Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #438

438 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمران بن ميسرة ، نا محمد بن فضيل ، نا حصين ، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : سرنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة ، فقال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله ؟ قال : " أخاف أن تناموا عن الصلاة " ، فقال بلال : أنا أوقظكم ، فاضطجعوا ، وأسند بلال ظهره إلى راحلته ، فغلبته عيناه فنام ، فاستيقظ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد طلع حاجب الشمس ، فقال : " با بلال أين ما قلت " ؟ قال : ما ألقيت علي نومه مثلها قط ، قال : " إن الله قبض أرواحكم حين شاء ، وردها عليكم حين شاء ، يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة ". صفحة رقم 308 فتوضأ ، فلما ارتفعت الشمس وابياضت ، قام فصلى. هذا حديث صحيح

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ← حُصَيْنٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ← عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 438

شرح السنة للبغوي #439

439 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا موسى ابن إسماعيل ، نا حماد ، عن ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح الأنصاري. نا أبو قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان في سفر له ، فمال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وملت معه ، فقال : " انظر " فقلت : هذا راكب ، هذان راكبان ، هؤلاء ثلاثة ، حتى صرنا سبعة ، فقال : " احفظوا علينا صلاتنا " يعني صلاة الفجر ، فضرب على آذانهم ، فما أيقظهم إلا حر الشمس ، فقاموا ، فساروا هنية ، ثم نزلوا ، فتوضؤوا ، وأذن بلال ، فصلوا ركعتي الفجر ، ثم صلوا الفجر وركبوا ، فقال بعضهم لبعض : قد فرطنا في صلاتنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة ، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ، ومن الغد للوقت ". صفحة رقم 309 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن شيبان بن فروخ ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت. قوله : " ومن الغد للوقت ". قال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بها وجوبا ، ويشبه أن يكون الأمر بها استحبابا ليحوز فضيلة الوقت في القضاء ، والله أعلم. قلت : يحتمل أن يكون معنى قوله : ومن الغد للوقت " أي : ليصل صلاة الغد في وقتها ، معناه : أن ما بعد الوقت عند النوم وقت لهذه الصلاة دون صلاة الغد ، فليصل صلاة الغد في وقتها المشروع. وقوله : " فضرب على آذانهم " كلمة فصيحة من كلام العرب معناه : أنه حجب الصوت والحس أن يدخلا آذانهم فينتبهوا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ( [ الكهف : 11 ]. قلت : الأذان والإقامة مشروعان للفرائض الخمس إذا أديت في أوقاتها ، والأذان من شعار دين الإسلام ، فلو اجتمع أهل بلد على تركه كان للسلطان قتالهم عليه ، لما روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا غزا قوما لم يكن يغير عليهم حتى يصبح فينظر ، فإن سمع صفحة رقم 310 أذانا كف عنهم ، وإن لم يسمع أغار عليهم. وإذا صلى بلا أذان ولا إقامة حضرا أو سفرا ، فلا إعادة عليه عند أكثر أهل العلم ، وقال عطاء ومجاهد فيمن نسي الإقامة : إنه يعيد الصلاة ، وقال الأوزاعي : من نسيهما ، فإن كان في الوقت أعاد ، وإلا فلا. قلت : اختلف أهل العلم في الأذان للفائتة مع اتفاقهم على أنه يقيم لها ، فأظهر أقوال الشافعي أنه يقيم لها ، وإذا فاتته صلوات ، وقضاهن على التوالي ، أقام لكل واحدة منها ، لحديث أبي سعيد الخدري. وقال قوم يؤذن للفائتة ويقيم ، وبه قال أحمد ، وأصحاب الرأي ، لحديث أبي قتادة. وإذا فاتته صلوات ، فقضاهن على التوالي ، أذن وأقام للأولى ، وأقام للأخريات. وفي حديث أبي سعيد دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة ، واختلف فيه أهل العلم ، فذهب قوم إلى أنه لا يجب الترتيب في قضائها وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجب الترتيب ، وهو قول أصحاب الرأي. صفحة رقم 311 وفي خبر أبي هريرة دليل على أن من فاتته صلاة من غير تفريط منه جاز تأخير قضائها لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمرهم أن يقتادوا عن موضع الفوت. واختلفوا في معنى مفارقة ذلك المكان ، فمن لم يجوز قضاء الفائتة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه ، قال : إنما فعل ذلك لترتفع الشمس ، فيخرج وقت الكراهية ، ومن يجوز - وعليه الأكثرون - قال : معناه : أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم فيه هذه الغفلة والنسيان. وقد روي أبان العطار ، عن معمر ، عن الزهري في الحديث قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة ". وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة " ليأخذ كل واحد برأس راحلته ، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ". قلت : ولا أذان ولا إقامة لشيء من الصلوات سوى الفرائض الخمس ، لأنه لم يؤذن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لغيرها.

