Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1961 chevron_right


1961 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( اللهم ارحم المحلقين ) قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : ( اللهم ارحم المحلقين ) قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : ( والمقصرين ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وإنما قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المحلقين في الدعاء مع أن التقصير جائز لمبادرتهم إلى طاعته حين أمر من لا هدي معه بالإحلال ، والمقصرون وجدوا في أنفسهم من ذلك شيئاً ، وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم ، فلما لم يروا بداً من الإحلال صفحة رقم 203 كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق ، فمالوا إلى التقصير ، وكان الأولى بهم طاعة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخرهم عن الدعاء لتأخرهم عن الطاعة. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربيه. قال الإمام : أركان الحج خمسة عند الشافعي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، وحلق الرأس ، أو التقصير. وأركان العمرة : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق ، أو التقصير. وفي الحلق قول آخر : انه ليس بنسك ، بل هو من استباحة المحظور والأول أصح ، فلو ترك شيئاً منها لا يحصل التحلل ، ولا يجبر بالدم. والتقصير جائز عند عامة أهل العلم ، روي عن ابن عباس أن معاوية بن صفحة رقم 204 أبي سفيان قال : قصرت من رأس النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عند المروة بمشقص قال الإمام : وكان هذا في العمرة ، لأن الحاج يحلق بمنى ، وقيل : إنما يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه ، فأما من لبد ، فعليه الحلق ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، والتقصير : هو أن يقطع أطراف شعره ، والحلق أفضل من التقصير ، وأقل فرض الحلق أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات ، وقال أصحاب الرأي : يحلق ربع الرأس. والمرأة لا تحلق رأسها ، بل تقصر لما روي عن علي وعائشة أن النبي [ ] نهى أن تحلق المرأة رأسها. صفحة رقم 205 وقال الحكم في تقصير شعر المرأة : ليس فيه شيء مؤقت. والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن من رأسه لما.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1961

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books