Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #510

510 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا قتيبة ، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ، عن محمد بن جحادة ، عن أبي صالح. صفحة رقم 417 عن ابن عباس قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا حديث حسن. وقد صح عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لعن زوارات القبور ". فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا كان قبل ترخيص النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في زيارة القبور ، فلما رخص ، دخل في الرخصة الرجال والنساء ، وذهب بعضهم إلى أنه كره للنساء زيارة القبور ، لقلة صبرهن ، وكثرة جزعهن.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أبي صالح صفحة رقم ← مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، ← عبد الوارث ابن سعيد، ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 510

شرح السنة للبغوي #511

511 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الصلاة في ثوب واحد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أو لكلكم ثوبان " ؟. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قوله : " أو لكلكم ثوبان " قال الخطابي : هذا لفظه استخبار ، ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب ، وفي ضمنها الفتوى من طريق الفحوى ، أي إذا كان ستر العورة واجبا سيما في الصلاة ، وليس لكلكم ثوبان ، فكيف لم تعلموا جوازها في الثوب الواحد صفحة رقم 420 وروي عن جابر أنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه ، وثيابه موضوعة على المشجب.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 511

شرح السنة للبغوي #512

512 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه. عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبيد بن صفحة رقم 421 إسماعيل ، وأخرجه مسلم ، عن أبي كريب ، كلاهما عن أبي أسامة ، عن هشام.

عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 512

شرح السنة للبغوي #513

513 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد ابن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، حدثنا جعفر ابن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه. عن عمر بن أبي سلمة قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد واضعا طرفيه على منكبيه. هذا حديث متفق على صحته.

عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← جعفر ابن عون ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد ابن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 513

شرح السنة للبغوي #514

514 - أخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، حدثنا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد. عن أنس قال : آخر صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مع القوم في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر.

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 514

شرح السنة للبغوي #515

515 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا صفحة رقم 422 أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج. عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي عاصم عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان ، عن أبي الزناد. وهذا نهي أدب. واتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سرته وركبته صحت صلاته ، والسنة أن يصلي في إزار ورداء إذا وجدهما.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← صفحة رقم أبو العباس الأصم ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 515

شرح السنة للبغوي #516

516 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة. سمعت أبا هريرة ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه ". صفحة رقم 423 هذا حديث صحيح. قلت : المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه ، فيصلي مكشوف المنكبين ، بل يتزر به ، ويرفع طرفيه ، فيخالف بينهما ، ويشده على عاتقه ، فيكون بمنزلة الإزار والرداء ، وهذا إذا كان الثوب واسعا ، فإن كان ضيقا ، شده على حقوه. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لجابر في الثوب الواحد : " إن كان واسعا ، فالتحف به ، وإن كان ضيقا فاتزر به ". وأراد بالألتحاف : الاشتمال به مخالفا بين طرفيه على عاتقيه ، أو يتزر بأحد طرفيه ، ويرتدي بالآخر. وروي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو قال : قال عمر " إذا كان لأحدكم ثوبان ، فليصل فيهما ، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر ، ولا يشتمل اشتمال اليهود ". صفحة رقم 424 قال الخطابي : فاشتمال اليهود أن يجلل بدنه الثوب ، ويسدله من غير أن يشيل طرفه. فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث ، وهو أن يجلل بدنه الثوب ، ثم يرفع طرفيه على عاتقه من أحد جانبيه ، فيبدو منه فرجه ، وقد جاء هذا التفسير في الحديث ، وإليه ذهب الفقهاء. وفسر الأصمعي الصماء بالأول ، فقال : هو عند العرب أن يشتمل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده ، وربما اضطجع على هذه الحالة. قال أبو عبيد : كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يحتاج أن يقيه بيديه ولا يقدر ، لكونهما في ثيابه. صفحة رقم 425 قلت : وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الصماء : الصماء اشتمال اليهود ، فجعلهما شيئا واحدا.

أَبَا هُرَيْرَةَ ← عِكْرِمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← شَيْبَانُ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 516

شرح السنة للبغوي #517

517 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي ، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة. عن سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد ؟. قال : " نعم ، وليزره ، ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة ". قلت : وهذا إذا كان جيب القميص واسعا يظهر منه عورته ، فعليه أن يزره ، قال مالك : وأحب إلي أن لو جعل الذي يصلي في قميص واحد على عاتقيه ثوبا.

سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ← مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، ← عطاف بن خالد والدراوردي ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 517

شرح السنة للبغوي #518

518 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا هناد ، نا قبيصة ، عن حماد بن سلمة ، عن عسل بن سفيان ، عن عطاء. عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن السدل في الصلاة. قال أبو عيسى : لا نعرفه من حديث عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَطَاءٌ ← عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← قَبِيصَةُ، ← هَنَّادٌ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 518

شرح السنة للبغوي #519

519 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا محمد بن العلاء ، وإبراهيم بن موسى ، عن ابن المبارك ، عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول ، عن عطاء قال إبراهيم : عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه. صفحة رقم 427 والسدل : هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. واختلف العلماء فيه ، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة ، وقالوا : هكذا تصنع اليهود ، فممن كرهه ابن المبارك ، وسفيان الثوري ، وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة ، ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة ، روي ذلك عن عطاء ، والحسن ، صفحة رقم 428 وابن سيرين ، ومكحول ، وبه قال الزهري ومالك. وقال الخطابي : ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين السدل في الصلاة ، وخارج الصلاة ، لأن المصلي ثابت في مكان واحد ، وغير المصلي يمشي فيه ، فالسدل في حق الماشي من الخيلاء المنهي عنه. وقال أحمد : إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس ، ومن لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن ابن مسعود وقفه بعضهم ورفعه بعضهم " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام ". وقوله : وأن يغطي الرجل فاه " قال أبو سليمان الخطابي : إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه ، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء ، فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← عَطَاءٌ ← سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، ← الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 519

شرح السنة للبغوي #520

520 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز المكي ، أنا عبيد القاسم بن سلام ، نا معاذ بن معاذ ، عن أشعث بن عبد الملك ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق. عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يصلي في شعرنا ولا في لحفنا. قال أبو عبيد : الشعر : جمع شعار ، وهو ما ولي جلد الإنسان من اللباس ، والدثار : ما فوق الشعار مما يتدفأ به ، وأما اللحاف ، فكل ما تغطيت به ، فقد التحفت به.

عَائِشَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ← مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ← عبيد القاسم بن سلام ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 520

شرح السنة للبغوي #521

521 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، نا صفحة رقم 430 خالد بن الحارث ، عن أشعث هو ابن عبد الملك ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق. عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وقد وردت فيه رخصة قالت ميمونة : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي في مرط بعضه علي ، وبعضه عليه وأنا حائض.

عَائِشَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَشْعَثُ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← صفحة رقم خالد بن الحارث ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 521

Previous
141516
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book