Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1960

1960 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف الفربري ، نا محمد بن إسماعيل البخاري ، نا عبيد الله بن سعيد ، نا محمد بن بكر ، نا ابن جريج ، أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع. أخبره ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه ، وقصر بعضهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن حاتم بن صفحة رقم 202 إسماعيل ، عن موسى بن عقبة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ← عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1960

شرح السنة للبغوي #1961

1961 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( اللهم ارحم المحلقين ) قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : ( اللهم ارحم المحلقين ) قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : ( والمقصرين ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وإنما قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المحلقين في الدعاء مع أن التقصير جائز لمبادرتهم إلى طاعته حين أمر من لا هدي معه بالإحلال ، والمقصرون وجدوا في أنفسهم من ذلك شيئاً ، وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم ، فلما لم يروا بداً من الإحلال صفحة رقم 203 كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق ، فمالوا إلى التقصير ، وكان الأولى بهم طاعة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخرهم عن الدعاء لتأخرهم عن الطاعة. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربيه. قال الإمام : أركان الحج خمسة عند الشافعي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، وحلق الرأس ، أو التقصير. وأركان العمرة : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق ، أو التقصير. وفي الحلق قول آخر : انه ليس بنسك ، بل هو من استباحة المحظور والأول أصح ، فلو ترك شيئاً منها لا يحصل التحلل ، ولا يجبر بالدم. والتقصير جائز عند عامة أهل العلم ، روي عن ابن عباس أن معاوية بن صفحة رقم 204 أبي سفيان قال : قصرت من رأس النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عند المروة بمشقص قال الإمام : وكان هذا في العمرة ، لأن الحاج يحلق بمنى ، وقيل : إنما يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه ، فأما من لبد ، فعليه الحلق ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، والتقصير : هو أن يقطع أطراف شعره ، والحلق أفضل من التقصير ، وأقل فرض الحلق أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات ، وقال أصحاب الرأي : يحلق ربع الرأس. والمرأة لا تحلق رأسها ، بل تقصر لما روي عن علي وعائشة أن النبي [ ] نهى أن تحلق المرأة رأسها. صفحة رقم 205 وقال الحكم في تقصير شعر المرأة : ليس فيه شيء مؤقت. والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن من رأسه لما.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1961

شرح السنة للبغوي #1962

1962 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، نا يحيى بن يحيى ، أنا حفص بن غياث ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتى منى ، فأتى الجمرة ، فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : صفحة رقم 206 ( خذ ) وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية : ناول الحالق شقه الأيمن ، فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري ، فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر فقال : ( احلق ) فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، فقال : ( اقسمه بين الناس ). هذا حديث صحيح. وروي عن ابن عمر أنه قال : للحالق : يا غلام أبلغ العظم. قال الشافعي : وهو هذا العظم الذي عند منقطع الصدغين. ووقت الحلق في الحج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فإن كان معه هدي يذبحه بعد الرمي ، ثم يحلق ، وفي العمرة يحلق بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة ، فإن كان معه هدي يذبحه ، ثم يحلق. وترتيب أعماله يوم النحر : أن يرمي الجمرة ، ثم يذبح ، ثم يحلق ، ثم صفحة رقم 207 يأتي مكة ، فيطوف طواف الزيارة ، ثم إن لم يكن قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم يجب عليه السعي عقيب طواف الإفاضة ، وإن كان قد سعي عقيب طواف القدوم ، فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة إلا أن يشاء. روي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أفاض يوم النحر ، ثم رجع ، فصلى الظهر بمنى ، وكان ابن عمر يفعل كذلك. صفحة رقم 208 وروي عن أبي الزبير ، عن عائشة وابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخر طواف الزيارة إلى الليل. وعن القاسم ، عن عائشة : أفاض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق ، ولا شيء عليه ، يروى عن أبي حسان ، عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يزور البيت أيام منى. صفحة رقم 209 ولو أخره إلى ما بعد أيام التشريق ، فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وذهب بعضهم إلى أن عليه دماً. قال الإمام : وللحج تحللان ، وأسباب التحلل ثلاثة : رمي جمرة العقبة والحلق والطواف ، فإذا أتى بشيئين من هذه الثلاث ، فقد حصل التحلل الأول ، وحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء ، وإذا أتى بالثلاث حل له النساء ، هذا على قول من جعل الحلق نسكاً ، وعده من أسباب التحلل ، فأما من جعله من باب استباحة المحظور ، قال : إذا رمى ، فقد حصل التحلل الأول ، وحل له كل شيء إلا النساء ، وإذا رمى وطاف ، حل له النساء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق ، حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء والطيب ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه ، وبه قال سالم بن عبد الله ، وقال بعضهم : لا يحل له النساء والطيب والصيد ، وبه قال مالك. وذهب أكثرهم إلى أنه يحل له الطيب أيضاً إلا النساء ، لما روي عن عائشة قالت : طيبت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك والحديث صحيح. صفحة رقم 210 وروي عن عائشة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا رمى أحدكم جمرة العقبة ، فقد حل له كل شيء إلا النساء ). وإسناده ضعيف. وأما العمرة ، فلها تحلل واحد ، فإذا طاف وسعى وحلق ، فقد حل له جميع محظورات الإحرام ، ومن لم يجعل الحلق من أسباب التحلل. قال : قد حل بعد السعي.

Previous
1
Next

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← هِشَامٍ ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1962

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book