Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1994

1994 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، قال : نا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : ( لعلك آذاك هوامك ؟ قال : فقلت : نعم. فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 277 ( إحلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة ). هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، وأيوب وحميد ، وعبد الكريم ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم ، وهو يوقد تحت قدر ، والقمل يتهافت على وجهه ، فقال : ( أيؤذيك هوامك ؟ ) قال : نعم ، قال : ( فاحلق رأسك ، وأطعم فرقا بين ستة مساكين - والفرق : ثلاثة آصعٍ - أو صم ثلاثة أيام ، أو أنسك نسيكة ) ، وأراد بالهوام : القمل سماها هوام ، لأنها تهم في الرأس وتدب.

کَعْبِ بْنِ عُجْرَۃَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← مُّجَاھِدٍ ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1994

شرح السنة للبغوي #1995

1995 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال : صفحة رقم 278 سمعت عبد الله بن معقل ، قال : قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة - فسألته عن فدية من صيام ، فقال : حملت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ( ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة ؟ قلت : لا ، قال : ( صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق رأسك ) فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. قال الإمام : في هذا الحديث انه إذا اختار الإطعام ، يطعم كل مسكين نصف صاع ، سواء اطعم حنطة ، أو شعيراً ، أو تمراً ، أو زبيباً. وذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي إلى انه إن تصدق بالبر اطعم كل مسكين نصف صاع ، وإن تصدق بتمر أو زبيب ، أطعم كل واحد صاعاً ، والأول أصح ، لأنه روي عن أبي قلابة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث : ( أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين ). صفحة رقم 279 وروى عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث : ( أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب ) فثبت باختلاف الروايات أن لا فرق بين أنواع الطعام في القدر. وفي الحديث دليل على أن فدية الأذى مخيرة ، يتخير الرجل فيها بين الهدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن ، ولا فرق في التخيير بين أن يحلق رأسه بعذر ، أو بغير عذر عند اكثر أهل العلم ، وذهب قوم إلى أنه إن حلق بغير عذر ، فعليه دم إن قدر عليه لا غير ، وكذلك فدية قلم الأظفار على التخيير والتقدير كفدية الحلق ، وجزاء الصيد على التخيير والتعديل ، فإن شاء ذبح المثل ، أو قوم المثل دراهم ، والدراهم طعاماً فتصدق به ، أو صام عن كل مد يوماً. أما فديه الاستمتاعات ، فعلى الترتيب والتعديل ، وذلك مثل أن ستر رأسه ، أو لبس ما لا يجوز لبسه ، أو دهن رأسه ، أو تطيب ، أو باشر بغير جماع ، فعليه دم شاة يتصدق بلحمها على مساكين الحرم ، فإن عجز عن الشاة ، قوم الشاة دراهم ، والدراهم طعاماً ، فتصدق به على مساكين الحرم ، فإن عجز عن الإطعام ، صام عن كل مد يوماً. وكذلك الجماع فديته على الترتيب والتعديل غير أن حكمه أغلظ من سائر الاستمتاعات فإن جامع قبل التحلل ، فسد حجه ، وعليه بدنة ، سواء كان بعد الوقوف بعرفة أو قبله ، فإن لم يجد بدنة فبقرة ، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم ، فإن لم يجد ، قوم البدنة دراهم والدراهم طعاماً ، فتصدق به على مساكين الحرم ، فإن لم يجد ، صام عن كل مد من الطعام يوماً. صفحة رقم 280 وإن جامع بين التحللين لا يفسد حجه ، وعليه الفدية ، واختلف القول في أنها بدنة أو شاة ، وهي أيضا على الترتيب والتعديل ، وكذلك كل فدية تجب بترك مأمور مثل مجاوزة الميقات من غير إحرام مع إرادة النسك ، وترك الرمي ، والبيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر وبمنى ليالي أيام التشريق ، والدفع من عرفة قبل الغروب ، وترك طواف الوداع فديتها على الترتيب والتعديل ، كفدية اللبس والطيب. وأما دم التمتع والقرآن وكذلك دم الفوات ، فعلى الترتيب والتقدير ، فعليه دم شاة ، فإن لم يجد يصوم عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، كما نص عليه القران في التمتع. ويجب التصدق باللحم والطعام في هذه الفديات كلها على مساكين الحرم ، أما الصوم فحيث يشاء ، لأنه لا نفع فيه للمساكين ، وقال مالك : الهدي بمكة ، وأما الصيام والصدقة حيث احب ، لقوله سبحانه وتعالى ) هدياً بالغ الكعبة ( [ المائدة : 95 ].

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ← صفحة رقم ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1995

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book