Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #314

314 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي : أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا صدقة ، أنا عبد الرحمن ، نا حماد بن سلمة ، عن ثابت. عن أنس قال : كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي [ ] النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن المحيض..... ( الآية [ البقرة : 222 ] ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " افعلوا كل شيء إلا الجماع " ، فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء عباد ابن بشر ، وأسيد بن حضير ، فقالا : يا رسول الله ألا نجامعهن ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى ظننا أنه وجد عليهما ، فخرجا من عنده ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صفحة رقم 126 [ ] ، فبعث في آثارهما فسقاهما ، فعرفا أنه لم يجد عليهما. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بهذا وقال : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض ، ومن فعله عالما عصى ، ومن استحلة كفر ، لأنه محرم بنص القرآن ، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم ، وهو قول سالم ابن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، والحسن ، وإبراهيم ، وإليه ذهب عامة العلماء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ( أي : اغتسلن. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل. واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض ، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه ، وهو قول سعيد بن صفحة رقم 127 المسيب ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والقاسم ، وعطاء ، والشعبي ، وابن سيرين ، وبه قال ابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض ، منهم قتادة والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقاله الشافعي في القديم ، لما.

أَنَسٍ، ← ثَابِتٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← صَدَقَةُ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، ← أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 314

شرح السنة للبغوي #315

315 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا أبو جعفر الرازي ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن مقسم. عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في رجل جامع امرأته وهي حائض ، قال : إن كان الدم عبيطا ، فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة ، فنصف دينار. صفحة رقم 128 قال أبو عيسى : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ، وروي أنه قال : إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار ، وإن كان في انقطاع الدم ، فنصف دينار. وقال قتادة : دينار للحائض ، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل. وقال أحمد : يتخير بين الدينار والنصف ، وقال الحسن : عليه ما على المجامع في نهار رمضان. ومن لم يوجب الكفارة ، ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← عبد الكريم بن أبي المخارق ← أبو جعفر الرازي ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 315

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book