Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2073

2073 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار قال : سمعت سهل بن أبي حثمة يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد وابن نمير ، كل عن سفيان

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2073

شرح السنة للبغوي #2074

2074 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر صفحة رقم 87 عن زيد بن ثابت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك العرية : أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا ، استثناها الشرع من المزابنة بالجواز ، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده. سميت عرية ، لأنها عريت من جملة التحريم أي : خرجت ، فعيلة بمعنى فاعلة ، وقيل : لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع ، فعريت عنها ، أي : خرجت ، وقيل : هي مأخوذة من قول القائل : أعريت الرجل النخلة ، أي : أطعمته ، فهو يعروها متى شاء ، أي يأتيها فيأكل رطبها ، يقال : عروت الرجل : إذا أتيته تطلب معروفه ، فأعراني ، أي : أعطاني ، كما يقال : طلب إلي فأطلبته ، وسألني فأسألته ، فعلى هذا هي " فعيلة " بمعنى " مفعولة " وذهب أكثر الفقهاء إلى ما ذكرنا في تفسير العرية ، وهي أن يبيع الرطب على الشجرة بالتمر على الأرض في قدر معلوم لا يجاوزه ، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأبو عبيد ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) استثناها من المزابنة.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عبد الله بن عمر صفحة رقم ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2074

شرح السنة للبغوي #2075

2075 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال صفحة رقم 88 أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المزابنة. والمزابنة : بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرايا وهذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن ابن جريج. فثبت بهذا أن العرايا من جنس المزابنة ، ولا تصح إلا باعتبار المماثلة ، فيخرص النخل ، فيقال : ثمرها إذا جف يكون كذا ، فيبيعه بقدره من التمر كيلا ، ويقبض مشتري التمر التمر ، ويخلي بين مشتري الرطب والنخلة في مجلس العقد يقطعه متى شاء ، فإن تفرقا قبل ذلك ، كان فاسدا. وقال مالك : العرية : أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلا ، ثم يتأذى بدخوله ، فيشتريها منه بالتمر. وقال سفيان ابن حسين : العرايا نخل كانت توهب للمساكين ، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. وصورتها عند أبي حنيفة أن يعري الرجل من حائطه ثمر نخلات ، ثم يبدو له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرا. والحديث يرد هذا حيث قال : " إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا " وليس فيما ذكروا بيع ، ولأنها مستثناة صفحة رقم 89 من المزابنة ، والمزابنة : بيع الرطب بالتمر ، والظاهر أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه ، وروى الشافعي خبرا فيه : قلت لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، إما زيد بن ثابت ، وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ فقال - وسمى رجالا محتاجين من الأنصار : شكوا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن الرطب يأتي ، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال صفحة رقم ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2075

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book