2115 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد الأبيوردي نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ، وكنت على بعير لي ، فاعتل ، فلحقني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في آخر الناس ، فقال : " ما لك يا جابر ؟ " فقلت : اعتل بعيري ، فأخذ بيدي ، ثم زجره ، فما زلت في أول الناس يهتز رأسه حتى إذا دنونا من المدينة ، قلت : يا رسول الله إني أحب أن تأذن لي - إني حديث عهد بعرس - أن أعجل إلى أهلي قال : وتزوجت ؟ قلت : نعم ، قال : " بكرا أو ثيبا " قلت : لا بل ثيب ، قال : " فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها " صفحة رقم 157 قلت : يا رسول الله إن عبد الله هلك ، وترك علي جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن قال : لا تأت أهلك طروقا ، قال : ما فعل جملك ؟ قلت : هو ذا ، قال : بعنيه ، قلت : لا ، بل هو لك ، قال : بل بعنيه ، قلت : فاشتر يا رسول الله ، قال : أخذته منك بوقية. اركبه ، فإذا جئت المدينة فأتنا به ، فلما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة ، قال لبلال : زن له أوقية ، وزده قيراطا ، قلت : هذا القيراط الذي زادني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يفارقني أبدا ، فجعلته في كيس ، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة ، فأخذوه فيما أخذوا هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد من أوجه عن جابر صفحة رقم 158 وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن الأعمش. قال الإمام : وفي قوله : " زن له " دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري ، لأنه من باب تسليم الثمن ، قياس هذا أن من باع مكيلا ، أو موزونا ، فالكيل والوزن يكون على البائع ، وكذلك ذرع المذروع ، أما إذا اشترى زرعا ، أو ثمرا على شجر ، فالجداد والحصاد يكون على المشتري ، لأنه من باب القبض قال الإمام : وفيه دليل على أنه لو قال : أخذت هذا منك بكذا ، فقال الآخر : دفعت أو أعطيت ، أو هو لك بكذا ، فقال : قبلت كان بيعا ، وفيه دليل على جواز هبة المشاع ، لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة من جملة الثمن.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2115
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
