Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #744

744 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي المروزي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا علي بن المبارك ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب ". قال أبو سليمان : فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة ، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة ، وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين ، فأما إذا تتابع العمل وصار صفحة رقم 268 في حد الكثرة بطلت الصلاة. وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان ونحوها ، ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فيمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه لم يرخص ، وقال : إن في الصلاة لشغلا ، والسنة أولى بالاتباع.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ ← أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ← أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ← أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي المروزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 744

شرح السنة للبغوي #745

745 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسن بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم هو ابن جوس عن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بقتل الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب. وروي عن معاذ وأنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة. وفي المرسل : في القملة يصرها حتى يصلي ، وعن ابن المسيب : يدفنها كالنخامة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ضمضم هو ابن جوس ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ، ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 745

شرح السنة للبغوي #746

746 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن بشار ، نا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي ، فأمكنني الله منه ، فأخذته ، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم ، فذكرت دعوة أخي سليمان ( رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) فرددته خاسئا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار. صفحة رقم 270 قوله : " تفلت " أي : تعرض لي فلتة ، أي : فجأة. وفيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة ، فأما قوله تعالى وتقدس : ) إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ( [ الأعراف : 27 ] فإنه حكم الأعم والأغلب من الآدميين امتحنهم بذلك ليفزعوا إليه عز وجل ، ويستعيذوا به من شرهم. وفيه دليل على أن أصحاب سليمان ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا يرون الجن وتصرفهم ، وفيه دليل على أن الشيطان عينه غير نجسة ، ولا تبطل الصلاة بمسه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 746

شرح السنة للبغوي #747

747 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو سلمة يحيى بن خلف ، نا بشر بن المفضل ، عن برد بن سنان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت : جئت و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي في البيت ، والباب عليه مغلق ، فمشى حتى فتح لي ، ثم عاد إلى مكانه ، ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← بُرْدِ بْنِ سِنَانَ، ← بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ← أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَی بْنُ خَلَفٍ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 747

شرح السنة للبغوي #748

748 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " التسبيح في الصلاة للرجال ، والتصفيق للنساء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، كلهم عن سفيان ابن عيينة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 748

شرح السنة للبغوي #749

749 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك بن أنس ، عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، وحانت الصلاة ، فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق ، فقال : أتصلي للناس فأقيم ؟ فقال : نعم ، فصلى أبو بكر ، قال : فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والناس في الصلاة ، فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناس التصفيق ، التفت أبو بكر ، فرأى رسول الله [ ] ، فأشار إليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن اثبت مكانك ، فرفع أبو بكر يديه ، فحمد الله على ما أمر به رسول الله [ ] من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف ، وتقدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فصلى ، فلما انصرف قال : " يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ " فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ صفحة رقم 273 من نابه شيء في صلاته ، فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. في هذا الحديث فوائد منها تعجيل الصلاة في أول الوقت ، لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم ينكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك عليهم. ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه. ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ، فإنهم أكثروا التصفيق ، ولم يؤمروا بالإعادة. ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل. صفحة رقم 274 ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة ، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى ، قال عيسى بن أيوب : تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى. قلت : ولا تصفق بالكفين ، لأنه يشبه اللهو ، ويروى : " التصفيح للنساء " وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف. ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء ، وقال علي : كنت إذا استأذنت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يصلي سبح. ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام ، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام ، فأمروا بالتسبيح. ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله ، ويباح له رفع اليدين فيها ، فإن أبا بكر فعلهما ، ولم ينكر عليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 275 ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماما ، وفي بعضها مأموما ، وأن من شرع في الصلاة منفردا ، جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام ، ويأتم به ، فإن الصديق ائتم بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) في خلال الصلاة. ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر ، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر ، ثم ائتموا بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ). وقوله لأبي بكر : " اثبت مكانك " أمر تقديم وإكرام ، لا أمر إيجاب وإلزام ، ولولا ذلك لم يخالفه أبو بكر.

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ← أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي #750

750 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن محمد ، أخبرنا عبد الله ابن المبارك ، أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم ، فقد جازت صلاته ".

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 750

شرح السنة للبغوي #751

751 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر ابن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا صفحة رقم 277 قضى الإمام الصلاة وقعد ، فأحدث قبل أن يتكلم ، فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة ". وهذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنه إذا جلس قدر التشهد ، ثم أحدث ، فقد تمت صلاته ، وبه قال الحكم وحماد ، وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم : يعيد الصلاة ، وهو قول الشافعي. والحدث في الصلاة يبطل الصلاة ، فعليه أن يتوضأ ويعيد ، لما

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← عبد الرحمن بن رافع وبكر ابن سوادة ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 751

شرح السنة للبغوي #752

752 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير بن عبد الحميد ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم ابن سلام عن علي بن طلق قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا صفحة رقم 278 فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد صلاته ". وذهب قوم إلى أنه يتوضأ ويبني على صلاته إذا سبقه الحدث ، روي ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا رعف ، انصرف فتوضأ ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وعن ابن عباس أنه كان يرعف فيخرج ، فيغسل الدم ، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وروي عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن صفحة رقم 279 عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ، ثم لينصرف ". قال الخطابي : إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا ، وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة ، وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه ، وليس يدخل هذا في باب الرياء والكذب ، وإنما هو من باب التجمل ، واستعمال الحياء ، وطلب السلامة من الناس ، والله أعلم. روي عن الشعبي ، عن جرير بن عبد الله قال : كنت عند عمر فتنفس رجل يعني الحدث ، ولكنه كنى ، فقال عمر : عزمت على صاحب هذه إلا قام فتوضأ ثم صلى ، قال جرير : فقلت : اعزم علينا جميعا ، فقال : أعزم علي وعليكم لما قمنا فتوضأنا ثم صلينا.

