Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2115

2115 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد الأبيوردي نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ، وكنت على بعير لي ، فاعتل ، فلحقني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في آخر الناس ، فقال : " ما لك يا جابر ؟ " فقلت : اعتل بعيري ، فأخذ بيدي ، ثم زجره ، فما زلت في أول الناس يهتز رأسه حتى إذا دنونا من المدينة ، قلت : يا رسول الله إني أحب أن تأذن لي - إني حديث عهد بعرس - أن أعجل إلى أهلي قال : وتزوجت ؟ قلت : نعم ، قال : " بكرا أو ثيبا " قلت : لا بل ثيب ، قال : " فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها " صفحة رقم 157 قلت : يا رسول الله إن عبد الله هلك ، وترك علي جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن قال : لا تأت أهلك طروقا ، قال : ما فعل جملك ؟ قلت : هو ذا ، قال : بعنيه ، قلت : لا ، بل هو لك ، قال : بل بعنيه ، قلت : فاشتر يا رسول الله ، قال : أخذته منك بوقية. اركبه ، فإذا جئت المدينة فأتنا به ، فلما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة ، قال لبلال : زن له أوقية ، وزده قيراطا ، قلت : هذا القيراط الذي زادني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يفارقني أبدا ، فجعلته في كيس ، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة ، فأخذوه فيما أخذوا هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد من أوجه عن جابر صفحة رقم 158 وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن الأعمش. قال الإمام : وفي قوله : " زن له " دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري ، لأنه من باب تسليم الثمن ، قياس هذا أن من باع مكيلا ، أو موزونا ، فالكيل والوزن يكون على البائع ، وكذلك ذرع المذروع ، أما إذا اشترى زرعا ، أو ثمرا على شجر ، فالجداد والحصاد يكون على المشتري ، لأنه من باب القبض قال الإمام : وفيه دليل على أنه لو قال : أخذت هذا منك بكذا ، فقال الآخر : دفعت أو أعطيت ، أو هو لك بكذا ، فقال : قبلت كان بيعا ، وفيه دليل على جواز هبة المشاع ، لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة من جملة الثمن.

جَابِرٍ ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الْأَبِيوَرْدِيُّ ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2115

شرح السنة للبغوي #2116

2116 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا زكريا قال : سمعت عامرا يقول : حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فضربه ، فدعا له ، فسار بسير ليس يسير مثله ، ثم قال : " بعنيه بوقية " ، قلت : لا ، ثم قال : بعنيه بوقية ، فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا ، أتيته بالجمل ، ونقدني ثمنه ، ثم انصرفت ، فأرسل على أثري قال : " ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك ، فهو مالك ". صفحة رقم 159 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، عن زكريا. واختلف أهل العلم فيمن باع دابته ، واستثنى لنفسه ظهرها مدة ، أو دارا ، واستثنى لنفسه سكناها مدة ، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازم ، وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق ، وقال مالك : إن استثنى مدة قريبة يجوز ، واحتجوا بحديث جابر. وذهب جماعة إلى أن البيع فاسد ، وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، لما روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الثنيا. وأما قصة جابر ، وبيعه الجمل ، فله تأويلان : أحدهما : أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطا ، بل أعاره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد البيع ، كما روينا في حديث سالم بن أبي الجعد أنه قال : " أخذته منك بوقية اركبه " وروى شعبة عن المغيرة ، عن الشعبي ، عن جابر قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جملا وأفقرني ظهره إلى المدينة. والإفقار في كلام العرب : إعارة الظهر صفحة رقم 160 للركوب ، ومنه اشتق فقار الظهر. وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قد أخذته ، ولك ظهره إلى المدينة " ، ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط ، لأنه إذا وعده الإفقار والإعارة ، كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به ، فعبر عنه بالشرط الذي لا خلف فيه. والتأويل الثاني : أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع ، فإنه لم يوجد هناك تسليم ولا قبض ، وإنما أراد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن ينفعه بشيء ، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن : " ما كنت لآخذ جملك ، فخذ جملك فهو مالك ". قال الإمام : " ولو أكرى دابة ، أو دارا من إنسان ، ثم باعها يصح البيع على أصح قولي الشافعي ، ومنفعتها مدة الإجارة للمكتري ، لأنها كانت مستحقة له ، فلا يتناولها البيع بخلاف ما لو استثناها لنفسه ، فهو كما لو باع جارية ، واستثنى لنفسه منفعة بضعها لا يصح البيع. ولو باع صفحة رقم 161 جارية قد زوجها من رجل آخر ، صح البيع ومنفعة بضعها للزوج. ويروى في حديث جابر أنه قال : لما قدمت المدينة أتيته به ، فزادني وقية ، ثم وهبه لي. ويحتج بهذا من يجوز هبة المبيع من البائع قبل القبض ، وهو قول جماعة من أهل العلم بخلاف البيع لا يجوز قبل القبض.

جَابِرٍ ← عَامِرًا ← زَكَرِيَّا، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2116

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book