744 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي المروزي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا علي بن المبارك ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب ". قال أبو سليمان : فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة ، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة ، وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين ، فأما إذا تتابع العمل وصار صفحة رقم 268 في حد الكثرة بطلت الصلاة. وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان ونحوها ، ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فيمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه لم يرخص ، وقال : إن في الصلاة لشغلا ، والسنة أولى بالاتباع.
شرح السنة للبغوي · Hadith 744
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Chain of Narration
- أَبِي هُرَيْرَةَ،
- ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ،
- يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
- عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ
- مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
- أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ
- أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة التمار
- أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي
- أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي
- أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي المروزي
