Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2003

2003 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن عبد الله حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم فتح مكة : ( لا هجرة ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ). وقال يوم فتح مكة : ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاه ) فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم ؟ قال : ( إلا الإذخر ). صفحة رقم 295 هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن جرير. وقوله : ( لا هجرة ) يريد بها الهجرة من مكة إلى المدينة ، فإنها ارتفعت يوم الفتح ، لأن مكة صارت يوم الفتح دار الإسلام ، وكانت الهجرة عنها واجبة قبل ذلك ، لكونها مساكن أهل الشرك ، وكل من أسلم اليوم في بلدة في بلاد أهل الشرك ، فإنه يؤمر بمفارقتها ، والهجرة عنها إلى دار الإسلام ، وهو معنى قوله عليه السلام : ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ) ويروى ( انقطعت الهجرة إلا من ثلاث : جهاد أو نية أو حشر ). صفحة رقم 296 أراد : انقطعت الهجرة ، وترك الأوطان إلا في ثلاث : جهاد في سبيل الله ، أونية يفارق بها الرجل للفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره ، أو جلاء يصيب الناس ، فيخرجون من ديارهم. قاله القتيبي. وذكر الخطابي على قوله : ( لا هجرة بعد الفتح ) قال : كانت الهجرة على معنيين : أحدهما : أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وهم بين ظهراني قومهم ، فتنوا وأوذوا ، فأمروا بالهجرة ، ليزول عنهم ذلك. والآخر : أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة وضعف ، فكان الواجب على من أسلم من الأعراب أن يهاجروا إليهم ، ليتقووا بهم ، فلما فتحت مكة ، استغنوا عن ذلك ، إذ كان معظم الخوف على المسلمين منهم ، فقيل لهم : أقيموا في أوطانكم على نية الجهاد ، فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر ، وكونوا مستعدين له لتنفروا إذا استنفرتم. قوله : ( ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ) أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد ، وقطع الشجر ، وسائر ما حرم على الناس منها. ويستدل بهذا من يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي. وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له أن يدخلها من غير إحرام ، لأنه عليه السلام دخلها وعليه عمامة سوداء. صفحة رقم 297 وقوله : ( لا يعضد شوكه ، أي : لا يقطع ، وأراد به ما لا يؤذي منه ، فأما المؤذي من الشوك كالعوسج ، فلا بأس بقطعة ، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله. وفي رواية أبي هريرة : ( لا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ). والعضد : القطع ، وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم ، سواء في ذلك ما غرسه الآدميون ، أو نبت من غير غرس ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وفيه قول آخر : صفحة رقم 298 أن النهي مصروف إلى ما نبت من غير غرس آدمي ، ولم تجر العادة بإنباته كالأراك والطرفاء والغضى ونحوها. فأما ما جرت العادة بانباته ، كالفواكه والخلاف والعرعر ، والصنوبر ونحوها ، فلا بأس بقطعها ، كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد غير ممنوع عن ذبح النعم والحيوانات الإنسية. وإذا قطع شيئاً من شجر الحرم ، فعليه الجزاء عند أكثر العلماء ، وإن كان القاطع حلالاً ، وهو قول ابن الزبير وعطاء ، وإليه ذهب الشافعي. فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، يتخير فيها بين أن يذبحها فيتصدق بلحمها على مساكين الحرم ، وبين أن يقومها دراهم ، والدراهم طعاماً ، فيتصدق به على مساكين الحرم. أو يصوم عن كل مد يوماً كما في جزاء الصيد. وقال مالك : لا يضمن شجر الحرم ، وهو قول داود. أما إذا قطع غصناً من شجر الحرم ، فإن كان مما يستخلف ، فلا شيء عليه وإن كان مما لا يستخلف ، فعليه قيمته ، فيصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به أو يصوم. قوله : ( ولا ينفر صيده ) معناه : لا يتعرض له بالاصطياد ، ولا يهاج ، فإن أصاب شيئا من صيد الحرم ، فعليه ما على المحرم يصيب الصيد روي عن عمر بن دينار أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة. وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم. قوله : ( ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ) ويروى ( ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ) أي : المعرف ، فالمنشد : المعرف ، والناشد : الطالب صفحة رقم 299 سمي ناشداً لرفعه صوته بالطلب ، والنشيد : رفع الصوت ، ومنه إنشاد الشعر ، وهو رفع الصوت به. واختلف أهل العلم في لقطة الحرم ، فذهب قوم إلى انه ليس لواجدها غير التعريف أبداً ، ولا يملكها بحال ، ولا يستنفقها ، ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها بخلاف لقطة سائر البقاع ، وإلى هذا ذهب عبد الرحمن بن مهدي ، وهو أظهر قولي الشافعي. وروي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن لقطة الحاج. وذهب الأكثرون إلى انه لا فرق بين لقطة الحرم والحل ، وقالوا : معنى قوله : ( إلا من عرفها ) يعني : كما يعرفها في سائر البقاع حولاً كاملاً حتى لا يتوهم متوهم انه إذا نادى عليها وقت الموسم ، فلم يظهر مالكها ، جاز له تملكها. وقوله : ( ولا يختلى خلاه ) فالخلى : الرطب من النبات ، فلا يجوز قطع حشيش الحرم ، ولا قطعه رطباً إن كان لا يستخلف إلا الإذخر لإذن صاحب الشرع فيه ، فإن قطع شيئا سواه ، فعليه الجزاء وهو قيمته يصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به أو يصوم ، وجوز الشافعي الرعي فيه ، ولم يجوز أبو حنيفة الرعي ، كالاحتشاش. ويجوز قطع الحشيش للدواء على أظهر وجهي أصحاب الشافعي ، كما يجوز قطع الإذخر للبيوت والقبور ، ولا بأس بقطع الحشيش اليابس والشجر اليابس كالصيد الميت يقده. صفحة رقم 300 وفي بعض الروايات ( ولا يختلى شوكها ) وأكثر العلماء على إباحة الشوك إذا كان صلبا لا يرعاه الإبل كالحطب ، فأما مادق منه حتى يرعاه الإبل ، فهو الذي يتناوله الحديث. ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرم ، وإخراج الحجارة عنه لتعلق حرمة الحرم بها ، ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك ، فقد روي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله [ ] كان يحمله. وقال العباس في زمزم : لست أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. فالحل الحلال ، والبل : المباح بلغة حمير.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوُوسٍ، ← مُّجَاھِدٍ ← مَنْصُورٌ، ← جَرِيرٌ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2003

