شرح السنة للبغوي #2037
2037 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. الحلوان : من حلوت الرجل أحلوه حلوانا : إذا أعطيته شيئا ، ويقال : الحلوان : الرشوة ، وقال بعضهم : أصله من الحلاوة ، شبه بالشيء الحلو ، يقال حلوت فلانا : إذا أطعمته الحلو ، كما يقال : عسلته : إذا أطعمته العسل.
أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2037
