Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #303

303 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يزيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر ". وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد ، وقال : " أيما إهاب دبغ ففد طهر ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن سليمان صفحة رقم 98 ابن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ: ← يَزِيدُ بْنُ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 303

شرح السنة للبغوي #304

304 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به " قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ؟ قال : " إنما حرم أكلها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري. وروي عن ميمونة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يطهرها الماء والقرظ ". صفحة رقم 99 قال الإمام رضي الله عنه : اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم رضي الله عنهم أن كل حيوان يؤكل لحمه ، فإذا مات يطهر جلده بالدباغ ، إلا شيئا يحكى عن أحمد أنه كان يقول : لا يطهر ، لما روي عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل وفاته بشهرين " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " فكان يقول : هذا الحديث صار ناسخا لما سواه ، ثم ترك القول به للاضطراب في إسناده ، فإنه يروى عن عبد الله بن عكيم ، عن أشياخ لهم. وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ ، قال النضر بن شميل : يسمى إهابا ما لم يدبغ. فأما ما لا يؤكل لحمه ، فاختلفوا في طهارة جلده بالدباغ ، فذهب جماعة إلى أنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأكول ، يروى ذلك عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وهو قول الأوزاعي ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأبي ثور ، لما روي عن أبي المليح أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " نهى علن جلود السباع ". صفحة رقم 100 وعن أبي ريحانة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " نهى عن ركوب النمور ". وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ ، إلا جلد الكلب والخنزير ، وهو قول علي وابن مسعود ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ ، وهؤلاء حملوا النهي في حديث أبي المليح على ما قبل الدباغ ، وكذلك حديث أبي ريحانة ، لوأن جلد النمر إنما يركب لشعره ، والشعر لا يقبل الدباغ ، أو إنما نهي عنه ، لما فيه من الزينة والخيلاء.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 304

شرح السنة للبغوي #305

305 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أمه. عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ". صفحة رقم 101 وفي الحديث دليل على أنه يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة ، ويجوز الوضوء فيه ، والصلاة معه.

عَائِشَةَ ← أُمِّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ← يزيد بن عبد الله ابن قسيط ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 305

شرح السنة للبغوي #306

306 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد إسماعيل ، نا محمد بن مقاتل ، أنا عبد الله ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. عن سودة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ، ثم مازلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. هذا حديث صحيح. وفي قوله : " إنما حرم أكلها " مستدل لمن ذهب إلى أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به ، كالشعر والسن والقرن ونحوها ، واختلف فيها أهل العلم ، فذهب قوم إلى أن هذه الأشياء فيها حياة تنجس بموت الحيوان كالجلد ، وإذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر ، فالشعر لا يطهر بالدباغ ، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا حياة في الشعر والريش ، ولا ينجس بموت الحيوان ، وجوزوا الصلاة فيها ، وهو قول حماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي. قال مالك : لا بأس بالصلاة في صوف الميتة وشعرها إذا غسل ، ولا خير صفحة رقم 102 في الصلاة على جلدها وإن دبغ ، ولم يجوز بيعها. وكل حيوان لا يؤكل لحمه ، فذكاته كموته عند بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وذهب قوم إلى أن جلده بعد الذكاة طاهر ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي. والعظم عند بعضهم فيه حياة يموت بموت الحيوان ، وينجس بنجاسة الأصل. فأما الحوت فميته حلال ، فعظمه يكون طاهرا بعد الموت. وذهب جماعة إلى أنه لا حياة في العظم ، ولا يحله الموت ، وهو قول أصحاب الرأي ، وجوزوا استعمال عظام الفيلة. قال الزهري في عظام الموتى : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ، ويدهنون فيها ، لا يرون بأسا. قال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج ، واحتجوا بما روي عن ثوبان أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : اشتر لفاطمة سوارين من عاج. والمراد منه عند الآخرين : الذبل ، وهو عظم سلحفاة البحر ، لا عظام الفيلة. ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة ، فقد صح عن عبد الله بن زيد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ من ماء في تور من صفر صفحة رقم 103 وعن عائشة : كنت أغتسل أنا و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تور من شبه. وعن أنس : أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمخضب من حجارة ، فوضع يده فيه حتى توضؤوا.

سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← الشَّعْبِيِّ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ← محمد إسماعيل ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 306

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book