شرح السنة للبغوي #2004

2004 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكيساني ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لمن كان صفحة رقم 301 يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ، ولا يعضد بها شجراً ، فإن ارتخص أحد ، فقال : أحلت ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإن الله أحلها لي ، ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ، ثم أنتم يا خزاعة قد قتتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل ). هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعاً عن قتيبة ، عن الليث ، عن سعيد المقبري ، وليس فيه ذكر قتيل خزامة ، وأخرجاه من رواية أبي هريرة ، وفيها ذكر قتيل خزامة وفي روايته من الزيادة : فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن ، فقال : ( اكتبوا لي يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أكتبوا لأبي شاه ) يريد هذه الخطبة. صفحة رقم 302 وفيه دليل على جواز كتبة أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وتدوينها ، وعلى جواز كتبة العلم ، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف. وقوله : ( لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ) ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن

أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْکٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أبو الفضل محمد بن أحمد العارف ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكيساني

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2004

شرح السنة للبغوي #2005

2005 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد القاهر ، أنا عبد الغافر ابن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، حدثني سلمة بن شبيب ، نا ابن أعين ، نا معقل ، عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ). هذا حديث صحيح يؤكده قوله : ( وإنما أحلت لي ساعة من النهار ) ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دماً حراماً إراقته بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحاً خارج الحرم ، وكان دخول الحرم يحرمه ، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة. واختلف أهل العلم فيمن ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه ، ثم دخل الحرم ، هل يحل قتله فيه ؟ فذهب جماعة إلى انه يحل ذلك ، وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث لعمرو بن سعيد حين كان يبعث البعوث إلى مكة ، فقال عمرو : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن صفحة رقم 303 الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ، ولا فاراً بخربة. والمراد من الخربة السرقة ، والخرابة عندهم : سرقة الإبل خاصة ، يقال : رجل خارب ، ويسمون اللصوص خراباً. وفي الحديث دليل على أن من قتل مظلوماً ، فلولي الدم الخيار بين أن يقتل القاتل قصاصاً ، وبين أن يأخذ الدية ، وإذا عفا عن القصاص على الدية يجب على القاتل أداء الدية ، روي هذا المعنى عن ابن عباس ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وابن سيرين ، وعطاء ، وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى انه ليس لولي الدم إلا القصاص ، فإن عفا ، فلا دية له إلا برضى القاتل ، وهو قول الحسن والنخعي ، وإليه ذهب مالك ، وأصحاب الرأي. وفي قوله : ( فأهله بين خيرتين ) دليل على أن القصاص والديه تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء. وفي قوله : ( إن أحبوا قتلوا ) دليل على انه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه ، فإن كان بعضهم أطفالا ليس للبالغين القصاص حتى يبلغ الأطفال ، كما لو كان واحد منهم غائباً ، لا قصاص للحاضرين حتى يقدم الغائب ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز للبالغ الاستيفاء قبل بلوغ الطفل ، وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← مَعْقِلٌ، ← ابْنُ أَعْيَنَ ← سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ← مسلم ابن الحجاج ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر ابن محمد ← عَبْدِ الْقَاهِرِ ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2005

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book