقتسمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها ، فيتقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بد لهم منها ، كممر السقاء ، والحمال ، ومسلك الجنازة ونحوها.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← يوسف ابن عبد الله ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ← أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2175

شرح السنة للبغوي #2176

2176 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسن بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق نا معمر ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الذي يقطع السدر قال : " يصب عليه العذاب " وقال : " يصوب رأسه في النار " قال : فسألت بني عروة عن ذلك صفحة رقم 250 فأخبروني أن عروة قطع سدرة كانت في حائطه ، فجعل منها بابا لحائط. قال الإمام : قد روى أبو داوود ، قال : نا نصر بن علي ، نا أبو أسامة ، عن ابن جريج ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم. عن عبد الله بن حبيش قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قطع سدرة ، صوب الله رأسه في النار ". قال أبو داوود لما روى هذا الحديث في سننه : هذا الحديث مختصر يعني : من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها ، صوب الله رأسه في النار.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ، ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2176

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book