Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2136

2136 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : استسلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكرا ، فجاءته إبل من الصدقة ، قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقضي الرجل بكره فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعطه إياه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجاه من رواية أبي هريرة ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك. صفحة رقم 192 قال الخطابي : البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور ، والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث ، والرباعي : هو الذي أتت عليه ست سنين ، ودخل في السنة السابعة ، فإذا طلعت رباعيته ، قيل للذكر : رباع ، وللأنثى رباعية خفيفة الياء. وقوله : " خيار " ، يقال : جمل خيار ، وناقة خيارة ، أي : مختارة. وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين ، وإن هلك في يد الإمام ، فيضمن من خاص ماله إلا أن يكون الاستقراض بمسألة الفقراء ، فيضمن من مالهم ، أو من مال الصدقة. وعند أصحاب الرأي يضمن من مال الصدقة ، وإن هلك في يد الإمام كولي اليتيم إذا استقرض له شيئا لحاجته ، فهلك في يد الولي بضمنه من مال اليتيم ، وفرق الشافعي بأن في المساكين أهل رشد لا يولى عليهم بخلاف اليتيم. وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان ، وثبوته في الذمة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ، قال الشافعي لا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد ، وهو قول مالك ، وجملته أن ما جاز السلم فيه ، جاز استقراضه إلا الجواري عند الشافعي وأصحابه ، قالوا : إذا كانت الجارية ممن لا يحل له وطؤها ، جاز استقراضها. وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا يرد مثل ما استقرض ، سواء كان ذلك من ذوات القيم ، أو من ذوات الأمثال ، لأن الحيوان من ذوات القيم ، وأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) برد المثل ، فأما من أتلف شيئا على غيره أو غصبه ، فتلف عنده ، فعليه في المتقوم القيمة ، وفي المثلي المثل ، وحد المثلي : كل مكيل أو موزون جاز السلم فيه ، وجاز بيع بعضه ببعض ، وما لم يجمع هذه الأوصاف ، فهو متقوم. وفي دليل على أن من استقرض شيئا ، فرده أحسن أو أكثر من غير شرط ، كان محسنا ، ويحل ذلك صفحة رقم 193 للمقرض قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لبلال في قضاء ثمن جمل جابر : " اقضه وزده " واشترى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سراويل وثم رجل يزن بالأجر ، فقال للوزان : " زن وأرجح ". فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل ، أو في بلد آخر فهو حرام ، قال عبد الله بن سلام لأبي بردة : إنك بأرض ، الربا بها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق ، فأهدى لك حمل تبين ، أو حمل شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه ، فإنه ربا. وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل استقرض من رجل دراهم ، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته ، فقال عبد الله : ما أصاب من دابته ، فهو ربا ، قال أبو عبيد : يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. قال الأوزاعي : يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع ، والخمر بالنبيذ ، والبخس بالزكاة. وأرد بالبخس : ما يأخذه الولاة باسم العشر يتأولون فيه الزكاة والصدقات ، وقيل : أراد به المكس. أما إذا أقرض شيئا ، فأخذ به رهنا أو ضمينا ، فجائز ، لأنه توثيق للدين. وروي عن الحسن قال : من أسلف سلفا ، فلا يأخذن رهنا ولا صبيرا ، والمراد من الصبير : الكفيل. وكره إبراهيم السفتجة وفعلها ميمون بن أبي شبيب.

أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2136

شرح السنة للبغوي #2137

2137 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد نا شعبة ، أنا سلمة بن كهيل ، قال : سمعت أبا سلمة بمنى يحدث : عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأغلظ له ، فهم به أصحابه ، فقال : " دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا ، فأعطوه إياه " قالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه ، قال : " اشتروه ، فأعطوه إياه ، فإن خيركم أحسنكم قضاء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. قال الإمام : فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق التشديد على المديون المليء بالقول. روي عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : قال صفحة رقم 195 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " أراد باللي المطل ، يقال : لواه حقه ليا وليانا ، أي : مطله ، والواجد : الغني. وقال ابن المبارك : " يحل عرضه " ، أي : يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له : إنك ظالم ومتعد ، وعقوبته : أن يحبس له حتى يؤدي الحق. فأما المعسر ، فلا حبس عليه ، بل ينظر ، لأنه غير ظالم بالتأخير ، فلا يستحق العقوبة. قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " مطل الغني ظلم " هذا قول مالك والشافعي. وإن كان له مال يخفيه ، حبس وعزر حتى يظهر ماله وإن ادعى هلاك ماله ، لم يقبل حتى يقيم عليه البينة ، فإن لم يقم البينة حبس ، ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه ، فمتى ظهر للحاكم عدمه خلى سبيله. وروي عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده أن النبي [ ] حبس رجلا في تهمة وروي أنه حبسه ساعة من نهار ، ثم خلى سبيله. وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس ، وهو قول أصحاب الرأي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبَا سَلَمَةَ، بِمِنًى ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2137

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book