Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1858

1858 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن ). قال عبد الله : وبلغني أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ويهل أهل اليمن من يلملم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1858

شرح السنة للبغوي #1859

1859 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا حماد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس. عن ابن عباس قال : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. صفحة رقم 37 وهذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وقتيبة ابن سعيد ، وغيرهما ، عن حماد بن زيد. والمراد من الأهلال التلبية والإحرام ، وأصل الإهلال رفع الصوت ، وكل رافع صوته مهل.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادٍ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1859

شرح السنة للبغوي #1860

1860 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم وسعيد ، عن ابن جريج ، اخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل ، فقال : سمعته - ثم انتهى أراه يريد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) - يقول : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ، ويهل أهل العراق من ذات عرق ، ويهل أهل نجد من قرن ، ويهل أهل اليمن من يلملم ). صفحة رقم 38 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن محمد ابن بكر ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل ، فقال : سمعت أحسبه ، رفع إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذكره. وروي عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقت لأهل العراق ذات عرق. صفحة رقم 39 وروي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس ، قال : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأهل المشرق العقيق. قال الإمام : العقيق موضع يقال قبيل ذات عرق ، فكان الشافعي يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق ، فإن أحرموا من ذات عرق ، أجزأهم. وأختلف أهل العلم في أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هل بين لأهل ألمشرق ميقاتاً أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنه عليه السلام حد لهم كما روينا والصحيح أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يوقت لهم شيئا يروى ذلك عن طاووس وأبي الشعثاء ، لأن فتح العراق كان بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأتخذ الناس ذات عرق ميقاتاً. والصحيح أن عمر بن الخطاب حدها لهم على موازاة قرن لأهل نجد.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1860

شرح السنة للبغوي #1861

1861 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 40 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن مسلم ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع. عن ابن عمر قال : لما فتح هذان المصران أتوا عمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرن ، شق علينا قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، فحد لهم ذات عرق. قال الإمام : هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من أتى عليها ، مريداً لحج أو عمرة إلا محرماً ، فإن أحرم قبل أن يأتي الميقات ، جاز بخلاف ما لو قدم الصلاة على ميقات الزمان لا يصح. ولو أتى عليها يريد النسك فلم يحرم حتى جاوز ، ثم أحرم ينعقد إحرامه ، ويصح نسكه وعليه دم شاة ، فلو عاد إلى الميقات محرما يسقط عنه الدم. ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك ، ثم بدا له أن يحرم ، فليحرم من حيث بدا له ، ولا دم عليه عند أكثر أهل العلم ، وهو ظاهر الحديث. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دماً إلا أن يرجع إلى الميقات ، ولو جاء المدني من ناحية الشام ، فميقاته الجحفة ، وكذلك اليماني إذا أتى من ناحية المدينة ، فميقاته صفحة رقم 41 ميقات أهل المدينة ، لقوله : ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) ومن كان منزله دون الميقات ، فيحرم من منزله ، وإذا أراد المكي أن يحرم بالحج فيحرم في عمرانات مكة ، وكذلك إذا أراد القرآن ، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة ، فخرج إلى أدنى الحل ، فيحرم ، وهو ميقاته. قال الشافعي : وأحب أن يعتمر من الجعرانة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اعتمر منها يعني عام حنين ، فإن أخطأه فمن التنعيم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم قال الشافعي : فإن أخطأه ، فمن الحديبية ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أراد المدخل لعمرته منها. قال الإمام : واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه ، فمنهم من لم يكرهه ، بل استحبه ، لما روي عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة ) صفحة رقم 42 وقد فعله غير واحد من الصحابة ، روي عن ابن عمر انه أهل من بيت المقدس ، وسئل علي عن تمام العمرة قال : أن تحرم من دويرة أهلك. وكرهه جماعة ، منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح ، ومالك ، وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة ، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ، ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد به إرامه أو يحرجه لبعد المسافة. وقال أحمد : وجه العمل المواقيت ، وكذلك قال إسحاق.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ*، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1861

Previous
1
Next
share
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book