أَبُو قَتَادَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ ← ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ← حَمَّادٍ، ← مُوْسَی اْبْنُ إِسْمَاعِیْلَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ، ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عمر بن عبد العزيز الفاشاني

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 439

شرح السنة للبغوي #440

440 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا أحمد بن محمد ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة. عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أبي نعيم " ، عن شيبان ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن معاوية بن هشام ، عن شيبان ، وعن أبي بكر ، عن سفيان ، عن معمر ، كلهم عن يحيى بن أبي كثير. قلت : هذا يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام ، ثم ينتظر خروجه. صفحة رقم 313 قلت : وروي عن جابر بن سمرة : كان بلال يؤذن إذا دحضت ، ولا يقيم حتى يخرج النبي ( صلى الله عليه وسلم ). وعن هذا قال بعض أهل العلم : إن المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة ، وقد كره قوم من أهل العلم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما ، ولكن قعودا ، ويقولون : ذلك السُّمودُ ، والسُّمودُ : هو الغفلة ، والذهاب عن الشيء ، قال الله سبحانه وتعالى : ( وأنتم سامدون ) [ النجم : 61 ] أي : لاهون ساهون. وقال قوم : إذا كان الإمام في المسجد ، وأقيمت الصلاة يقومون إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، وهو قول ابن المبارك. وسئل مالك : متى يقوم الناس حين تقام الصلاة ؟ قال : لم أسمع فيه بحد يقام له ، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس ، فإن منهم الخفيف والثقيل. وقيل : يقومون عند قوله : حي على الصلاة ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام. روي عن سويد بن غفلة أنه كان إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة كبر ، فسئل عن صلاته فقال : كذا كانت صلاة عمر. وروي عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام فيأخذ الناس مصافهم صفحة رقم 314 قبل أن يقوم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مقامه. قلت : معنى هذا - والله أعلم - أن الإمام إذا خرج يقيم المؤذن والناس يأخذون مصافهم إلى أن ينتهي الإمام إلى مصلاه ، فأما إذا خرج الإمام بعذر بعد الإقامة ، فانتظروه قياما إلى أن يعود فحسن ، لما روي عن أبي هريرة قال : أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر أنه جنب ، فانصرف ، وقال لنا : مكانكم ، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء ، فكبر وصلى. قلت : هذا حديث متفق على صحته. وفيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام ، وإن الخروج عن المسجد بعد الإقامة بعلة طهارة أو عذر جائز ، فأما من غير عذر فيكره الخروج عن المسجد بعد الأذان عند عامة أهل العلم ، لما روي عن أبي الشعثاء قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر ، صفحة رقم 315 فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة ؟ قال : لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول ، قال الشافعي : وأكره الأذان بالصلاة للولاة.

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي #441

441 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ولكن ائتوها تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 441

