Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #316

316 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعد بن حفص ، نا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت : حضت وأنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الخميلة ، فانسللت فخرجت منها ، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنفست " ؟ قلت : نعم ، فدعاني ، فأدخلني معه في الخميلة ، قالت : وحدثتني أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) في إناء واحد من الجنابة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن صفحة رقم 130 معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي كثير. الخميلة : ثوب من صوف له خمل ، ونفست المرأة ، بفتح النون ، وكسر الفاء : إذا حاضت ، ونفست ، بضم النون : إذا ولدت ، فهي نفساء. قال الإمام رضي الله عنه : أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار ، فغير حرام بالإتفاق ، واختلفوا فيما تحت الإزار ، فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفا من أن يقع في الحرام ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ". يروى ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو قول سعيد ابن المسيب ، وشريح ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وسعيد ابن جبير ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة رضي الله عنهم. ورخص فيه بعضهم دون الفرج ، وهو قول عكرمة ومجاهد ، وبه قال إسحاق ، وأبو يوسف ومحمد ، والأول أصح.

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى ← شَيْبَانُ، ← سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 316

شرح السنة للبغوي #317

317 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود. عن عائشة : كنت أغتسل أنا والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن جرير ، عن منصور. وأراد بالمباشرة : ملاقاة : البشرةِ البشرةَ ، لا الجماع.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 317

شرح السنة للبغوي #318

318 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن شداد. عن ميمونة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قالت : كان رسول الله [ ] يصلي في مرط بعضه علي ، وبعضه عليه ، وأنا حائض. صفحة رقم 132 هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن أبي إسحاق الشيباني. المرط : الكساء.

مَیْمُوْنَۃَ زَوْجِ النَّبِیِّ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ شَدَّادٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 318

شرح السنة للبغوي #319

319 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم الفضل بن دكين ، سمع زهيرا ، عن منصور بن صفية أن أمه حدثته. أن عائشة حدثتها أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتكئ في حجري وأنا حائض ، ثم يقرأ القرآن. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن داود بن عبد الرحمن المكي ، عن منصور.

مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ1، ← زُهَيْرًا، ← أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 319

شرح السنة للبغوي #320

320 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد ابن محمد بن عيسى البرتي ، حدثنا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن محمد. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : " ناوليني الخمرة " فقالت : إني حائض ، قال : " إنها ليست في يدك ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، وقال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ناوليني الخمرة من المسجد " فقلت : إني حائض ، فقال : " إن حيضتك ليست في يدك ". الخمرة : السجادة يسجد عليها المصلى ، يقال : سميت خمرة ، لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض ، أي : تستره. وقوله " إن حيضتك ليست في يدك ". قال الخطابي : الحيضة بكسر الحاء : الحال التي يلزمها الحائض من التجنب والتحيض ، كما قالوا : القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس ، فأما الحيضة مفتوحة الحاء ، فهي الدفعة من دفعات دم الحيض. صفحة رقم 134 وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد ، وأن من حلف لا يدخل دارا ولا مسجدا ، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه. قال قتادة : الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه.

عَائِشَةَ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أحمد ابن محمد بن عيسى البرتي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 320

شرح السنة للبغوي #321

321 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجة محمد بن عمرو ، أنا صدقة ، أنا وكيع ، نا مسعر ، وسفيان ، عن المقداد بن شريح ، عن أبيه. عن عائشة قالت : كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيضع فاه على موضع في ، وأتعرق العرق فيتناوله ، فيضع فاه في موضع في. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع. قولها : " أتعرق العرق " ، أي : أنتهسه وآخذ ما عليه من اللحم ، والعرق : العظم بما عليه من اللحم ، وجمعه : عراق يقال : عرقت العظم واعترقته وتعرقته : إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. قال الإمام : ولا يجوز للحائض الصلاة والصوم ، والاعتكاف ، ومس صفحة رقم 135 المصحف ، وقراءة القرآن ، ولا يجوز للزوج غشيانها ، ولا يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا الصوم ، فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم ، ووقع غسلها بالنهار ، صح صومها. وحكم دم النفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء غير أنهما يفترقان في المقدار. واختلف أهل العلم في تقديرها ، فذهب جماعة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر ، يروي ذلك عن علي ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن أقله ثلاثة ، وأكثره عشرة أيام ، يروي ذلك عن أنس ، وبه قال الحسن ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي وقال سعيد بن جبير : أكثر الحيض ثلاثة عشر. ويذكر عن علي وشريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت ، وقضى به شريح في انقضاء العدة ، ورضيه علي. وعن إبراهيم أقراؤها ما كانت.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← المقداد بن شريح ← مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← صَدَقَةُ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ← أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، ← أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 321

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book