Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2069

2069 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المزابنة والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس ، وعبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2069

شرح السنة للبغوي #2070

2070 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع. عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله. صفحة رقم 82 هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن قتيبة أيضا.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2070

شرح السنة للبغوي #2071

2071 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المخابرة والمحاقلة ، والمزابنة. والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة. قال الإمام : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة ، ويروى فيه عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وسعد ، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد. فالمزابنة : بيع الثمر على الشجر بجنسه صفحة رقم 83 موضوعا على الأرض ، والمحاقلة : بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا ، قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيأة المزابنة في النخل سواء وهو بيع الزرع بالحنطة ، فقلت لعطاء : أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم. وأصل المزابنة من " الزبن " وهو الدفع ، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد ، وأراد الغابن إمضاءه ، فتزابنا ، أي : تدافعا ، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه ، وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم ، لأن المساواة بينهما شرط ، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن ، وإنما يكون تقديره بالخرص ، وهو حدس وظن ، لا يؤمن فيه من التفاوت ، فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض ، أو على الشجر ، يجوز ، لأن المماثلة بينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس ، فقبض ما على الأرض بالنقل ، وقبض ما على الشجر بالتخلية. وأما المحاقلة ، فأصلها من " الحقل " وهو القراح والمزرعة ، ويقال للأقرحة : محاقل ومزارع ، وفي المثل " لا ينبت البقلة إلا الحقلة " وفي الحديث : " ما تصنعون بمحاقلكم " أي : بمزارعكم ، فهذا بيع ما يخرج من المحاقل ، فسمي باسمها ، والحقل : هو الزرع الأخضر أيضا ، وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة قال : والمزابنة اشتراؤه الثمر بالتمر في رؤوس النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض بالطعام. ولم يجوز مالك اكتراء الأرض بالطعام ، وجوز الآخرون صفحة رقم 84 بشيء معلوم من الطعام كما يجوز بالدراهم والدنانير ، إنما لا يجوز بما ينبت من تلك الأرض بعد الاكتراء. والمخابرة : اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، والخبر : النصيب ، وسمي الأكار خبيرا ، لأنه يخابر الأرض ، وكان ابن الأعرابي يقول : أصل المخابرة من خيبر ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل : خابرهم ، أي : عاملهم في خيبر فتنازعوا ، فنهى عن ذلك ، ثم جازت بعد. وقال مالك : المزابنة : كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ، ولا عدده أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد ، كالطعام المصبر من الحنطة والتمر أو الكرسف أو الكتان ، أو الغزل أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء منه ، ولا وزنه ، ولا عدده يقول لربها : كل سلعتك أو زن ، أو اعدد ما كان يعد ، فما نقص من كذا وكذا صاعا ، أو رطلا أو عددا ، فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية ، وما زاد فلي ، فليس ذلك ببيع ، ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2071

شرح السنة للبغوي #2072

2072 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا السري بن خزيمة ، نا أبو النعمان عارم ، أنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ( قال أحدهما وقال الآخر : وبيع السنين [ هي المعاومة ] ، وعن الثنيا ورخص في العرايا ) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري ، صفحة رقم 85 عن حماد بن زيد. قال الإمام : المعاومة هي بيع السنين ، اختلف فيها لفظ الراويين ، وقد صح عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع السنين. وصورة بيع السنين : أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر ، فهو فاسد ، لأنه بيع ما لم يخلق هذا في بيوع الأعيان ، أما في بيوع الصفات ، فهو جائز وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلوم. وذلك الشيء منقطع في الحال ، وسيوجد عند المحل غالبا. وأما الثنيا فهو أن يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه جزءا غير معلوم ، فلا يصح ، لأن المبيع يصير مجهولا باستثناء غير المعلوم منه وكذلك لو قال : بعتك ثمر هذا الحائط إلا صاعا ، لا يصح ، فإن استثنى جزءا شائعا معلوما بأن قال : بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه أو ربعه يجوز ، وكذلك لو استثنى ثمر نخله أو نخلات بعينها يجوز ، وكذلك لو قال : بعتك هذه الصبرة من الحنطة إلا ثلثها يجوز ، ولو قال : بعتك إلا صاعا فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يجز ، وإن كانت معلومة مثلا كانت عشرة أصوع ، جاز ، وجعل كأنه استثنى منها العشر. وروي عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه وعن محمد بن عمرو بن حزم أنه باع ثمر حائط له بأربعة آلاف درهم ، واستثنى منه بثمانمئة درهم تمرا وعن ابن سيرين أنه كان يكره القطر قيل : معناه أن يزن جلة من تمر أو عدلا من المتاع ، ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه. وقال ابن الأعرابي : المقاطرة أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له : بعني مالك في هذا البيت من التمر جزافا بلا كيل ولا وزن ، فيبيعه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أبي الزبير وسعيد بن ميناء ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ ← السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ← أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2072

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book