شرح السنة للبغوي #442

442 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا صفحة رقم 317 أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله ، أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وائتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة وابن حجر وغيرهما عن إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه. وقوله : " إذا ثوب بالصلاة " أراد الإقامة ، وكل داع مثوب " قلت : المراد من السعي المذكور في الحديث الإسراع ، وأما قوله سبحانه وتعالى في الجمعة : ) فاسعوا إلى ذكر الله ( فالمراد منه : الفعل. روي أن مالكا سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل ) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ( [ الجمعة : 9 ] قال ابن شهاب : كان عمر بن الخطاب يقرؤها ) فامضوا إلى ذكر الله ( قال مالك : وإنما السعي في كتاب صفحة رقم 318 الله : العمل والفعل ، لا السعي على الأقدام ، يقول الله سبحانه وتعالى ( وإذا تولى سعى في الأرض ( [ البقرة : 20 ] ) إن سعيكم لشتى ( [ الليل : 4 ] والسعي قد يكون مشيا ، كقوله ) فاسعوا إلى ذكر الله ( وقد يكون عدوا ، كقوله تبارك وتعالى ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ( [ القصص : 20 ] أي : يشتد ويعدو ويكون عملا كقوله : ) وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ( [ النجم : 39 ] أي : عمل ، ويكون تصرفا ، كقوله سبحانه وتعالى ( فلما بلغ معه السعي ( [ الصافات : 102 ] أي : أدرك التصرف في الأمور. صفحة رقم 319 واختلف أهل العلم فيمن يخاف فوت التكبيرة الأولى ، منهم من قال : يسرع ، حتى قال بعضهم : يهرول ، وروي عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع ، فأسرع المشي إلى المسجد ، وقال إبراهيم : رأيت الأسود ابن يزيد يهرول إلى المسجد. ومنهم من كره الإسراع ، واختار أن يمشي على وقار ، وبه قال أحمد وإسحاق ، لحديث أبي هريرة ، وروي عن إسحاق : لا بأس أن يسرع إن خاف فوت التكبيرة الأولى. وقوله : " وما فاتكم فأتموا " هكذا روى الزبيدي ، وابن أبي ذئب ، وإبراهيم بن سعد ، وشعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، كما رواه معمر ، وكذا رواه الأعرج ، عن أبي هريرة ، وكذا رواه ابن مسعود ، وأبو قتادة ، وأنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " فأتموا ". وقال ابن عيينة ، عن الزهري وحده " فاقضوا ". صفحة رقم 320 وفيه دليل على أن الذي يدركه المسبوق من صلاة إمامة هو أول صلاته ، وإن كان آخر صلاة الإمام ، لأن الإتمام يقع على باقي شيء تقدم أوله ، وهو مذهب علي ، وأبي الدرداء ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، ومكحول ، وعطاء ، وإليه ذهب الزهري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق. وذهب مجاهد وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخر صلاته ، وما يقضيه بعده أولها ، وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي في هذا الحديث " وما فاتكم فاقضوا " وأكثر الرواة على ما قلنا. ومن روى " فاقضوا " فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإتمام ، كقوله سبحانه وتعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ( [ الجمعة : 10 ] وكقوله عز وجل : ) فإذا قضيتم مناسككم ( [ البقرة : 200 ] وليس المراد منه قضاء شيء فائت ، فكذلك المراد من قوله : " فاقضوا " أي أدوه في تمام.

شرح السنة للبغوي #443

443 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب نا يزيد بن هارون ، أنا حميد الطويل. عن أنس أن المؤذن كان يقيم ، فعرض لرسول الله [ ] رجل فحبسه حتى نعس بعض القوم ثم صلى بهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أنس. قلت : فيه دليل على أن له أن يتكلم بالحاجة بعد الإقامة. ويروي عن جرير عن ثابت ما روينا عن حميد عن أنس. وروى موسى بن عقبة ، عن سالم أبي النضر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس ثم صلى ، وإن رآهم جماعة صلى.

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 443

شرح السنة للبغوي #444

444 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا هناد ، نا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء. قال : لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يحب أن يوجه إلى الكعبة ، فأنزل الله عز وجل ) قد نرى تقلب وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ( فوجه نحو الكعبة ، وكان يحب ذلك ، فصلى رجل معه العصر ، ثم مر على قوم من صفحة رقم 323 الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس ، فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأنه قد وجه إلى الكعبة ، فانحرفوا وهم ركوع. هذا حديث صحيح أخرجه محمد ، عن عمرو بن خالد ، عن زهير ، عن أبي إسحاق.

الْبَرَاءِ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← اِسْرَائِیْلُ ← وَكِيعٌ، ← هَنَّادٌ ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 444

