Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2037

2037 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. الحلوان : من حلوت الرجل أحلوه حلوانا : إذا أعطيته شيئا ، ويقال : الحلوان : الرشوة ، وقال بعضهم : أصله من الحلاوة ، شبه بالشيء الحلو ، يقال حلوت فلانا : إذا أطعمته الحلو ، كما يقال : عسلته : إذا أطعمته العسل.

أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2037

شرح السنة للبغوي #2038

2038 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي ، نا محمد بن غالب التمام ، نا خالد بن أبي يزيد ، نا حماد بن زيد ، عن هشام هو ابن حسان ، عن محمد هو ابن سيرين صفحة رقم 23 عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة. قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي ، وحلوان الكاهن فمهر البغي : أن يعطي امرأة شيئا على أن يفجر بها ، وحلوان الكاهن : ما يأخذه المتكهن على كهانته ، وفعل الكهانة باطل ، لا يجوز أخذ الأجرة عليها ، والزمارة : هي الزانية ، وقال أحمد بن يحيى : هي البغي الحسناء. قال الإمام : النهي عن كسب الزمارة معناه ما صرح به في الحديث الآخر ، وهو مهر البغي ، قال الأزهري : ويحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية ، يقال : غناء زمير ، أي : حسن ، وروى بعضهم بتقديم الراء من الرمز ، وهو الإيماء بالشفتين والعينين ، والزواني يفعلن ذلك ، والأصح تقديم الزاي. وأما ثمن الكلب ، فحرام عند أكثر أهل العلم ، مثل حلوان الكاهن ومهر البغي ، روي عن أبي هريرة أنه قال : هو من السحت ، ويروى فيه عن علي ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي صفحة رقم 24 هريرة ، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد ، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ، ويضمن متلفه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال قوم : ما أبيح اقتناؤه من الكلاب ، جاز بيعه ، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه ، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي ، ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه ، وقال مالك : لا يجوز بيعه ، وعلى متلفه القيمة ، كأم الولد لا يجوز بيعها ، وتجب القيمة على قاتلها. وروي عن أبي سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ثمن الكلب والسنور. وهذا حديث في إسناده اضطراب ، فممن ذهب إلى ظاهره ، وكره بيع السنور أبو هريرة ، وجابر ، وبه قال طاووس ومجاهد ، وجوز الأكثرون بيعه ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن ، وابن سيرين ، والحكم وحماد ، وبه قال مالك والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← محمد هو ابن سيرين صفحة رقم ← هِشَامٍ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، ← محمد بن غالب التمام ← أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي ← أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ← عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2038

شرح السنة للبغوي #2039

2039 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن المثنى حدثني غندر ، نا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة صفحة رقم 25 عن أبيه أنه قال : " إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم ، وكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور ". هذا حديث صحيح. وأخبرنا عبد الواحد المليحي بهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل نا حجاج بن منهال ، نا شعبة بهذا الإسناد ، وقال : " وكسب الأمة ". قال الإمام رحمه الله : بيع الدم لا يجوز ، لأنه نجس ، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجره الحجام ، وجعله نهي تنزيه ، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه ، لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصا إذا لم يكن لها كسب ، والمراد أن لا يجعل عليها خراجا معلوما تؤديه في كل يوم ولعن آكل الربا وموكله ، لأنهما اشتركا في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح ، والآخر مهتضما بالنقص ، وأراد بالمصور الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات ، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات.

أَبِيهِ ← عون بن أبي جحيفة صفحة رقم ← شُعْبَةُ ← غُنْدَرٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2039

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book