Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #828

828 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صفحة رقم 387 [ ] لطعام صنعته ، فأكل منه ثم قال : " قوموا فلأصلي لكم " ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين ، ثم انصرف. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 828

شرح السنة للبغوي #829

829 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 388 الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول : صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في بيتنا ، وأم سليم خلفنا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ، عن سفيان. وروي عن موسى بن أنس ، عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى به ، وبأمه ، أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا. صفحة رقم 389 قلت : وفي الحديث دليل على تقديم الرجال على النساء في الموقف ، وأن الصبي يقف مع الرجال ، لأنه يجوز أن يكون إماما للرجال ، قلت : فإن كثر الرجال والصبيان يتقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم النسوان ، لما روي عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقام الصلاة ، فصف الرجال ، وصف خلفهم الغلمان ، ثم صلى بهم. وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى يجعل أفضلهم مما يلي الإمام ، فيكون الرجل أقربهم منه ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، فإن دفنوا في قبر واحد يقدم أفضلهم إلى القبلة ، فيقدم الرجل ، ثم الصبي خلفه ، ثم الخنثى ، ثم المرأة آخرهم. وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل العلم ، أن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما. صفحة رقم 390 وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود ، فأقام أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره ، ورواه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 829

شرح السنة للبغوي #830

830 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، نا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ، فأقيمت الصلاة ، فتقدم عمار ، وقام على دكان يصلي ، والناس أسفل منه ، فتقدم حذيفة ، فأخذ على يديه ، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة ، فلما فرغ عمار من صلاته ، قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إذا أم الرجل القوم ، فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم " ، أو نحو ذلك ، قال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. صفحة رقم 392 وروي عن أبي هريرة أنه صلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد. قلت :

عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أَبُو خَالِدٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 830

شرح السنة للبغوي #831

831 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، أنا الأعمش ، عن إبراهيم عن همام قال : صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع ، فسجد عليه ، فجبذه أبو مسعود ، فتابعه حذيفة ، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود : أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال له حذيفة : ألم ترني قد تابعتك. قلت : ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد ، جاز ، صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. صفحة رقم 393 قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وجوز عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها وإن بعد. وأجاز الشافعي إذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الإمام عن المأموم واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام ، وإن كان في صحراء فأجاز إذا كان بينهما ثلاث مائة ذراع ، فإن زاد عليها ، أو كان بينهما حائل من بناء أو جدار لم يجز. ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد ، أو في موات بجنبه ، ويصلي بصلاة الإمام في المسجد ، وإن لم يتصل به الصف على ثلاثمائة ذراع ، وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك.

هَمَّامٌ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 831

شرح السنة للبغوي #832

832 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس ابن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سنا ، ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، صفحة رقم 395 وعن أبي سعيد الأشج ، عن أبي خالد الأحمر ، عن الأعمش هكذا ، وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد ، وقال : " فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ".

أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أوس ابن ضمعج ← اِسْمَاعِیْلَ بْنِ رَجَاءٍ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ، ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 832

شرح السنة للبغوي #833

833 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم ومحمد بن يوسف ، قالا : حدثنا فطر بن خليفة ، عن إسماعيل بن رجاء ، سمعت أوس بن ضمعج سمعت أبا مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله [ ] : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانت القراءة واحدة ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانت السنة واحدة ، فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة واحدة ، فليؤمهم أكبرهم سنا ، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ". قلت : لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة ، وتقدم الإسلام ، وكبر السن في الإمامة. واختلفوا في الفقه مع القراءة ، فذهب جماعة إلى أن القراءة صفحة رقم 396 مقدمة على الفقه لظاهر الحديث ، فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة ، وإن استويا في القراءة ، فالأعلم بالسنة - وهو الأفقه - أولى ، وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح بها الصلاة ، ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، وأبو ثور ، وإليه مال الشافعي ، فقال : إن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن ، وإن قدم أقرؤهم إذا علم ما يلزمه فحسن ، وإنما قدم هؤلاء الأفقه ، لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور ، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور ، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته ، إذ لم يعرف حكمه. وإنما قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) القراءة ، لأنهم كانوا يسلمون كبارا ، فيفقهون قبل أن يقرؤوا ، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه ، ومن بعدهم يتعلمون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا ، فكل فقيه فيهم قارئ ، وليس كل قارئ فقيها. فإن استووا في القراءة والسنة قال : " فأقدمهم هجرة " فإن الهجرة اليوم منقطعة ، غير أن فضيلتها موروثة ، فمن كان من أولاد المهاجرين ، أو كان في آبائه وأسلافه من له سابقة في الإسلام والهجرة ، فهو أولى ممن لا سابقة لأحد من آبائه وأسلافه ، فإن استووا فالأكبر صفحة رقم 397 سنا أولى ، لأنه إذا تقدم أصحابه في السن ، فقد تقدمهم في الإسلام. قوله : " ولا يؤم الرجل في سلطانه " قيل : أراد به في الجمعات والأعياد السلطان أولى لتعلق هذه الأمور بالسلاطين ، فأما الصلوات المكتوبات ، فأعلمهم أولاهم ، وقيل : السلطان أو نائبه إذا كان حاضرا ، فهو أولى من غيره بالإمامة ، وكان أحمد يرى الصلاة خلف أئمة الجور ، ولا يراها خلف أهل البدع ، ويروى : " ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه " ، وأراد به أن صاحب البيت أولى بالإمامة إذا أقيمت الجماعة في بيته ، وإن كانت الخصال في غيره إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة.

أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ ← اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ← اِسْمَاعِیْلَ بْنِ رَجَاءٍ، ← فِطْرِ بن خليفة ← أَبُو نُعَيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 833

شرح السنة للبغوي #834

834 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، أنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : " من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت ". صفحة رقم 398 قلت : فإن أذن صاحب البيت لغيره ، فقد كرهه بعضهم.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 834

شرح السنة للبغوي #835

835 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، ومحمود بن غيلان ، قالا : نا وكيع ، عن أبان بن يزيد العطار ، عن بديل بن ميسرة العقيلي ، عن أبي عطية رجل منهم قال : كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا نتحدث ، فحضرت الصلاة يوما ، فقلنا : تقدم ، فقال : ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم ، سمعت رسول الله [ ] يقول : " من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ". وكان إسحاق يشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل ، وإن أذن له صاحب المنزل ، قال : وكذلك في المسجد لا يصلي بهم إذا زارهم ، بل يصلي بهم رجل منهم. وقال الآخرون : لا بأس به إذا أذن صاحب البيت ، قال أحمد : قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يقعد على صفحة رقم 399 تكرمته في بيته إلا بإذنه " فأرجو أن الإذن في الكل. والتكرمة : ما أعده لإكرامه من وطاء ، أو فراش ، أو سرير ، أو نحوه ، فلا يقعد عليه إلا بإذنه ، لأنه ربما أعده لغيره

أَبِي عَطِيَّةَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ← بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ← اَبَانُ بْنُ یَزِیْدَ الْعَطَّارُ ← وَكِيعٌ، ← هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 835

شرح السنة للبغوي #836

836 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن ابن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج ، نا قتيبة ، نا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَبِي نَضْرَةَ، ← قَتَادَةَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← قُتَيْبَةُ، ← أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج ← أبو محمد الحسن ابن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 836

شرح السنة للبغوي #837

837 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا حسين ابن عيسى الحنفي ، نا الحكم بن أبان ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ليؤذن لكم خياركم ، وليؤمكم قراؤكم ". صفحة رقم 400 وروي عن عبد الله بن عمر قال : كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء قبل مقدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان أكثرهم قرآنا. وحضر ابن عمر مسجدا إمام ذلك المسجد مولى ، فقال له المولى : تقدم فصل ، فقال عبد الله : أنت أحق أن تصلي في مسجدك. قلت : وتجوز إمامة العبد ، روي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وعبيد ابن عمير ، والمسور بن مخرمة ، وناس كثير ، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة ، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. وروي أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف صفحة رقم 401 وعن عروة أن ذكوان أبا عمرو - وكان عبدا لعائشة - أعتقته عن دبر منها يقوم يقرأ لها في رمضان. واختلف الناس في إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة ، فأجاز قوم ، منهم الحسن ، وبه قال إسحاق بن راهوية ، وقال الشافعي : يؤم الصبي إلا في الجمعة ، وكره قوم الصلاة خلفه ، منهم الشعبي ، وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقال الزهري : إذا اضطروا إليه أمهم. واحتج من أجازه بما روي عن عمرو بن سلمة قال : انطلق أبي وافدا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في نفر من قومه ، فعلمهم الصلاة ، وقال : " يؤمكم أقرؤكم " فنظروا ، فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان ، فقدموني بين أيديهم ، وأنا ابن ست ، أو سبع سنين " وكان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة. صفحة رقم 402 قلت : ولا بإمامة الأعمى ، لما روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. وأجازوا إمامة ولد البغي والمبتدع ، قال الحسن : صل وعليه بدعته. وقال مالك عن يحيى بن سعيد : إن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق ، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه ، قال مالك : إنما نهاه لأنه كان صفحة رقم 403 لا يعرف من أبوه. قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان وهو محصور : إنك إمام عامة ، ونزل بك ما ترى ، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج ، فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. قال الزهري : لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← الحكم بن أبان ← حسين ابن عيسى الحنفي ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 837

شرح السنة للبغوي #838

838 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن الحسين ، نا الحسين بن واقد ، نا أبو غالب قال : سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون ". هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت : قد قيل : إن المراد من الإمام أئمة الظلم ، فأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه. وقيل : هو الرجل ليس من أهل الإمامة ، فيتغلب عليها ، فإنه كان مستحقا لها ، فاللوم على من كرهه. وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. قال أحمد وإسحاق في هذا : إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة ، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.

أَبَا أُمَامَةَ ← أَبُو غَالِبٍ، ← الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 838

شرح السنة للبغوي #839

839 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الفضل بن سهل ، نا الحسن بن موسى الأشيب ، نا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ". هذا حديث صحيح. قلت : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنبا أو محدثا أن صلاة القوم صحيحة ، وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمد الإمامة أو كان جاهلا.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار ← الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ← الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 839

Previous
232425
Next
share
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book