شرح السنة للبغوي #445

445 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر. قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح ، إذ جاءهم آت ، صفحة رقم 324 فقال لهم : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، كلاهما عن مالك. قلت : فيه دليل على أن حكم النسخ لا يلزم المرء قبل بلوغ الخبر إليه ، لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ ، لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر ، وأول صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الكعبة صلاة العصر ، ووصل الخبر إلىأهل قباء في صلاة الصبح ، ثم انحرفوا وبنوا على صلاتهم ولم يعيدوها. ويستدل بهذا من يزعم أن الوكيل لا ينعزل عن وكالته بعزل الموكل صفحة رقم 325 ما لم يتصل به الخبر ، وهو قول أصحاب الرأي. وفيه دليل على أن الرجل إذا اشتبه عليه القبلة ، واجتهد وصلى إلى جهة باجتهاده ، ثم في الصلاة الثانية أدى اجتهاده إلى جهة أخرى يصلي الصلاة الثانية إلى الجهة الأخرى ، حتى لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات لا يجب إعادتها. ولو تغير اجتهاده في خلال الصلاة إلى جهة أخرى ، انحرف إليها ، وبنى على صلاته. وقيل في قوله سبحانه وتعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ( [ البقرة : 115 ] أنها نزلت في نفر من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خرجوا في سفر ، فأصابهم الضباب ، وحضرت الصلاة ، فتحروا القبلة ، فمنهم من صلى إلى المشرق ، ومنهم من صلى إلى المغرب ، فلما قدموا سألوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فنزلت هذه الآية قوله عز وجل : ) فثم وجه الله ( قيل : إن الوجوه كلها صفحة رقم 326 لله ، فأينما وجه أمة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بتعبدها ، فذلك الوجه له عز وجل. أما إن صلى إلى جهة بالاجتهاد ، ثم بان له يقين الخطأ ، فاختلف أهل العلم في وجوب إعادتها ، وإن كان في خلال الصلاة ، ففي جواز البناء على ما مضى بعد الانحراف ، فأظهر قول الشافعي أنه يعيد ما صلى ، ويستأنف ما فيه ، وبه قال الأوزاعي. وذهب قوم إلى أن صلاته جائزة ، وبه قال ابن المسيب ، والشعبي ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واختيار المزني ، محتجين بأن أهل قباء لما بلغهم النسخ استداروا ، وبنوا على صلاتهم. وقال مالك : إن كان الوقت باقيا يعيد الصلاة. أما إذا بان أنه كان منحرفا يمنة أو يسرة ، والجهة واحدة ، فلا إعادة عليه بالاتفاق. وفي الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد في أمر الدين والعمل به إذا كان المخبر ثقة عدلا ، فإن كان فاسقا ، فلا يقبل قوله ، لقوله سبحانه وتعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( [ الحجرات : 6 ].

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 445

شرح السنة للبغوي #446

446 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا الحسن بن بكر المروزي ، نا المعلى بن منصور ، نا عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن عثمان الأخنسي ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما بين المشرق والمغرب قبلة قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وإنما قيل : عبد الله بن جعفر المخزمي ، لأنه من ولد المسور بن مخرمة. صفحة رقم 328 وقد روي عن غير واحد من الصحابة " ما بين المشرق والمغرب قبلة " منهم عمر ، وعلي ، وابن عباس وابن عمر ، وقال ابن المبارك : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " هذا لأهل المشرق ، واختار ابن المبارك التياسر لأهل مرو. قال ابن عمر. إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ، فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. قلت : أراد المشرق والمغرب : مشرق الشتاء ، ومغرب الصيف ، لأن المشارق والمغارب كثيرة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ( [ المعارج : 40 ]. فأول المشارق مشرق الصيف ، وهو مطلع الشمس في أطول يوم من السنة ، وذلك قريب من مطلع السماك الرامح يرتفع عنه في الشمال قليلا ، وآخر المشارق مشرق الشتاء وهو مطلع الشمس في صفحة رقم 329 أقصر يوم من السنة وهو قريب من مطلع قلب العقرب ينحدر عنه في الجنوب قليلا. وأول المغارب مغرب الصيف ، وهو مغيب القرص عند موضع غروب السماك الرامح ، وآخر المغارب مغرب الشتاء ، وهو مغيب القرص عند مغرب قلب العقرب ، على نحو ما ذكرت مطلعة. فمن جعل من أهل المشرق أول المغارب عن يمينه ، وآخر المشارق عن يساره ، كان مستقبلا للقبلة ، ومن وقف بين أول المشارق وآخر المغارب كان مستقبلا للشام ، وتكون عين الشمس في أطول يوم من السنة على نقرة قفاك إذا استقبلت القبلة ، ويقع ظلك إلى القبلة ، ويكون عند الزوال قريبا من ناصيتك ، وعند الغروب على يمينك ، وفي أقصر يوم من السنة تكون عند الطلوع على يسارك ، وعند الزوال على عينك اليسرى ، وعند الغروب على حاجبك الأيمن ، وإذا استوى الليل والنهار في الربيع أو الخريف يكون وقت الزوال على مؤخر عينك اليسرى ، وعند الغروب خارجة عن حاجبك اليمنى ، وهذا لأهل المشرق خاصة. وأقوى دليل على القبلة لأهل هذه الناحية القطب الشمالي ، وهو نجم صغير في بنات النعش الصغرى بين الفرقدين والجدي يدور حوله بنات النعش الصغرى والكبرى ، فإذا استقبلت القبلة في نواحي الشرق كان القطب خلف أذنك اليمنى ، وإذا استدبرت كان على مؤخر عينك اليسرى. ومن الدلائل أيضا النسران إذا حلقا في وسط السماء تكون القبلة بينهما ، ينبغي أن يجعل المصلي في تلك الحالة النسر الواقع عن يمينه ، والنسر الطائر عن يساره. صفحة رقم 330 ومنها العيوق وهو كوكب مضيء يطلع قبل الثريا بقليل من جانب الشمال ، فيكون وقت طلوعه في نقرة قفا المصلي. وكذلك رأس الناقة ، ويقال له : الكف الخضيب ، يكون طلوعه قبل العيوق في نقرة قفا المصلي ، والشعري العبور ، وهو كوكب مضيء أزهر يكون طلوعه عن يسار المصلي. قلت : والتوجه إلى عين الكعبة واجب لمن كان بمكة ، أما من غاب عنها ، فإن كان في بلد أو قرية اتفق أهلها المسلمون على جهة ليس له أن يجتهد في الجهة فيها ، بل عليه أن يتوجه إلى الجهة التي اتفقوا عليها وله أن يجتهد في الإنحراف يمنة أو يسره. وإن كان في مفازة ، أو بلاد الشرك ، فاشتبهت القبلة عليه ، يجب أن يجتهد ، وهو أن يطلب القبلة بنوع من الدلائل ، ويصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده ، ولا إعادة عليه ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ( [ البقرة : 115 ]. حكى المزني عن الشافعي أنه قال في هذه الآية : فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه ، والله أعلم. وقال مجاهد : أي : قبلة الله. وقيل في قوله : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " في حق المسافر إذا التبس عليه الأمر. والمطلوب بالاجتهاد عين القبلة عند الشافعي ، وقال الثوري وأبو حنيفة : جهتها ، وحكي عن ابن عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة أهل المشرق والمغرب ، وهو قول مالك رضي الله عنه.