مسلم ابن سلام ← عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 752

شرح السنة للبغوي #753

753 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد أحدكم ذلك ، فليسجد سجدتين وهو جالس ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وقال رجل للقاسم بن محمد : إني أهم في صلاتي ، فيكبر ذلك علي ؟ قال : امض على صلاتك ، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول : ما أتممت صلاتي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 753

شرح السنة للبغوي #754

754 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا شك أحدكم في صلاته ، فلا يدري كم صلى ، أثلاثا أم أربعا ؟ فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين ، وإن كانت رابعة ، فالسجدتان ترغيم للشيطان ". هكذا رواه مالك مرسلا ، ورواه سليمان بن بلال ، وابن عجلان ، وغيرهما ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن أحمد بن أبي خلف ، عن موسى بن داود ، عن سليمان بن بلال.

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 754

شرح السنة للبغوي #755

755 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن بشار ، نا محمد بن خالد ابن عثمة ، نا إبراهيم بن سعد ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن كريب ، عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين ، فليبن على واحدة ، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا ، فليبن على ثنتين ، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا ، فليبن على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ". صفحة رقم 283 هذا حديث حسن صحيح. قلت : هذا الحديث يشتمل على حكمين. أحدهما : أنه إذا شك في صلاته ، فلم يدر كم صلى يأخذ بالأقل ، والثاني : أن محل سجود السهو قبل السلام. أما الأول ، فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل ، ويسجد للسهو ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى ، ويأخذ بغلبة الظن ، فإن غلب على ظنه أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخرى ، وإن كان غالب ظنه أنها رابعته ، فيأخذ به ، هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى ، فإن كان ذلك أول مرة سها ، فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم ، واحتجوا في التحري بما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم يسلم ويسجد سجدتين ". هذا حديث صحيح. صفحة رقم 284 ومن ذهب إلى البناء على اليقين قال : حديث أبي سعيد وعبد الرحمن ابن عوف مفسر يصرح بالبناء على اليقين ، فالأخذ به أولى. ومعنى التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند أصحاب الشافعي : هو البناء على اليقين على ما جاء مفسرا في حديث أبي سعيد ، لأن حقيقة التحري : هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب ، وأحراهما هو البناء على اليقين ، لما فيه من الأخذ بالاحتياط في إكمال الصلاة. وقد يكون التحري بمعنى اليقين ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ( [ الجن : 14 ]. وأما محل سجود السهو ، فقد اختلف الأخبار فيه ، فرواه أبو سعيد الخدري ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن بحينة قبل السلام ، ورواه ابن مسعود ، وأبو هريرة بعد السلام. وعن هذا الاختلاف تشعبت مذاهب الفقهاء ، فذهب أكثر صفحة رقم 285 فقهاء المدينة مثل يحيى بن سعيد ، وربيعة ، وغيرهما إلى أنه يسجدهما قبل السلام ، وبه قال الشافعي وغيره من أهل الحديث ، وجعلوا حديث أبي سعيد وابن بحينة ناسخا لغيره. روي عن الزهري أنه قال : كل قد فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، إلا أن تقديم السجود قبل السلام آخر الأمرين. وروى محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وأبا السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل السلام. وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلام ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، لحديث ابن مسعود. وقال مالك : إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة ، سجد بعد السلام ، لحديث ذي اليدين ، وإن كان سهوه بنقصان ، سجد قبل السلام ، لحديث ابن بحينة ، وقال : كل حديث ورد في سجود السهو يستعمل في موضعه ، فإن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام ، لحديث ابن بحينة ، وإن صلى الظهر خمسا سجد بعد السلام ، لحديث ابن مسعود ، وكذلك إن سلم عن الركعتين سجد بعد السلام ، لحديث صفحة رقم 286 أبي هريرة ، وكذلك قال إسحاق. أما كل سهو ليس فيه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر ، فعند أحمد : يسجد قبل السلام ، وعند إسحاق : إن كان زيادة فيسجد بعد السلام ، وإن كان نقصانا فقبل السلام. وقال أحمد فيمن شك لم يدر كم صلى ؟ يترك الشك. وترك الشك على وجهين. أحدهما : إلى اليقين ، والآخر : إلى التحري ، فمن رجع إلى اليقين ، وطرح الشك ، سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد ، وإذا رجع إلى التحري ، سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود.

Previous
161718
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 749

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← كُرَيْبٍ، ← مَكْحُولٌ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد2 ← مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ عَثْمَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 755

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book