Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2116 chevron_right


2116 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا زكريا قال : سمعت عامرا يقول : حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فضربه ، فدعا له ، فسار بسير ليس يسير مثله ، ثم قال : " بعنيه بوقية " ، قلت : لا ، ثم قال : بعنيه بوقية ، فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا ، أتيته بالجمل ، ونقدني ثمنه ، ثم انصرفت ، فأرسل على أثري قال : " ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك ، فهو مالك ". صفحة رقم 159 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، عن زكريا. واختلف أهل العلم فيمن باع دابته ، واستثنى لنفسه ظهرها مدة ، أو دارا ، واستثنى لنفسه سكناها مدة ، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازم ، وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق ، وقال مالك : إن استثنى مدة قريبة يجوز ، واحتجوا بحديث جابر. وذهب جماعة إلى أن البيع فاسد ، وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، لما روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الثنيا. وأما قصة جابر ، وبيعه الجمل ، فله تأويلان : أحدهما : أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطا ، بل أعاره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد البيع ، كما روينا في حديث سالم بن أبي الجعد أنه قال : " أخذته منك بوقية اركبه " وروى شعبة عن المغيرة ، عن الشعبي ، عن جابر قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جملا وأفقرني ظهره إلى المدينة. والإفقار في كلام العرب : إعارة الظهر صفحة رقم 160 للركوب ، ومنه اشتق فقار الظهر. وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قد أخذته ، ولك ظهره إلى المدينة " ، ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط ، لأنه إذا وعده الإفقار والإعارة ، كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به ، فعبر عنه بالشرط الذي لا خلف فيه. والتأويل الثاني : أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع ، فإنه لم يوجد هناك تسليم ولا قبض ، وإنما أراد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن ينفعه بشيء ، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن : " ما كنت لآخذ جملك ، فخذ جملك فهو مالك ". قال الإمام : " ولو أكرى دابة ، أو دارا من إنسان ، ثم باعها يصح البيع على أصح قولي الشافعي ، ومنفعتها مدة الإجارة للمكتري ، لأنها كانت مستحقة له ، فلا يتناولها البيع بخلاف ما لو استثناها لنفسه ، فهو كما لو باع جارية ، واستثنى لنفسه منفعة بضعها لا يصح البيع. ولو باع صفحة رقم 161 جارية قد زوجها من رجل آخر ، صح البيع ومنفعة بضعها للزوج. ويروى في حديث جابر أنه قال : لما قدمت المدينة أتيته به ، فزادني وقية ، ثم وهبه لي. ويحتج بهذا من يجوز هبة المبيع من البائع قبل القبض ، وهو قول جماعة من أهل العلم بخلاف البيع لا يجوز قبل القبض.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2116

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَابِرٍ
  • عَامِرًا
  • زَكَرِيَّا،
  • أَبُو نُعَيْمٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books