شرح السنة للبغوي #447

447 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد ، وعثمان بن طلحة الحجي ، وبلال بن رباح ، فأغلقها عليه ، ومكث فيها ، قال عبد الله بن عمر : فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره ، وعمودين عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يؤمئذ على ستة أعمدة ، ثم صلى. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن إسماعيل ، عن صفحة رقم 332 مالك هكذا ، وقال : " عمودين عن يمينه " وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، وقال : " عمودين عن يساره " ، وكذلك رواه الشافعي ، عن مالك. قلت : فيه دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة ، وهو قول عامة أهل العلم ، ويتوجه إلى أي جانب شاء ، فإن توجه إلى الباب والباب مردود جاز ، وإن كان مفتوحا ، لم يجز ، إلا أن تكون العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل ، وكذلك لو صلى على ظهر الكعبة لا تصح حتى يكون بين يديه من بناء البيت قدر مؤخرة الرحل. وقال مالك : يكره أن يصلى في الكعبة المكتوبة ، ولا بأس بالنافلة. قلت : فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين ، وهو قول أكثر أهل العلم. وروي في هذا الحديث قال ابن عمر : سألت بلالا : صلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 333 في الكعبة ؟ فقال : نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وقد كره قوم الصف بين السواري ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، لما روي عن عبد الحميد بن محمود قال : صلينا خلف أمير ، فصلينا بين الساريتين ، قال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 447

شرح السنة للبغوي #448

448 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إسحاق بن نصر ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، عن عطاء ، سمعت ابن عباس قال : لما دخل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) البيت دعا في نواحيه كلها ، ولم يصل حتى خرج منه ، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة ، وقال : " هذه القبلة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن عبد الله بن حميد ، عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن زيد. وذهب العلماء إلى رواية ابن عمر لما فيها من الزيادة. وقوله : " هذه القبلة " قال الخطابي : معناه : أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا ينسخ بعد اليوم ، فصلوا إلى الكعبة أبدا ، فهي قبلتكم ، قال : ويحتمل وجها آخر ، وهو أنه علمهم السنة في مقام الإمام واستقباله القبلة من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاتة ، وإن كانت الصلاة من جميع جهاتها مجزئة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 448

شرح السنة للبغوي #449

449 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن رباح ، وعبيد الله بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله الأغر. عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ". وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي ، أنا أبو العباس السراج ، أنا أبو مصعب ، أنا مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله ، وقال : " أفضل من ألف صلاة ". وأبو عبد الله الأغر : اسمه سلمان ، وعبيد الله ابنه يروي عنه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من طرق أخر عن أبي هريرة ، وزاد صفحة رقم 336 عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وإني آخر الأنبياء ، وإن مسجدي آخر المساجد ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ← زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 449

Previous
8910
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 440

أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← صفحة رقم أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 442

bookmark

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عثمان الأخنسي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ ← الْمُعَلَّی بْنُ مَنْصُورٍ ← الْحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 446

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book